حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630070555
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571495361/1445
رقم الحكم:4630070555
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571495361 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630070555 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٥٣٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (تدريب العمالة وادارة الكافية وشراء المستلزمات)، وأن لا يدفع المدعي شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تقديم المشروبات الساخنة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (كافية) ، وبتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم الى فضيلتكم بصحيفة دعوى وفيها بأن دعوى الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين وهو عبارة عن (مقهى اسمه (...)) في حي (...) بمدينة (...)، بسجل تجاري رقم: (...)، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (تدريب العمالة وادارة الكافية وشراء المستلزمات)، وأن لا يدفع المدعي شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠بالمئة)، ونشاط الشراكة تقديم المشروبات، وقد بدأت الشراكة في ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، وتم التحويل لي الشهر الأول من الشراكة شهر (٠٦/٢٠٢٣م) تم تحويل مبلغ لي (١٢٢٣٥) ريال، والمستحق لموكلي منها (٥٠٠٠) ريال، والشهر الثاني تم تحويل مبلغ (٦٥٦٥) ريال، والشهر الثالث تم تحويل مبلغ (٣٥٨٢) ريال، الشهر الرابع تم تحويل (٣٥٢٥) ريال، والشهر الخامس تم تحويل مبلغ (١٥٧٦) ريال، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (القرائن والحوالات البنكية والاتفاق الشفهي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، المرفقات: الحوالات البنكية، رسائل الواتساب مع المدعى عليه، السجل التجاري الخاص بالمحل، لذلك أطلب من فضيلتكم اثبات الشراكة مع المدعى عليه ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه أصالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام في ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة قدرها (٥٠%) خمسون في المئة وذلك في (كافية (...)) الواقع في حي (...) بمدينة (...) والتابع للسجل التجاري رقم: (...) وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أسانيده في هذه المطالبة؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ حوالات بنكية من حساب الكافيه إلى حساب موكلي تمثل نصيبه الشهري من الربح، ٢/ شهادة شهود على الاتفاق وهم كل من: (...) و(...)، ٣/ محادثات واتس اب بين موكلي وبين المدعى عليه تتضمن الاتفاق على تحويل الأرباح لموكلي هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من شراكة المدعي في كافيه (...) الواقع في حي (...) بمدينة (...) غير صحيح جملة وتفصيلاً ولم يسبق الاتفاق مع المدعي على هذه الشراكة التي يدعي بها، والصحيح أني اتفقت مع المدعي على العمل في الكافيه بدوام جزئي في الفترة الصباحية لمدة ٣ ساعات على وظيفة كاشير مقابل نسبة قدرها (٢٠%) من صافي الأرباح كأجرة له على العمل وليس شراكة في الكافيه، وقد توقف المدعي عن العمل ولم يعد له استحقاق من الربح، وأما الحوالات المالية المقدمة ضمن أسانيد الدعوى فهي تمثل أجرة المدعي المتفق عليها أثناء عمله في المحل وتمثل النسبة المتفق عليها، وأما محادثات الواتساب فهي متعلقة بحساب هذه النسبة وكنت أعرض على المدعي البيانات المالية للمحل حتى يتأكد بنفسه من صحة الأجرة الشهرية المستحقة له قبل تحويلها، وأما الشاهدين (...) و(...) فهم من يشهدون لي بصحة الاتفاق الذي ذكرته مع المدعي لأنهم كانوا حاضرين معي ومع المدعي أثناء الاتفاق، كما سبق للمدعي إقامة هذه المطالبة لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٥٩١٤) وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعي بإجراء المصالحة قبل قيد الدعوى وعدم تحريره لمحل الشراكة وأطلب الحكم في هذه الدعوى برفضها هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بيانات الكافيه محل الدعوى ؟ أجاب قائلاً: هو (كافية (...)) الواقع في حي (...) بمدينة (...) والتابع للسجل التجاري رقم: (....) هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه صادق على صحة ذلك. وباطلاع الدائرة على بيانات السجل التجاري المذكور تبين أنه بمسمى (مقهى مرغوب لتقديم المشروبات) والمالك له في السجل هي/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلاً: المالك للسجل هي والدة المدعى عليه هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلاً: نعم السجل التجاري مملوك لوالدتي وأنا وكيل عنها وأنا من باشر الاتفاق مع المدعي هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعي قرر قائلاً: أطلب إدخال مالكة السجل التجاري كمدعى عليها في هذه الدعوى منضمة للمدعى عليه هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعى عليه، وأجاب المدعى عليه قائلاً: لا مانع لدي من بحث الصلح مع المدعي مراعاة لجانب الصداقة الذي بيننا هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه واستناداً لنص المادة رقم (٧٦) والمادة رقم (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة إدخال/ (...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ١٣٧٧ هـ، كمدعى عليه ثانٍ في القضية وإبلاغها بالموعد القادم عبر النظام، كما أفهمت الدائرة الطرفين بإحضار الشهود في الجلسة المقبلة لسماع شهادتهم ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤاله عن جواب المدعى عليها الثانية عن الدعوى ؟ أجاب قائلًا: بأن جواب موكلتي على الدعوى، هو ذات جوابي عن موضوع الدعوى الذي تم رصده في محضر الجلسة السابقة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار الشهود، فحضر الشاهد الأول/ (...)هوية وطنية رقم: (...) تاريخ الميلاد (...) ومقر الإقامة: مدينة (...)، والمهنة : (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى؟ أجاب : بأنه عم المدعي (...) وليس لي أي علاقة بالمدعى عليه (...)، وبسؤاله عما لديه من شهادة ؟ أجاب قائلًا: (أشهد بالله العظيم، أن الاتفاق كان بين المدعي والمدعى عليه ان تكون الشراكة (٥٠%) للمدعي (٥٠%) للمدعى عليه وكنا مجتمعين أنا و(...) و(...) و(...) في قهوة واتفق (...) و(...) على أن يكون الفكرة والتشغيل من (...) والمال من (...)، هذا ما لدي من شهادة، ثم حضر الشاهد الثاني/ (...) هوية وطنية (...) تاريخ الميلاد (...)ـ، ومقر الإقامة: مدينة (...) و المهنة: (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى؟ أجاب : (...) صديق و(...) ابن عمي وإنني اتولى التواصل الاجتماعي في المشروع، وبسؤاله عما لديه من شهادة؟ أجاب قائلًا: (أشهد بالله العظيم في البداية تم طرح الفكرة من قبل (...) وفي وقت الجلسة لم يتم تحديد النسبة نهائيا في الجلسة بعد دراسة الجدوى من قبل (...) وبعد دراسة الجدوى وبما إني أنا (...) كنت مؤسس مع (...) في البداية وبعد الافتتاح تم الاتفاق بين (...)و(...)بنسبة (٢٠%) ل(...) من الأرباح مقابل عمله دوام جزئي وطلب (...)(...) من (...)تسجليه في التأمينات ورفض (...)بحجة انه يبحث عن وظيفة وخلال (٤) أشهر كان يستلم (٢٠%) كراتب هذا ما اعرفه ويعمل في فترة الصباح وخلال (٤) أشهر افتتح (...) فرعه الثاني من حسابه الشخصي وطلب (...)زيادة نسبته الى (٥٠%) وقال له (...)أعطيك نسبة (٣٠%) ورفض (...)،هذا ما لدي من شهادة). وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليه: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدائرة على شهادات الشهود، أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجاب: وكيل المدعي: بأنه يطلب يمين المدعى عليه (...) لأنه من باشر التعامل والتعاقد مع موكلي، كما طلب وكيل المدعي أن تكون صيغة اليمين كالتالي : (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة، أنه ليس للمدعي شراكة نهائيًا في كافيه (...))، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة (...) واستعداده لأداء اليمين على نفي الشراكة؟ أجاب: بأنه مستعد لأداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين وشأنها، أداها قائلًا: (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة، أنه ليس للمدعي شراكة في كافيه (...))، هكذا حلف، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إثبات شراكته بنسبة ٥٠٪ في (كافيه (...))الواقع في حي (...) بمدينة (...)، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: لما كان المدعي يطلب إثبات شراكته بنسبة ٥٠٪ في (كافيه (...))، وقدم في سبيل إثبات دعواه: شهادة الشاهد المثبتة في وقائع الصك، وصورة محادثة واتساب، وحوالات بنكية، في حين يجيب المدعى عليه بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وأن الصحيح أنه اتفق مع المدعي على العمل في الكافيه بدوام جزئي في الفترة الصباحية لمدة ٣ ساعات على وظيفة كاشير مقابل نسبة قدرها (٢٠%) من صافي الأرباح كأجرة له على العمل وليس شراكة في الكافيه، كما قدم المدعى عليه شهادة الشاهد المثبتة في وقائع الصك، وبإطلاع الدائرة على شهادة الشهود تبين تعارض الشهادات وتعذر الجمع بينها لتعارضها، فالشاهد الأول: يشهد (بأن الاتفاق كان بين المدعي والمدعى عليه أن تكون الشراكة ٥٠% للمدعي ٥٠%)، في حين يشهد الشاهد الثاني (أن الاتفاق بين (...) و(...) بنسبة ٢٠% ل(...) من الأرباح مقابل عمله دوام جزئي وطلب (...) من (...) تسجليه في التأمينات ورفض (...) بحجة أنه يبحث عن وظيفة وخلال ٤ أشهر كان يستلم ٢٠% كراتب)، ولما هو مقرر فقهًا أن الشهادات إذا تعارضت تساقطت، ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣)وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها . وباطلاع الدائرة على محادثة الواتساب والحوالات البنكية لم تجد فيها الدائرة إثباتًا لما يدعيه المدعي من دعوى شراكته مع المدعي بنسبة ٥٠٪، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يرغب بإضافته؟ فأجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه،وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه،فقد أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه،وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه (...) على نفي الدعوى كونه هو من باشر العمل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما نصت عليه المادة (٣/١) من نظام الإثبات والتي نصت على : البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر . و ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه وحيث أداها المدعى عليه كما هو مثبت في وقائع الصك بالصيغة التي حددها وكيل المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى، وبالله التوفيق.