حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504585

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398079/1444
رقم الحكم:4430504585
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504585 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470398079 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد (شركة (...) ) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1441/05/25هـ والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الأولى بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن أتعاب المحاماة للقضية التي رفعها ضد موكلته لمطالبتها بمبلغ مقداره (501,400,000) خمسمائة ومليوناً وأربعمائة ألف ريال والتي صدر فيها حكم دائرة الاستئناف الأولى بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24/12/1442 ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها) وذلك حسب الصك رقم (433985353) وتاريخ 1444/01/20هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المتضمن إقامة دعوى من المدعى عليه ضد (شركة مجموعة(...)) والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24/12/1442 ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها) برقم (...) وتاريخ 1441/05/25هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف (أولا: تقدم المدعي بالدعوى ضد المدعي بعد أن تقدم بعدة دعاوى أخرى لذات الطلبات وصدرت أحكام سابقة أمام عدد من المحاكم بدرجاتها المختلفة برد تلك الطلبات لعدم استحقاقه لها. ثانيًا: ولم يكتف المدعى عليه بذلك بل تقدم ضد موكلته بالدعوى رقم (41806653) وتاريخ 25/05/1441 هـ والتي صدر فيها حكم بالصك رقم (433985353) وتاريخ 20/1/1444هـ بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، واتضح كيف أن المدعى عليه تغافل الإشارة للحكم العمالي وحاول تفسيره مع وضوحه بالتأكيد لعدم استحقاقه لتلك الطلبات وحاول التكسب في رفع الدعوى الكيدية. ثالثا: مبلغ المطالبة الذي يطالب به يتجاوز 500 مليون ريال مع إن الأرباح الصافية لهذا النوع من المشاريع لا يتجاوز 7-10%. رابعا: أن رفع هذه الدعوى الواضح كيديتها ما هو إلا إشغال للجهات القضائية وتعمد للإضرار بالمدعي برفع الدعوى بتلك القيمة العالية جدا التي اضطره لتعيين محامين مختصين ومستشارين لدراسة القضية والحضور فيها ومراجعة ما يقدمه المدعى عليه للدفاع عنها حماية لها ولسمعتها وللمساهمين فيها. طلب التعويض عن أتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة (10%) من مبلغ المطالبة والذي يساوي مبلغا مقداره (50,140,000) خمسين مليونا ومائة وأربعين ألفا ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها و ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه من الثابت بعد الاطلاع على بيانات صحيفة الدعوى وعلى صك الحكم السابق التي يطالب المدعي بأتعابه في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (شركة (...))، ولما أن هذه الشركة تتمتع بشخصية مستقلة منفصلة عن المدعي، مما يجعل محل الحقوق والالتزامات في ذمتها مباينة عن ذمة المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث