حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630079127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630079127
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670050931لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630079127 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٠٩٣١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...)بمدينة الرياض، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بقيمة قدرها (٥١٧,١٤٣.٥٢) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وخمسون هللة. لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٢.٢٨%) اثنان وأربعون فاصلة ثمانية وعشرون فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. إن المدعي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) قد عاين العقار (٦٧٣) المملوك للمدعي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلي والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها. وطالب بطلب أصلي: معاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه. طلب احتياطي: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...). وقدم سنداً لطلبه الآتي: اتفاقية بناء مسكن على مطبوعات المدعى عليها مبرمة مع المدعي، بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، موقعة من الطرفين. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٩هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ارفقت جوابها عبر المحادثة ونصها ما يلي :(ندفع بعدم توافر شروط الدعوى المستعجلة في الوقائع محل النزاع طبقا للمادة (١٠٩) من نظام الاثبات: بما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى المستعجلة بإثبات حالة العقار محل الـدعـوى، وإثبات الأعمال التي قام بها المدعى عليه في العقار محل الـدعـوى، وبما أن المدعي أقر ضمنا في رده بأن النزاع قائم كما أن المدعي قد تمسك بتقرير هندسي صادر عن الاستشاري المعين من جانبه لذا لا مبرر للاستعجال طالما أن المدعي يدعي بوجود تقرير هندسي، وعليه اللجوء لمحكمة الموضوع لنظر النزاع بين الطرفين، وعليه فليس للمدعي أن يتقـدم بـدعـوى مستعجلة لإثبات حـالـة لتلك الـواقـعـة) ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوارد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من طلبه إلى معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما) وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه: يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي(...) لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك أن طلب المعاينة وإثبات الحالة؛ خشيةَ ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق