حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630050101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٠٢٠٤٨١/١٤٤٦
رقم الحكم:4630050101
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020481لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630050101 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٤٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لتقديم المشروبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مستلزمات طبية) عدد (٤٢٢٣٦٣) (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٣٦٣.٥٩) أربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق فواتير و مطابقة الرصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بإخلال المدعى عليه في سداد قيمة المبيع مما أدى إلى (اللجوء الى محامي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٧/٣هـ إلى ١٤٤٥/١١/١٩هـ، وأطلب تسليم الثمن وقدره (٦٠٦,٧٤١.٤٩) ست مئة وستة ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم قررت قائلة: أننا قدمنا طلبا عارضا لتصحيح المبلغ المطالب به لوقوع خطأ مادي بانقاص مبلغ المطالبة هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قبول الطلب وبطلب الجواب من محامية المدعى عليها أجابت قائلا: أن دعوى المدعية صحيحة قبل تقديم طلب التصحيح هكذا أجابت وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: ما ذكرته محامية المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجابت وبسؤالها البينة على المبلغ الزائد أجابت قائلة: كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها هكذا أجابت وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمتها الدائرة بالرجوع لموكلتها الآن فأجابت -بعد الرجوع لموكلتها- قائلة: أن المبلغ المطالب به بعد تقديم طلب التصحيح صحيح ومستحق للمدعية هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ستمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون ريالا وتسعة وأربعون هللة قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة للمدعى عليها إضافة إلى مبلغ قدره ستة آلاف وتسعمائة تعويضا عن مصاريف التقاضي، ولما كانت المدعى عليها وكالة قد أقرت بصحة الدعوى والمطالبة؛ وإذ أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وأما عن مطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن مصدر هذا الطلب هو التعويض بناء على المسؤولية العقدية؛ لإخلال المدعى عليها عن تنفيذ التزامها المتمثل في دفع قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية؛ ولما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. ، وإذ أن المدعى عليها قد تضررت بتحملها لأتعاب التقاضي نتيجة مماطلة المدعى عليها عن دفع المستحق لها، وقدمت سندا لذلك عرض أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٩\٢\١٤٤٥هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والمقدم إلى المدعية المتضمن أن أتعاب إرسال خطاب الأداء مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ريال، كما أن أتعاب قيد الدعوى ومباشرتها مبلغ قدره خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وقدمت ما يثبت سداد هذه المبالغ، وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وإذ رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، سوى احتساب مبلغ خطاب الأداء للمرة الأولى؛ فإن ذلك تم عن طريق خطأ المدعية، وعليه فلا وجه للتعويض عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقديم المشروبات (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره ستمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون ريالا وتسعة وأربعون هللة (٦٠٦.٧٤١.٤٩)، إضافة إلى مبلغ قدره ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال (٦.٣٢٥)، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث