حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630079374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068426/1446
رقم الحكم:4630079374
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068426 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630079374 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٢٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة ا(...) ضد (شركة (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٠٩٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٧هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه) عدد (١٤٠٠٠٠) (توريد مياه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦٩,٥٦٢.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد مياه للعمالة والمشروع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٤٦٩,٥٦٢) أربعمائة وتسعة وستون الفا وخمسمائة واثنان وستون ريال, والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٨٩٧١) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٤هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما أدى إلى (المماطلة والتسويف في السداد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ن(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بأن المدعي لم يقدم ما يثبت سداد الأتعاب في البند الرابع من العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بقيام موكلته بسداد كامل الأتعاب، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تمثل قيمة التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٥٧١٠٩٤٣٣٧) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، ولما ظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية، وتقدر الدائرة هذا التعويض بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم البينة على ما يثبت تكبد الأتعاب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه ، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٦,٩٥٦.٢٠) ستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة. والله الموفق.