حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430477610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430477610

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449009531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430477610 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم449009531 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: حيث إن موكله يملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 4/٠٤/1441هـ الموافق 1/١٢/2019م، في متجر (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 18/٠٤/1442هـ الموافق 3/١٢/2020م في متجر مؤسسة (...) للتجارة، ونشأ بسبب هذه الواقعة، خطأ المدعى عليه، المتمثل في سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في موقع المدعى عليه التجارية وإعلاناتهم الدعائية، وذلك بتاريخ 18/٠٤/1442هـ، مما تسبب بـاستخدام الصور دون إذن مسبق من موكله ويعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فائدة المدعى عليه من نشر الصور وتضرر موكله من نشر الصور دون شراءها منه، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد تضرر بسبب هذه القضية بانتهاك حقوق المؤلف من المدعى عليه مما أدى إلى (تكبد موكله تعيين محاميًا وتحمله مصاريف التقاضي، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وذلك مقابل انتهاك حقوق المؤلف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: 8/3/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا برقم (178076155)، وبسؤاله المدعي عن دعواه، أحال على ما ذكر في صحيفة الدعوى، فطلبت منه الدائرة البينة على مقدار الضرر الحاصل وقيمته، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، واستنادًا لطلب فضيلتكم في تقديم البينة على الضرر الحاصل لموكلي نفصّل لفضيلتكم الضرر بالآتي: 1- قامت موكلتي بتصوير منتج -تصوير فوتوغرافي- يتمتع بالحماية نظامًا للترويج والتسويق لخدماته والإعلان لنفسه ولإظهار الجودة والاحترافية وبيعه على العملاء؛ حيث إنه متخصص بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، تم نشر الصورة بتاريخ 01‏/12‏/2019م. وهي عبارة عن (كليجا) ولمتجر (...) وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، ثم تفاجأ موكلي بسرقة الصورة محل الدعوى من قبل المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة وقيامها بوضع شعارها على الصورة ونشره في موقعها الإلكتروني، ولأن موكلي من المصورين المشهورين ومن أصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما يتطلبه مجاله من خبرة لأكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء أفضل العدسات أدوات التصوير وأغلاها ثمنًا مع تعديلها عبر برامج التصميم الحاسوبية، والتقاط هذه الصورة يتطلب الجهد المادي والمعنوي، وذلك باستخدام كاميرا احترافية للتصوير الفوتوغرافي وعدسات مكلفة الثمن في ترتيب عناصرها واختيار الزاوية المناسبة لها للوصول إلى صورة فريدة، وتفصيل هذه الأدوات بالآتي: أ‌- نوع الكاميرا المستخدمة: Canon EOS 5D Mark III - السعر: 11000ريال. ب‌- نوع العدسة المستخدمة: Canon EF 50mm f/1.8 STM - السعر: 600 ريال. ت‌- نوع الإضاءة المستخدمة: RIME LITE i6 2 Flash TTL 600Ws - السعر: 8000 ريال، ولما يؤثر استخدام الصورة من خفض قيمتها والإحجام عن شرائها نظرًا لاستهلاك استخدامه، والمؤسسة المدعى عليها من المتاجر الشهيرة في هذا المجال وليست متجرًا صغيرًا بدليل انتشار فروعها حول المملكة وتوصيل منتجاتها في جميع أنحاء المملكة أيضًا، وبيع منتجاتها بالتجزئة والجملة هذا عدا عن متجرها الالكتروني الذي بإمكان مئات الآلاف من المستهلكين الشراء منه في أي وقت، ونظرًا لقيام المدعى عليها بالاعتداء على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفادة المادية في زيادة مبيعاتها واعتداء المدعى عليها يُعد انتهاك ومخالفة صريحة للمادة ٢١/ ١ من نظام حماية حقوق المؤلف التي تنص على أن "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم." يعد اعتداءً على الحقوق المحمية بموجب النظام. كما أنه يعد تعدياً صريحاً على الحق وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي تنص على أنه: "يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية..." وحيث توافرت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) نوجزها لفضيلتكم بالآتي:أ‌- الخطأ: قامت المدعى عليها بالتعدي على المصنف دون إذن ووضع شعارها عليه للغرض التجاري واستهداف الربح مُخالفةً لنظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية مخالفة صريحة، ب‌- الضرر: قام موكلي بتصوير هذه الصورة ليقوم ببيعه للعملاء حيث إن صميم عمله هو التصوير الاحترافي وبيع هذه المنتجات المصورة للعملاء، وبسبب اعتداء المدعى عليها على هذه الصورة الاحترافية المكلفة أصبحت منقوصة القيمة بعد التعدي عليها من قبل المدعى عليها، فلن يتم طلب هذا المنتج الذي تم تصويره لمتجر كليجا ميكر حيث إنه شاعت هذه الصورة في المتاجر، ولن تقوم الشركات المعنية بالشراء لهذا المنتج لأنه قد شاع بين الناس، وهنا أصبحت قيمة هذه الصورة بسبب التعدي لا تساوي