حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430511537

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430511537

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470246416لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511537 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470246416لعام1444ه المدعي: شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة التوريدات الجاهزه للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد عبدالله علي القحطاني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435144691)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رأس مرسيدس عدد (٢) اللون أزرق سنه الصنع ٢٠٠٧رقم اللوحة (أ ك ب-٨٣٦٩) رقم اللوحة (أ ب ك -١٣٩٦) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استخدام الشاحنات قبل نقل ملكيتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ، مما تسبب بـ(مخالفات مرورية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الامتناع عن تسليم السيارات للمعرض تقصيراً منه بسبب عدم نقل ملكية السيارات وبسب تم توكيل محام) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في: (رقم المخالفة(٦٢٨٤٦١٤٥٧٤)-(٦٢٧٧٨٢٧٨١٩)-(٦٢٨٤٧٠٨٢٣٣)-(٦٢٧٨٣٤٤٣٣٠)-(٦٢٧٩٩٠٠٧٥٧)-(٦٢٨٠٠٧٤٠٤٥)-(٦٢٨٢٣٣)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م حتى ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، وطريقة حساب التعويض (١٣ مخالفة تجاوز سرعة) وقدره (٢,٨٠٠.٠٠) ألفان وثمان مئة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم نقل ملكية الشاحنات خلال ٩٠ يوم من توقيع عقد البيع كما نص العقد). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالتكاليف القضائية مما أدى إلى (دفع اتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية محمد عبدالله علي القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435144691)، كما حضرت لحضوره ابتهال ابراهيم المحسن هوية رقم (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت وكيل المدعية عن نشاط موكلته فأجاب بأن نشاط الفرع الذي قام برفع الدعوى منه هو مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية) بحسب النشاط المذكور في السجل التجاري، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدَّم؛ وبمَّا أنَّ النظر في الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع، ولو لم يثره أطراف الدَّعوى باعتباره من النظام العام الذي تتصدى له الدائِّرة من تلقاء نفسها؛ إذ لا يجوز للدائِّرة النظر في موضوع النزاع إذا تبين أنَّه لا يندرج تحت ولاية نظرها، و استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، ونصَّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واستنادًا إلى المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، التي حصَّرت أعمال المحاكم التجارية في: (1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية..)، وبالاطلاع على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (979/ت)، وتاريخ 1439/02/12هـ، حيث نصَّت الفقرة الثامنة منه على ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية- المحاسبة- تقديم خدمات للحجاج- خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعية- ونحوها)، ولذا فإن الدَّعاوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية...)، وبمَّا أنَّ نشاط المدَّعية وفقاً لما ذكر وكيلها هو مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية) بحسب النشاط المذكور في السجل التجاري لموكلته، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية، واستقر القضاء التجاري على اعتبار الأعمال المهنية لا تُكسِبُ ممارسهُا صفة التاجر، وتختص المحاكم التجارية بنظر الدَّعاوى التي تقام على التاجر دون غيره، وبمَّا أنَّ الفقرة الثامنة من التعميم المذكور قد بيّنت الشركات التي لا تكتسب الصفة التجارية، والمدَّعية تُعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجارياً، ومبلغ مطالبتها دون مبلغ (500.000) ريال؛ فتكون الدَّعوى على إثر ذلك مرفوعة من غير تاجر ضد تاجر بمبلغ لا يزيد عن (500.000) ريال، وهو ما يجعلها خارج اختصاص المحاكم التجارية، وحيث أسند النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة، حيث نصَّت المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على أنَّه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً، ومما تنتهي معه الدائِّرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية / شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة التوريدات الجاهزه للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430511537 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470246416لعام1444ه المدعي: شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة المدعى عليه: شركة التوريدات الجاهزه للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بالتعويض في الضرر الناشئ بسبب المدعى عليه والمتمثل في أن المدعي قام بالبيع للمدعى عليه مرسيدس عدد (2) اللون أزرق سنه الصنع 2007رقم اللوحة (أ ك ب-8369) رقم اللوحة (أ ب ك -1396) بثمن إجمالي قدره (160,000.00) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، إلا أن المدعى عليه قام باستخدام الشاحنات قبل نقل ملكيتها مما تسبب بـ(مخالفات مرورية) عدد 13 مخالفة تجاوز سرعة بمبلغ وقدره (2,800.00) ألفان وثمان مئة ريال سعودي ويطلب التعويض ومقدار التعويض المطلوب (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية / شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة التوريدات الجاهزة للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض ورد فيها ما مضمونه: إن نشاط موكلتي بحسب سجلها التجاري (النشاط-مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق والجسور و الري والمياه والصرف الصحي والسدود ونظافة المدن) مرفق لكم نسخة السجل التجاري، مما يجل القضية تدخل تحت ولاية المحاكم التجارية نوعياً حيث أن نشاط موكلتي مقاولات عامة وهي تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية. وطلب: نقض الحكم والحكم بالاستمرار بنظر الدعوى كون نشاط موكلتي مقاولات عامة كما هو مبين في السجل التجاري. وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 /06 /1444هـ فتحت الجلسة وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادى عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 27 /04 /1444هـ القاضي بـ(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية / شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة التوريدات الجاهزه للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث