حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630061470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412381/1445
رقم الحكم:4630061470
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412381 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630061470 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٣٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ حسبما يتضح من خلال مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى المرفقة في ملف الدعوى الإلكتروني والتي انتهى فيها إلى ما يلي: (في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ عقد طرفي الدعوى عقد شركة مضاربة على أن يدفع موكلي مبلغاً قدره ١٦٠٠٠ ستة عشر ألف ريال ويكون المدعى عليه هو المضارب في هذا العقد، وتكون مدة هذا العقد سنة هجرية واحدة، وتكون نسبة المشاركة ٥٠% لموكلي من جملة الأرباح وقد استلم المدعى عليه رأس المال المتفق عليه من خلال حوالة بنكية، ولم يستلم موكلي شيئاً من الأرباح حتى يومنا هذا. لذا يطلب موكلي من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال وقدره ١٦٠٠٠ ستة عشر ألف ريال لانتهاء مدة عقد الشراكة.) وعقب بأن نشاط المضاربة يتمثل في البيع والشراء في نشاط الجوالات كما ذكر بأنه لم يسبق له وأن استلم من المدعى عليه أي مبالغ سواء من رأس المال أو الأرباح الناتجة عنه، ثم ذكر المدعي أصالة بأنه قدم طلباً يتضمن تصحيحاً لطلبه المقدم في صحيفة الدعوى الإلكترونية وذلك بزيادة قدر رأس المال محل المطالبة ليكون بمبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال بدلاً من (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال فأفهمته الدائرة بمضمون المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقرر أنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال وأنه يحتفظ بحقه بالمطالبة بالمتبقي بدعوى مستقلة، ثم سألته الدائرة عن بينته المثبتة لصحة دعواه، فقرر أن بينته على الدعوى تتمثل في كشف الحساب البنكي المرفق في ملف الدعوى والذي يفيد بتحويل مبلغ المطالبة إلى حسابات ابن المدعى عليه البنكية حيث جرى تحويل رأس المال إلى حسابات ابن المدعى عليه بطلب من المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن تلك الحوالات لا تمثل بينه كافية لصحة الدعوى فهل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى؟ فقرر أنه يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة وبوجوب الحضور لأداء اليمين حسبما يتضح من خلال مهمة التبليغ رقم (...)، ثم استوضحت الدائرة من المدعي أصالة عن علاقة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بمبلغ المطالبة الوارد في الدعوى رقم (٤٥٧١٤٩٦٨٠) المقامة أمام هذه الدائرة، فذكر أن مبلغ المطالبة الوارد في هذه الدعوى هو جزء من رأس ماله المسلم للمدعى عليه وأنه مبلغ مغاير للمبالغ محل المطالبة في الدعوى رقم (٤٥٧١٤٩٦٨٠٣) ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه ناشئ عن عقد شركة المضاربة المدعى به، لذلك فإن هذه الدائرة مختصة نوعياً وولائياً بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال والذي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه، لغرض المضاربة به؛ وذلك لانتهاء مدة المضاربة المتفق عليها دون قيام المدعى عليه برد أي مبالغ له سواءً من رأس المال أو من الأرباح الناتجة عنه، مستنداً في مطالبته آنفة الذكر على كشف الحساب البنكي المرفق بملف الدعوى والذي يذكر أنه يفيد تحويل رأس المال محل المطالبة للحساب البنكي لابن المدعى عليه حيث إنه قام بتحويل رأس المال محل المطالبة لحسابات ابن المدعى عليه بناء على طلب المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه لم يحضر أياً من جلسات المرافعة الوارد بيانها في الوقائع أعلاه رغم الإبلاغ ودون تقدمه بعذر تجاه ذلك؛ لذلك فإن الدائرة سارت في إجراءات هذه الدعوى حضورياً، استناداً لما نصت عليه المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان ذلك كذلك، وكان من المقرر نظاماً أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وذلك ببينات وأدلة منتجة ومتعلقة بالنزاع وجائزاً قبولها فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، وبما أن المدعي لم يقدم من البينات ما يمكن للدائرة أن تركن إليه في سبيل إثبات صحة ما يدعيه؛ لذلك فإنها تعتبره عاجزاً عن تقديم البينة المثبتة لصحة الدعوى، وحيث إن الدائرة أفهمته بناءً على ذلك بأن له يمين خصمه النافية لصحة الدعوى؛ انطلاقاً مما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات والتي جاء فيها: ... إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ، فقرر أنه يطلب ذلك، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمن مع تنبيهه بأن عدم حضوره يعد نكولًا عن أدائها وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٨٦٩٩١٠٩)، إلا أنه تخلف عن الحضور لأداء اليمين دون تقدمه بعذر تجاه ذلك، وبما أن من المقرر نظاماً أن كل من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين فإنه يجب عليه ذلك ومتى ما تخلف عن الحضور بغير عذر فإنه يعدّ ناكلاً؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١٠٣) من نظام الإثبات؛ لذلك فإن الدائرة تعدّ المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين النافية لصحة هذه الدعوى، ومن ثم فإن يثبت لها صحة الدعوى على النحو المدعى به، وبما أن من المقرر نظاماً أن عقد المضاربة ينقضي بانقضاء أجله، وأن على المضارب أن يرد لرب المال نصيبه من مال المضاربة فور انتهاء زمنه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٦١) والمادة (٥٦٤/١) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وبما أن الثابت للدائرة كما هو مبين أعلاه استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة وانتهاء زمن المضاربة المتفق عليه بين الطرفين وعدم رد المدعى عليه لشيء من رأس مال المدعي أو الأرباح الناتجة عنه، ولما كانت خسارة المدعى عليه لرأس المال وصف عارض؛ إذ أن الأصل سلامة رأس المال وعدم خسرانه، وبما أن الأصل في الصفات العارضة العدم؛ طبقاً لما نصت عليه القاعدة (١١) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدينة الوارد بيانه أعلاه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعي المسلم له على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام: (...)- هوية وطنية رقم (...) - بأن يدفع لـ: (...)- هوية وطنية رقم (...) - مبلغاً وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث