حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435937/1444
رقم الحكم:4430530445
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530445 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470435937 لعام 1444 هـ المدعي: نسرين طلال بن معتوق البنقالي المدعى عليه: شركة رسل العالمية التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها حضر بدر بن طائل بن فرج السلمي، صاحب الهوية رقم:(...)، الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: 442122726،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكرة ونصها: فضيلة ناظر القضية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها شركة رسل العالميه فرع قمة العشرين العالميه سجل تجاري رقم (...) ومقرها جده بالمساهمه والمضاربه بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال ونشاط الشركه ملابس جاهزة توتني ماكس استكات، على أن يكون نصيب موكلتي من الربح بنسبة (٣٠الي ٤٠ %)، ومدة الاتفاق كما هو موضح بعقد الاتفاق المرفق ٣ شهور من تبدأ من تاريخ ١٤٤٢/١/١، وقد انتهت المده المتفق عليها ولم تستلم موكلتي شي من الأرباح ولا رأس مالها،ومستند المساهمه مع المدعى عليها (عقد اتفاق)، وسند استلام على مطبوعات المدعى عليها بكامل مبلغ المساهمه ومذيل بخاتمها الرسمي عليه اطلب من فضيلتكم: أولا فسخ عقد الاتفاق الذي بين موكلتي والمدعى عليها. ثانيا الزام المدعى عليها إعادة رأس مال موكلتي. ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها ٢٠ الف ريال. وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـرأس مال وأرباح شركة مضاربة، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- فسخ العقد، 2-إلزام المدعى عليها برد رأس المال 100.000 مئة ألف ريال،3-إلزام المدعى عليها بما نسبته 30% إلى 40% من رأس المال متمثل في الأرباح، 4-أتعاب تقاضي بمبلغ 20.000 عشرين ألف ريال، هكذا تضمنت، ثم جرى سؤال وكيل المدعية؛ هل جرى عرض النزاع على المحكمة العامة فأجاب بقوله: لم يُعرض النزاع على المحكمة العامة لكون العلاقة العقدية بين الطرفين شراكة، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في الشركة المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث