حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630079113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670071310/1446
رقم الحكم:4630079113
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670071310 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630079113 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4670071310 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه أولاً: بتاريخ: 2021/12/01م تعاقد موكله مع المدعى عليه:ا بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (2140) بمخطط المشرقية بالرياض (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (أي هوم)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (24) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ التعاقد. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليه:ا باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منه لتعثرها وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة لها نسبة 37.43 % فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. ثالثاً: إن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليه:ا وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليه:ا من اعمال بالفيلا وحيث إن الاستشاري بالمشروع مكتب/ يورو للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (2140) المملوك لموكله وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث إن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكله والمدعى عليه:ا مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، وطالب بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليه:ا بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزة، وإثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري (مكتب يورو للاستشارات الهندسية)، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/12/01م على أوراق المدعى عليه:ا. 2- تقرير الاستشاري بتاريخ 2023/12/26م صادر من مكتب (يورو كونسلت) الاستشاري. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعي: في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوارد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي: يهدف من طلبه إلى معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليه:ا وإثبات حالته، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي: معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها 1-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ونصها (1-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما) وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي: المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي: معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك أن طلب المعاينة وإثبات الحالة؛ خشيةَ ألا تقبل المدعى عليه:ا بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب وبالله التوفيق