شيئاً، ولا يخفى أن بعض الشركات المعنية تطلب أن يكون المنتج حصري لها فقط، وهنا أصبح المنتج المعتدى عليه لا يمكن تسويقه وبيعه على هذه الشركات، ولا يمكن لموكلي بصفته مصور احترافي بالتصوير أن يقوم بغش العملاء بأن هذا الإنتاج لم يتم الاعتداء عليه ولم يشاع ويشاهد، وهنا قد تم الضرر بانعدام قيمة هذه الصورة التي استغرقت من موكلي وقت وجهدًا ماديًا، وزيادة على ذلك فقد وضعت المدعى عليها شعارها على الصورة ولم تقوم بأخذ الإذن من مالك هذه الصورة وهنا يكون الضرر أقوى وأكبر لأن وضع الشعار يعني ملكية هذه الصورة أمام المستهلك، وهنا يمكن القول بأنه ما حصل هو تعدٍ على هذه الملكية وسرقة للحقوق بوضع المدعى عليها شعارها عليه ونسبة الصورة إليها، ت- العلاقة السببية، إن خطأ المدعى عليها في التعدي على المصنف المحمي بموجب النظام واللائحة قد سبب الضرر لموكلي بإهدار قيمة هذا المصنف من نادر مرتفع القيمة إلى شائع مُشاهد منقوص القيمة، استعمال الصورة من المدعى عليها حتى لو لم يكن استعمالاً تجاريًا يعد انتهاكًا صريحًا لنصوص النظام ونصّ عليه النظام تعويضه، حيث نصّت الفقرة الرابعة للمادة الثانية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف على أنه: " يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به"، وبالنظر إلى الجهد المبذول من موكلي والنفع الحاصل للمدعى عليها فإن موكلي يستحق التعويض على الضرر الحاصل له، حيث إنه ثبت انتهاك المدعى عليها بموجب القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وحيث إن الدائرة مختصة بالنظر لطلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة، ولكل ما تقدم نطلب الآتي:إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، وطلبت منها الدائرة صورة من القرار الصادر بإدانة المدعى عليها فأجابت بأنه بشأن تزويدكم نسخة من قرار اللجنة رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443هـ، الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، فقد امتنعت اللجنة من تزويدنا نسخة من القرار واكتفت فقط بإرسال نص القرار عبر البريد لموكلي دون إرفاق نسخة من القرار، وقد سبق وأن تم التواصل معهم عبر البريد الخاص بالهيئة ورفضت تسليمنا نسخة من القرار ونصّت على أن تتم مخاطبتهم من المحكمة، وعليه تقرر الدائرة مخاطبة الهيئة الملكية الفكرية لتزويدها بنسخة من القرار، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها قرار اللجنة رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443هـ، الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وبسؤال وكيلة المدعي عما يود اضافته قررت الاكتفاء نظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وذلك مقابل انتهاك حقوق المؤلف، وقدم المدعي ما يسند دعواه القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم تموينات (...) للمواد الغذائية لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي يطلب التعويض عن الاعتداء الحاصل من المدعى عليها على صورة تتمثل في منتج الكليجا، وذلك من خلال نشرها في موقعها الإلكتروني، وحيث ثبت للدائرة استعمال المدعى عليها للصورة بناءً على ما قدمه المدعي من بينات، ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت الأذن باستعمال الصورة من مالكها وبما أن المادة حماية حقوق المؤلف قد نص في المادة السابعة عشرة منه على أنه: (لمن قام لإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو بوزع أصل صورة أو نسخاً منها دون أذن الأشخاص الذين قام بتصوريهم) كما أنه وبالاطلاع على المادة الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص على مايلي:(المخالفات: تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف..) وبما أن الثابت من الدعوى والمرفقات قيام المدعى عليها بنشر مصنف المدعي المتمثلة في صورة منتج الكليجا، بموجب القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وبما أن المادة العشرون من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على: (العقوبات: رابعاً: للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به). وحيث أن الدائرة مختصة بنظر طلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة بموجب ماهو مبين في صدر الأسباب، وبما الدائرة تعد الخبير الأول في هذه القضية ولها وفق النظام أن تقرر التعويض فإنها تنبري وتتصدى لتقديره وذلك بالنظر إلى الجهد المبذول من المدعي والنفع المحصول للمدعى عليه والضرر العائد على المدعي بسبب استخدام المدعى عليها وأجرة المثل فيما لو تم التعاقد لإخراج المصنف محل الدعوى، وذلك كلُه باستصحاب أثر التعدي ابتداءً من المدعى عليه، ولما سبق فإن الدائرة ترى مناسبة التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وترفض ما زاد عن ذلك، أما ما يخص طلب المدعي بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تحكم له بملغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال مستصحبة في ذلك عدة اعتبارات منها: نوع الدعوى ووزنها والقيمة المحكوم بها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثون ألف ريال (30.000)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث