حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430847027
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470026441/1444
رقم الحكم:4430847027
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470026441 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430847027 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٦٤٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في العمل على إنشاء محل كوفي، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٥/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٥,٦٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، والمتبقي (٨٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وأفهم بتعديل وكالته بإضافة حق الإقرار وحضر وكيل المدعى عليه (...)وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأرفق في النظام عقد المقاولة ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤال محاميه قرر بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني حيث أن مقر موكله في تبوك وقرر بأن مقر الكافية بالمدينة المنورة فأفهمته الدائرة بالإجابة الملاقية فقرر بأن التعاقد صحيح وأن المدعية نفذت أعمالا غير مكتملة وقد استلمت مستحقاتها وبسؤاله عن مبلغ الأعمال المنفذة فقرر بأنها تأخرت في التنفيذ والتسليم فأفهمته الدائرة بالإجابة على السؤال فطلب الإمهال فأفهمته الدائرة بإيداع جواب تفصيلي بالنظام قيمة التعاقد وقيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة ومستنداتها ورأي موكله حول ندب الخبير، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين انها خاليه من حق الإقرار ووكيل المدعى عليه وقد ارفق وكيل المدعى عليه مذكرةً في النظام وقرر بأن موكله سدد المدعية ١٤٢٠٨٠ريال حوالات وكذلك نقدا ٥٨٢٦٠ ريال فيكون الاجمالي الذي حصل عليه المدعي ٢٠٠٣٤٠ريال كما أن المدعية لم تستكمل الاعمال بشكل صحيح وذكر بأن موكله استكمل تصحيح جزء من الاعمال على حساب الشخصي كما أن المدعية تأخرت في التنفيذ وبالتالي يطلب المدعى عليه رد الدعوى وإلزامها بمبلغ الشرط الجزائي وقدره ٤٦٢٠٠ريال وحيث تبين خلو وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار رغم افهامه في الجلسة الماضية بذلك عليه قررت الدائرة عدم اعتباره حضوري وشطب الدعوى. وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى تقدم بوكالة جديدة وطلب رفع الشطب ورقم الوكالة (...)وذكر وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة ومرفقات عبر البريد ولم تجدها الدائرة وأنكر صحة ما ذكره المدعى عليه بخصوص المبلغ وكذلك بخصوص عدم اكمال العمل وافهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهم وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي خرج من الجلسة، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيل المدعية عبر البريد المتضمنة انكاره لادعاء عدم استكمال الاعمال ودفعه بأن المبالغ المستلمة زيادة عن ما أقر به يتعلق بمكتب والد المدعى عليه في نفس المجمع و قرر وكيل المدعى عليه بعد سؤاله عن مكتب والد المدعى عليه قرر بأنه عمل آخر ليس من ضمن العقد محل الدعوى وبعرض رسالة الواتس آب المرفقة ونصها (مرسلة بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١م من المدعى عليه للمدعية ونصها المكتب واصلك ٢٠ ألف والكوفي حسب كلام (...)واصلك ٩٦ ألف) على وكيل المدعى عليه طلب مهله للإجابة عليها وذكر بأن موكله استكمل الاعمال وسلم المحل لإدارة مجمع (...) بالمدينة وطلب إلغاء العقد مع المجمع قبل شهرين فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن له يمين المدعي على استكمال العمل وتسليمه ومنحته الدائرة فرصة للتواصل مع موكله اثناء الجلسة فقرر بأن موكله لم يجب على اتصاله فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وقرر بأن موكله يرفض يمين المدعية فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد المقاولة البرم بين الطرفين بقيام المدعية بأعمال المقاولة في إنشاء محل كوفي للمدعى عليه، ويذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت الاعمال بالمبلغ المتفق عليه وقدره ١٨٤٠٠٠ريال وأن المدعى عليه سدد ٩٥٦٠٠ريال وتبقى في ذمته ٨٨٤٠٠ريال وتطلبه، ولما كان محامي المدعى عليه دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني وحيث أقر بأن محل إبرام وتنفيذ العقد في المدينة واستناداً على المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية فالمحكمة مختصة مكانياً، وفي الموضوع قرر صحة التعاقد ودفع بعدم إكمال المدعية العمل وتأخرها في التنفيذ وأنها استملت مستحقاتها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامة أهل العلم وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، وإذ دفع المدعى عليه بأن المسدد للمدعية ٢٠٠٣٤٠ ريال إجمالا ولم يبين للدائرة وجود اتفاق وعمل آخر يخص مكتب والده في محاولة للتلبيس على الدائرة كما أن المبالغ التي ذكر بأنها سلمت نقداً حين فصلها ذكر بأنه سلمها لعمالة وفنيين في الموقع وموردين بناء على طلب المدعية وقد أنكرها وكيل المدعية وأثبت عبر رسالة الواتساب وجود مبالغ تخص مكتب والد المدعى عليه ولم ينكرها المدعى عليه وكالة في الجلسة ولا بعدها كما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على ثبوت دعواه بشأن عدم سلامة عمل المدعية وعدم الاستكمال، وحيث أن محل الدعوى قد تغير حاله ولا يمكن إصدار تقرير هندسي بشأن الاعمال المنفذة والمعيبة والمتسبب في التأخر بناء على تعدي المدعى عليه في تغيير محل الاعمال دون إثبات حالته، عليه فيرجع إلى الاصول والقواعد الشرعية وبناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من أن الأصل السلامة والاصل في الصفات العارضة العدم وبما أن المدعية متمسك بالأصل ويتعذر معاينة محل الخلل وبما أن البينة متعذرة ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه وإذ لم يتقدم المدعى عليه ببينة على ما يدعيه فإنه ليس له إلا يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب التي يدعيها وكذلك نفي استلام مبلغ يزيد عما أقرت به بخصوص التعاقد في الكوفي محل الدعوى فرفض يمينها، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وللطرفين حق الاعتراض من خلال محام مرخص خلال الأجل المحدد نظاماً نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٨٨٤٠٠ ثمانية ثمانون ألفاً وأربع مائة ريال. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430847027 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٦٤٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي في ذمته وهو مبلغ ٨٨٤٠٠ ريال من المبلغ ١٨٤٠٠٠ ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٨٨٤٠٠ ثمانية ثمانون ألفاً وأربع مائة ريال. لما هو موضح في الأسباب ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٨٥٧٢٩٥) وتاريخ ٢١ / ٠٧ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: اولًا: وجود بيانات غير دقيقة متمثلة في نسبة (الكوفي (...)) و (نسبة المكتب لوالد (...)وهو (...)) وبيان الصحيح: أ-ان العقد-محل الدعوى- والمتفق عليه بين الطرفين يخص محل الكوفي فقط ورقم سجله التجاري: (...) وهو عائد لمؤسسة (...)للمقاولات، مرفق (١). ب- أن المكتب (...)أيضاً لمؤسسة (...) للمقاولات ورقم سجله التجاري: (...) . مرفق (۲). ج- أن عقود الأجرة بين المجمع التجاري وبين محل الكوفي والمكتب كلها باسم (...)، وليست باسم (...)، مرفق (۳). ثانيا: علاقة (...) بالطرفين: أ- أن (...) لا يملك أي من محل الكوفي، وكذلك لا يملك المكتب. ب- أن (...) موظف حكومي ولا يمكنه استخراج سجلات تجارية لمنع النظام ذلك. ج- أن (...) هو الوكيل الشرعي عن (...) والوكالة صادرة من كتابة العدل بتبوك برقم: (...)وتاريخ: ٢٣ / ١١ / ١٤٣٩هـ وتنتهي بتاريخ: ٢٣ / ۱۱ / ١٤٤٤هـ أي أن الوكالة سارية ولم تنتهي، مرفق (٤). ثالثا: بيان العمل: (تنفيذ أعمال متنوعة) حسب الوارد في العقد محل الدعوى. رابعا: المبالغ المتفق عليها بين الطرفين: ١٨٤,٠٠٠ ريال لمحل الكوفي كما هو موضح في العقد وهو محل الدعوى. خامسا: التلبيس المتوهم: ورد في كلام الشيخ أن هناك محاولة تلبيس في كلام وكيل المدعى عليها وليس الأمر كما ذكره الشيخ ونفي التلبيس المتوهم بالآتي: أ-ببيان أن (...) هو صاحب محل الكوفي والمكتب لا (...). ب-ببيان أن علاقة (...)هي كونه وكيلا عن (...)في مدة سفره خارج المملكة. ج-ببيان أن العلاقة بين المدعية وبين المدعى عليها هي علاقة عقدية مع (...)وليست مع (...)في كلا المحلين (الكوفي - المكتب). د-ببيان أن الحوالات الواردة من (...)تخص محل الكوفي والمكتب أيضا كونه وكيلا عن (...). سادسا: وجود بيانات لم يطلع عليها فضيلة القاضي (الإقرار - الرسالة الصوتية –الشهود). الإقرار: أ- أن الإقرار الذي اعتمدت عليه المدعية (رسالة الواتس) كان بتاريخ: ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١م مرفق (٥)، وقد تبع هذا الإقرار عدة حوالات بنكية مثبتة وبيانها كالتالي: الحوالة الأولى: بتاريخ ٢٦ / ۱۲ / ۲٠٢١م حوالة من حساب (...)للمدعية بمبلغ قدره (۱۰۰۰۰) ريال. مرفق (٦). الحوالة الثانية: بتاريخ ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢م حوالة من حساب (...)للمدعية بمبلغ قدره (١٤٨٠) ريال. مرفق (٧). الحوالة الثالثة: بتاريخ ٣١ / ٠۱ / ٢٠٢٢م حوالة من حساب (...)للمدعية بمبلغ قدره (١٣٥٠٠) ريال. مرفق (۸). ومجموع هذه الحوالات الثلاثة (٢٤٩٨٠) ريال. الشهود: تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال الموكلة بها ظاهر حتى عند الشيخ؛ فإن العقد بين الطرفين ينص على أن فترة التنفيذ مدتها: شهرين فقط من تاريخ: ١١ / ٠۹ / ٢٠٢١م إلى تاريخ ١١ / ۱۱ / ٢٠٢١م، وقد بقيت المدعية تعمل حتى نهاية شهر ٠٣/ ٢٠٢٢م وهذا يعني أن المدة الزائدة في التنفيذ هي أكثر من المدة المتفق عليها في العقد وينطبق عليها الشرط الجزائي الوارد في العقد الذي أقرته ووقعت عليه إلا أن الشيخ لم يُلق لهذا التأخر أي بال ولم يسأل المدعية عنه مع أنه سألها عن الخلل الواقع في التنفيذ وأرسل إلى جهة الخبرة للوقوف على المكان، فذهب الشيخ إلى مراعاة الأمر العسير وترك مراعاة الأمر البين وهو التأخر في مدة التنفيذ، وهذا الأمر الذي ذكرته - أي التأخر - هو ما اضطر وكيل موكلتي القيام بنفسها بشراء بعض المواد التي تحتاجها المدعية في عملها لدفعها للاستعجال ولعدم التحجج بأي حجة واهية خاصة مع طول مدة التنفيذ التي زادت عن ضعف مدة العقد، وكذلك قيامه بإعطاء العمالة المبالغ التي تستحقها أمام المدعية وبطلب شفوي منها، ولما أنكرت المدعية ذلك وطلبت البينة على ذلك تيسر إحضار عدد من العمالة الذين أخذوا مبالغهم من موكلتي مباشرة أمام المدعية وبياناتهم كالتالي: الشاهد الأول: (...)، رقم الإقامة: (...) . مرفق (۹). وجدير بالذكر أن المدعية لم تكن تملك العمالة الكافية في تنفيذ كل الأعمال المطلوب منها فهي تستعين بعمالة من خارج المؤسسة لتنفيذ بعض الأعمال في المحلين (الكوفي- المكتب): أ- كما في الستائر (إذا ما رد علينا بكرة ما لها حل إلا الحياة) محل آخر مختص بالستائر وهذا نص كلامه في التسجيل الصوتي بتاريخ ٢٥ / ٠۳ / ۲٠٢٢م بمبلغ ١٦٠٠ ريال. تسجيل صوتي مرفق (۱۰). ب- كما في الفلاتر (۳۲۰۰ ريال ايش رايك؟ وردت عليه موكلتي اعتمد وأقول له من طرف (...)) وهذا نص كلامه في رسالة الواتس بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، بمبلغ ٣٢٠٠ ريال. مرفق (١١). خامسا: أن القاعدة الشرعية التي استدلت بها المدعية ونصها (أن العرف التجاري استقر أن المالك لا يسلم المقاول من المبالغ إلا قدر الأعمال المنفذة مع حسم نسبة متفق عليها لضمان حسن التنفيذ) يستدل بها لموكلتي لا عليها وبيانه: أن موكلتي قد أرسلت للمدعية مبلغا قدره ۱۳,٥۰۰ ريال للمدعية بناء على طلبها وذلك من قيمة الأثاث والناظر في العقد يجد ما نصه (الدفعة الرابعة (%١٥) وتشمل تركيب الإنارة الداخلية وتوريد الأثاث وتركيب الستائر وتركيب اللوحة الخارجية وتركيب شعارات اللوقو الداخلي. وهذا الأمر يعني بالعرف المستقر أن موكلتي قد أعطت المدعية كل ما سبق من دفعات ولا يمكن أن تطلب المدعية الأثاث وهي ما زالت في أعمال السباكة. الرسالة الصوتية: أن موكلتي أرسلت للمدعية (رسالة واتس بتاريخ: ٣٠ / ٠۳ / ٢۰٢٢م ونصها (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوالد جاني وجاب الحسابات والمبلغ الواصل ۱٤۸۸۹۰ ريال، هذا اللي صار بيني وبين الوالد اعتمد كلام الوالد أو لا علشان نقفل الحسابات) مرفق (١٢). وأجابت المدعية برسالة صوتية (الله يسعدك يا (...) تكفى وصلها خمسين وخلاص وخلينا نقضي الليلة على خير) تسجيل صوتي مرفق (۱۳). ولم ترفض المدعية هذا الأمر ولم تنكره بل طلبت من موكلتي زيادة في المبلغ تكرما منها لا إجبارا عليها. وعند الحسبة: ۱۸٤.۰۰۰ ريال - ۱٤۸۸۹۰ ريال = ٣٥,۱۱۰ ريال فقط. ومما سبق يتبين بأن المبلغ الذي تطلبه المدعية في الحقيقة هو: ٣٥.١١٠ ريال كما أقرت بذلك بنفسها. وطلب المدعية في دعواها مبلغا قدره ٨٨٤۰۰ ريال غير صحيح. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-نقض الحكم. ٢-الحكم بالمبلغ الذي أقرت به المدعية وهو ٣٥،١١٠ ريال فقط ورد ماعدا ذلك). وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٨ /٨ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، ثم استوضحت الدائرة من محامي المستأنف عمن قدم الاعتراض؟ فأجاب بأنه هو من قدم الاعتراض. فاستوضحت منه الدائرة من أن الظاهر حسب النظام أن مقدم الطلب هو المدعى عليه المستأنف، فأجاب بأنه قد يكون خطأ من النظام، كما أن الأصل بطلبات ناجز أنه يكون باسم الأصيل. ثم استوضحت الدائرة من المستأنف أصالةً (...) عمن قدم الاعتراض؟ فأجاب بأن مقدم الاعتراض هو المحامي، فسألته الدائرة لماذا ظهر اسمك في النظام؟ فأجاب بأنه قام بتوكيل المحامي وهو من تولى رفع الاعتراض ووصلني يوزر بعد عمل الوكالة يخص أبشر نفاذ وأعطيت كود الرسالة للمحامي. ثم استوضحت الدائرة من المحامي من الذي وقع المذكرة الاعتراضية؟ فأجاب بأنه هو من قام بتوقيع المذكرة، فسألته الدائرة لماذا لم تكتب اسمك؟ ولم تحررها على مطبوعاتك؟ فأجاب بأنه لم يحصل على الرخصة إلا مؤخرًا وليس لديه مطبوعات، وأما التوقيع قد يكون خطأ منه. ثم أرفق عبر الدردشة ثلاثة مستندات وقرر أن وجه الاستشهاد منها أن التوقيع هو ذات التوقيع لهذه القضية وذلك على مستند يخص لائحة اعتراضية أخرى مقدمة في قضية أخرى. ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية؟ فقرر بأنه أحضر رده، ثم أرسله عبر الدردشة: ردًا على لائحة الاعتراض وألخصه في التالي: أولًا: رسالة المقطع الصوتي الذي قدمه في اعتراضه فيه دلالة واضحة على أنه متبقي في ذمته استحقاقات مالية لم يدفعها رغمًا أنه كان أثناء سير الدعوى والمرافعة منكرًا لها. ثانيًا: وهذا المقطع الصوتي كان قبل الشكوى محاولةً من موكلتي بعد تدخل والد (...) صلحًا بتخفيض المبلغ إلى ٥٠ الف ريال حتى يمكن صرف رواتب العمال قبل شهر رمضان ولكن مع الأسف رفض هذا الصلح مما اضطر موكلتي إلى الشكوى والمطالبة بالمبلغ كاملًا. ثالثًا: أما الحوالات المالية الثلاثة التي ذكرها في اعتراضه، فالحوالة الأولى التي بتاريخ ١١ /١ /٢٠٢٢م بقيمة ١٤٨٠ ريال فهذه الحوالة قيمة شراء بلاط سيراميك لمكتب والده ومرفق صورة من الفاتورة بذلك، والكوفي أساسًا لا يوجد فيه أي بلاط سيراميك ولا حبة واحدة. والحوالة الثانية والثالثة التي بتاريخ ٢٦ /١٢ /٢٠٢١م وتاريخ ٣١ /١ /٢٠٢٢م بقيمة ١٠٠٠٠ ريال والأخرى بقيمة ١٣٥٠٠ ريال فهذه الحوالات تخص مكتب والده عمل بها زيادات داخل المكتب لم تكن وقت التعاقد، مثل تركيب الكاميرات وعمل جدار فاصل في المنتصف كمستودع صغير، وتركيب باب له، ودهان الجدار الفاصل بين الجهتين، وتركيب بلاط السيراميك، وتمديد مواسير المكيفات السبيلت، وعمل تصريف للمياه الخ. رابعًا: أما بالنسبة للشاهد الذي ذكره واسمه (...)(...) الجنسية) فهذا هو الذي أرسله للإشراف على عمل الكوفي من بداية العمل على أساس أنه هو المهندس المشرف كما يقول وهو الذي أشار عليه بتعديل المخطط المتفق عليه والموقع على تنفيذه وعند الانتهاء من الأعمال حضر المهندس الأساسي للشركة ورفض هذا التعديل فتخلى المهندس (...) الذي اتضح في نهاية الأمر أنه ليس مهندسًا وإنما هو عامل تحت كفالة (...) صاحب المؤسسة (المدعى عليه)، والآن يأتي به كشاهد وهو أساس هذه المشكلة والمتسبب بها وصدقت الدائرة إذ ذكرت تلاعب المدعى عليه، وأرسل صورة إقامته بدون اسم الكفيل (نصف صورة فقط) حتى يوهم الدائرة عن الحقيقة، فشهادته لا تقبل شرعًا كونه أجير عند المدعى عليه. الطلبات: رد لائحة المستأنف والحكم بتأييد الصك محل الدعوى . ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عما يود إضافته؟ فقرر بأنه يطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال أجل أقصاه يوم الاثنين ١٤ /٨ /١٤٤٤هـ، ثم يعقب وكيل المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم الاثنين ٢١ /٠٨ / ١٤٤٤هـ. كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه إرفاق الشهادة مكتوبة مع مذكرته التي سيقدمها خلال الأجل المحدد. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف رده على النحو الآتي: (تضمن رده على عدة نقاط نوجز الرد عليها بما يلي: أولا رده على الرسالة الصوتية: أ-يفيد جواب وكيل المستأنف ضدها بأن الرسالة الصوتية لا مطعن فيها من جهة صحتها، ولا ما جاء فيها من إقرار. ب-أن رده على الرسالة كان متجها لسببها وهو - حسب قوله - وجود صلح مسبق قائم بين الطرفين تولاه والد (...). والجواب عن هذا: ١-أن ما ذكره من وجود خلاف بين الطرفين فغير صحيح. ٢-أن ممثل المستأنف ضدها - (...)- هو الذي أشار على وكيل موكلتي بأن يقابل والده لانشغاله بسفر عمل خارج المدينة المنورة رسالة صوتية. ٣-أن المستمع للرسالة ذاتها يدرك بأنه لا خلاف بين الطرفين بل المودة ظاهرة بينهما ونص كلام (...)(الله يسعدك يا (...) تكفى وصلها خمسين وخلاص وخلينا نقضي الليلة على خير). فلفظة (الله يسعدك - تكفى - نقضيها على خير) تدل بأنه لا خلاف بين الطرفين، بل هو طلب بالحسنى - من (...)وهو ممثل المستأنف ضدها في العقد - بأن يرفع المبلغ من ٣٥.٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ ريال. ٤- أينما وجد الخلاف وجدت المشاحة وعدم التنازل عن أي مبلغ من المبالغ المستحقة. ٥-ثم إنه إذا كان الخلاف موجوداً والمبلغ الذي تم التصريح به في الرسالة هو: ٣٥.٠٠٠ ريال ويطالب (...)بزيادته إلى ٥٠.٠٠٠ ريال، فلماذا تطالب المدعية في دعواها مبلغ ٨٨.٤٠٠ ريال فبأي حق هو؟! ٦-الرسائل المرسلة قبلها وبعدها تفيد ألا خلاف بين الطرفين، اعتذار (...)عن التأخر في انجاز عمل موكلتي - في نفس يوم إقراره- (والله يا (...) عمالي عندهم شغل عند عميل عشان لهم يومين ما نزلوا الشغل) فأي خلاف تدعيه المستأنف ضدها؟ مرفق (٢). ج-ليس في الطلب إقرارا بما ثبت في الذمة، وإنما بما ثبت بالأدلة (بالحوالات التي حولها عواد لحساب المدعية)، وأما الآن فإننا نطالب بإثبات مبلغ: ١٤.١١٠ ريال لوجود إقرار من وكيل المدعية بأخذه مبلغ زائد عن المتفق عليه في عمل المكتب وبيانه في الفقرة التالية. ثانياً: إقرار وكيل المستأنف ضدها كما في مذكرته الجوابية في المحكمة الابتدائية بأن المبالغ المستلمة التي تخص مكتب (...)هي: ٤٨.٠٠٠ ريال، ويقول بأن هذا المبلغ كان متفقا عليه بين الطرفين للعمل في المكتب. مرفق (٣). الجواب عن هذا: ١-أن المكتب ل(...) وليس لوالده كما بيناه في اللائحة الاعتراضية. ٢-أن المبلغ المتفق عليه في عمل المكتب هو: ٢٧.٨٠٠ ريال وليس كما ادعاه الوكيل مرفق (٤)، مما يعني أن لموكلتي في ذمتكم ٢١.٠٠٠ ريال زائدة عن عمل المكتب ولم تعترفوا بها في عمل الكوفي، وإذا خصم هذا المبلغ ٢١.٠٠٠ ريال من ٣٥.١١٠ ريال يبقى للمدعية: ١٤.١١٠ ريال. ثالثًا: رده على الحوالات: إذا ثبت الإقرار - الوارد في الرسالة الصوتية- فلا حاجة للرد على هذه النقطة لأنها داخلة في الإقرار. رابعا: رده على الشهود: إذا ثبت الإقرار - الوارد في الرسالة الصوتية فلا حاجة للرد على هذه النقطة لأن الشهادة توصل إلى ما يوصل له الإقرار. خامسا: التأخير: يلاحظ على جوابات الوكيل السابقة بأنه لم يرد على التأخير الحاصل من موكلته في انجاز العمل: فالعقد المتفق عليه بين الطرفين نص على أن تاريخ الانتهاء من العمل كما في الفقرة -ت- من خامسا هو: ١١ / ١١ / ٢٠٢١م، واشترط في العقد أن يكون هناك شرط جزائي على التأخر بعد هذا التاريخ (بخصم ٣٣٠ ريال عن كل يوم تأخير) ومدة التأخير هي ١٤٠ يوم، وقيمة الشرط الجزائي هو ٣٣٠ عن كل يوم ١٤٠*٣٣٠=٤٦.٢٠٠ ريال. فمبلغ الشرط الجزائي المستحق لموكلتي هو: ٤٦.٢٠٠ ريال. جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٥) وتاريخ ٣١ / ٠٨ / ١٣٩٤هـ ومنه: (.. وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؟ تحقيقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).) لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية - فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر؛ عملا بقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على ألا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: طلب موكلتي في ردها في الدعوى الابتدائية رد الدعوى وإثبات الشرط الجزائي. وقد حكم الشيخ بالمبلغ ولم يحكم بالشرط الجزائي. وطلب موكلتي في اللائحة الاعتراضية هو: ٣٥.١٠٠ ريال لإقرار ممثل المدعية (...). وأما الآن فقد تبين لموكلتي إقرار وكيل المدعية بأن لموكلي في ذمتهم مبلغ: ٢١.٠٠ ريال، فيبقى لهم في الظاهر: ١٤.١١٠ ريال، وإلا فإن موكلتي سددته المبلغ كاملا. فقد استقر الطلب: ١-على أن المتبقي: ١٤.١١٠ ريال. ٢-إلزام المدعية بأن تدفع الشرط الجزائي لموكلتي هو: ٤٦.٢٠٠ ريال.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف أودع مذكرة جوابية عبر بريد الدائرة على رد وكيل المستأنف ضده على اللائحة الاعتراضية ولم يعقب وكيل المستأنف ضده وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه أحضر بمعيته الرد فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ومن شأنه إطالة أمد النزاع فعقب قائلاً إن وكيل المستأنف لم يزودني بالمذكرة إلا بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداع مذكرتي ثم أرفق عبر الدردشة الرد التالي أولًا: حددت الدائرة الموقرة للمستأنف تاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ. فلم يلتزم بهذا الموعد وبالتالي سقط دفعه بالكلية فلا حاجة للرد عليه واحتياطا فيتمسك موكلتي بما أوردته في مذكرتها السابقة وتزيد بالتالي: ثانيا: بأن لائحة المستأنف قد خلت من اسمه ومن ذكر اسمه ومطبوعات مكتبه ورقم ترخيصه وكذلك وردت للنظام من حساب المستأنف أصالة وبالتالي فسقوط اللائحة أولى من الاعتداد بها وفقا للمادة نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، وجميع طلبات الاستئناف من محام، حيث أن وكيل المستأنف محامي والأولى به أن يعرف النظام الذي ترتكز عليه المحكمة شكلا ومضمونا. ثالثا: تناقض المستأنف في الردود على الدعوى فمن بدايتها ينكر الحق جملة وتفصيلا لموكلي وبعدها أقر بأن لها حق وحدده بمبلغ معين والآن أقره بمبلغ آخر وهنا التناقض دليل على عدم صحة جميع الدفوع فالقاعدة الشرعية تنطق بأن التناقض دليل البطلان. الطلبات رد لائحة المستأنف والحكم بتأييد الحكم لموكلتي. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمزيد من الدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه وأما يتعلق بما أثاره المدعى عليه بخصوص الشرط الجزائي ومطالبته به فلا أثر له لكونه استكمل العقد كما يذكر وكأنه فسخ العقد وبالتالي زال الشرط بالفسخ ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٦٤٤١) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٢٧٤٥) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ /١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ٨٨٤٠٠ ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مائة ريال. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.