حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670060012/1446
رقم الحكم:4630071879
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670060012 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071879 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670060012 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للصناعه والتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: قامت المدعية بتوريد عدد (145) من أغطية الحديد لمؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه بمبلغ قدره (134,268) مئة وأربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمان وستون ريال سعودي، وقد تم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه. ثانياً: بتاريخ 2022/08/29م صادق المدعى عليه على أنه مدين للمدعية نظير ثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه، وقد وعد المدعى عليه بالسداد بعد توقيع المخالصة ولكنه ماطل في السداد ومنذ تاريخ مطابقة الرصيد وحتى الوقت الحالي لم يسدد أي مبلغ وقام بحبس أموال المدعية دون حق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (134,268) مئة وأربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمان وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليه على الرصيد الذي في ذمته (مبلغ المطالبة) بتاريخ 2022/08/29م، ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى ما جاء في مرفقات القضية عبر النظام الالكتروني، وجرى الاطلاع على ما تم تقديمه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٣٤,٢٦٨.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، وذلك ثمن توريد عدد (145) من أغطية الحديد لمؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه، وتختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى لكونها منازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية بناء على الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ 15/8/1441هـ ونص الحاجة منها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ولكون المدعي قام بإخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى بتاريخ 1445/11/29هـ الموافق 2023/6/6م استنادًا على ما نصت عليه المادة (69) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة). ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة، وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وأما موضوع الدعوى: فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه وذلك استنادًا للمادة (2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) تاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على: (أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه). فقدم المدعي فيما يدعيه لصحة لدعواه طلب مطابقة رصيد بتاريخ 10/8/2023م بمبلغ إجمالي قدره (١٣٤,٢٦٨.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي تضمن ختم وتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات العامة س.ت: (...) العائدة للمدعى عليه، ولكون العرف قد أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للصناعه والتجارة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (134,268) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث