حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630076817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670037639/1446
رقم الحكم:4630076817
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670037639 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630076817 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعي:ة بصفتها شريكة ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للخدمات الجوية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٢%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٧هـ، وتنتهي في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٦٣هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٦/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه: بالتفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م بسبب المخالفات النظامية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس شركة (...) للخدمات الجوية المحدودة. ٢- السجل التجاري للشركة محل الدعوى. ٣- قرار صادر عن مجلس إدارة شركة شبه الجزيرة للخدمات الجوية المحدودة برقم (٢٢/٠١) يتضمن تعيين المدعى عليه:ا مديراً للشركة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وفيها: حضر المدعي: وكالة، ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجارية.ولما كان المدعي: وكالة يدعي أن موكلته شريكة في شركة (...) للخدمات الجوية المحدودة، وأن المدعى عليه: مدير للشركة المذكورة، وطلب المدعي: وكالة التفتيش على الشركة ومحاسبة المدعى عليه:؛ لوجود مخالفات نظامية.وقدم سنداً لدعواه: عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، وسجلها التجاري، وقرار تعيين المدعى عليه: مديرا للشركة.وبما أن التفتيش هو إجراء قضائي ونظامي يحكمه نظام الشركات، وبما أن نظام الشركات إنما قرر حق الشركاء في طلب التفتيش على الشركة في شركات المساهمة فقط دون باقي الشركات؛ فقد اقتصر ذكر طلب التفتيش في نظام الشركات على شركة المساهمة في المادة (١٠٢) من نظام الشركات الواردة في الباب الرابع المتعلِّق بأحكام شركات المساهمة. ولما كانت الشركة محل الدعوى هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لعقد التأسيس المرفق؛ فقد تبين معه عدم صحة هذا الطلب؛ لعدم قيامه على سند نظامي صحيح؛ فإن المدعي:ة تطلب أن تقوم الجهة القضائية مقام المحاسب القانوني، وهذا ليس عمل القضاء ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وهذا منتفٍ في الشركة محل الدعوى كما ذكر أعلاه؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى.واستناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المقررة في المادة (٧٩/ ١) من النظام ذاته.لذلك كله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.