حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630068348

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670031389/1446
رقم الحكم:4630068348
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670031389 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630068348 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣١٣٨٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه عدد (١٠٠) ملابس جاهزة رجالي وأطفال عدد مائة كرتون، بثمن إجمالي قدره (٩٧,٨٨٢) سبعة وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفً ريال سعودي تحل بتاريخ الاتفاق، ودفعة قدرها (٧٧,٨٨٢) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٣هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٢٠٤٦٥٠) في المحكمة العامة بالرياض، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن قدره (٧٧,٨٨٢) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي عبارة عن صك حكم، برقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ، صادر من المحكمة العامة بالرياض، يتضمن منطوق حكمه: (قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوى، وانها من اختصاص المحاكم التجارية). ٢-محرر غير رسمي عبارة عن ورقة إقرار، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، تتضمن: إقرار من المدعى عليه: بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (٩٧,٨٨٢) سبعة وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، ولم يحضر المدعى عليه: وتبين تعذر تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب ما هو مثبت في مهمة التبليغ رقم (١١٠١٥١٩٤٥)، وتشير المحكمة إلى تعذر تبليغ المدعى عليه: عن طريق محضري الخصوم بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٧٤٩٤٩٥١)، ووردت الإفادة بأنه تم التواصل مع المدعي: وكالة ولم يتم تزويديهم بعنوان المدعى عليه: وتعذر تبليغه، كما وردت إفادة أخرى تتضمن تعذر تبليغ المدعى عليه: لعدم وجود عنوان، كما تشير المحكمة إلى تعذر تبليغ المدعى عليه: عن طريق الشرطة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٧٤٩٤٩٦٤) وتضمنت الإفادة تعذر الوصول إليه، وبسؤال المدعي: وكالة عن عن عنوان المدعى عليه: فأفاد بعدم معرفته لعنوان المدعى عليه:، وعليه تقرر المحكمة سماع هذه الدعوى غيابياً بحق المدعى عليه:، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: إقرار مكتوب بخط يد المدعى عليه: والذي يتضمن إقراره بمبلغ المطالبة ويحمل توقيعه، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أنه صدر الصك رقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ هـ للقضية المقيدة برقم (٤٤٧١٢٠٤٦٥٠) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض والمنتهي إلى قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية ا. هـ. مما تختص على إثره هذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً للمادة (ب/ ١/ ٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٧٧,٨٨٢) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال لقاء بيع ملابس، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعي: وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه، محرر كتابي منسوب للمدعى عليه والممهور بتوقيع منسوب له والمتضمن تعهده بسداد مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي: وكالة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه: في حق المدعي: الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعي: بمبلغ مقداره (٣,٨٩٤) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن المدعى عليه: قد تعذر تبليغه بالقضية ومواعيد الجلسات، واتخذت الدائرة وسعها في التبليغ، إلا أنه تعذر حسب إفادة الجهات المختصة، وبما أن المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية ، واستناداً للمادة (١/ ٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: إذا غاب المدعى عليه: عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه:، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه: غيابيًا ، كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه: إذا لم يحضر المدعى عليه: الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه: غيابيًا ، وقد نصت المادة (ط/ ١٧) من ذات النظام على أنه: ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة ، لذا فإن هذا الحكم يعد غيابياً بحق المدعى عليه:، وواجب التدقيق من قبل محكمة الاستئناف، استناداً للفقرة (٨/ ٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه: إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة غيابياً بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه:/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٧,٨٨٢) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه:/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٨٩٤) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث