حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492275/1443
رقم الحكم:4430419558
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492275 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419558 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439492275 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بنقل (حديد) عن طريق البر لصالح موكلته، وقامت موكلته بشراء الحديد المذكور بمبلغ قدره (73.485) ريال، واستلمت المدعى عليها البضاعة إلا أنها لم تقم بنقلها وتسليمها إلى مستودعات موكلته؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة وقدرها (73.485) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من قبول الدعوى اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أن التعامل صحيح وأن موكلته قامت بإنزال البضاعة محل الدعوى بالموقع الذي طلبته المدعية في مدينة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على تسليم البضاعة محل الدعوى فاستمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم بينته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعليه، ثم مضت المدة المذكورة ولم يقدم ما استمهل لأجله كما لم يحضر جلسات الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكلته في الدعوى؟ فأجاب بأنه يتمثل بإلزام المدعى عليها بقيمة البضاعة المنقولة والبينة على ذلك إقرار المدعى عليها بالدعوى والدفع بتسليم البضاعة مع عدم تقديم ما يثبت ذلك كما أحال إلى اشعار حسم المبلغ محل الدعوى من البائع وإلى بوليصة الشحن، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على البينات المذكورة ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديمها بينة على تسليم البضاعة رغم استمهالها لذلك، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (73.485) ريال وتمثل قيمة البضاعة المنقولة؛ وبما أن المدعى عليها أقرت باستلامها للبضاعة ولم تقدم ما يثبت أنها نقلتها وسلمتها للمدعية، وبناء على إشعار حسم المبلغ محل الدعوى من البائع وإلى بوليصة الشحن، وبما أن الأصل عدم التسليم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مسؤولية المدعى عليها عن البضاعة محل الدعوى وإلزامها بأن تدفع للمدعية قيمة البضاعة وقدرها (73.485) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 73.485 ثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالا.