حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630078846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571346424/1445
رقم الحكم:4630078846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571346424 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630078846 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٦٤٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يشتركوا في نشاط عمل فود ترك على أن يكون رأس المال مبلغا وقدره: ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال (٢٦،٥٠٠)، ويدفع كلاً منهم النصف بمبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال (١٣.٢٥٠)، واتفقوا أن تحدد نسبة الشراكة بينهم خمسون بالمائة كما اتفق الطرفان على أن يتولى المدعي الأمور الإدارية واستقبال العملاء وتحضير الطعام كما أن يقوم المدعى عليه بتحضير الطعام استقبال العملاء، وحيث ورد إشعار من البلدية بالانتقال إلى مكان آخر وإكمال المشروع في مكان مخصص للبيع، وبعد ذلك انتقل المدعى عليه إلى مكان مخصص للبيع وقام بنقل الفود ترك والعمل بمفرده ورفض أن يعمل المدعي معه وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وعندما ناقشه المدعي بذلك أخبره بأنه لا يريد استمرار العمل معه مما اضطر موكلي لرفع دعوى إثبات الشراكة وصدر فيها حكم بثبوت الشراكة بين الطرفين بنسبة خمسون بالمائة، وانتهت إلى طلب فض الشراكة بين الطرفين، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها: أن المدعي أقر بإدارة الشركة وهذا إقرار قضائي بأن أموال الشركة كانت تحت يده بصفته مدير الشركة وكان يرسل للمدعى عليه أرباحه، ثم ترك المدعي العمل وتوقف العمل حتى أمرت البلدية بإزالة العربة من الموقع والانتقال للأماكن المخصصة، وذكر أن للمدعى عليه أرباح لم يستلمها من الدعي، وأرفق مع مذكرته صورة الحوالة وإشعار البلدية بالإزالة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ٠٩ / ١٤٤٦ هـ وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٨هـ، كما حضر المدعى عليه وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها سارية وتنتهي بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)والتي تنتهي بتاريخ ١٣/ ٠٥/١٤٤٧ هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والمذكرة التي أرفقتها والتي انتهت فيها إلى طلب تعيين محاسب قانون لتقسيم الأرباح بين الشركاء عن الفترة من تاريخ١/٩/١٤٤٣هـ إلى تاريخ٢١/١٠/١٤٤٥هـ. ثانياً/ تصفية الشركة وفض الشراكة بين الطرفين. ثالثاً/ رد رأس المال وهو مبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال (١٣.٢٥٠)، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تحرير طلبها وحصره فلا يمكن للدائرة بحث جميع هذه الطلبات، فحصرت طلبها بطلب فض الشراكة بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأجابته الدائرة لطلبه وأحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات، ابتداء من جواب المدعى عليه، فاستعد الأطراف بذلك، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها: أن المدعي يطالب بالأرباح عن أربع عربات والثابت بالمستندات المقدمة من المدعي أن الخلاف كان على عربة واحدة، وذكر أن المدعي بالخيار بأخذ العربة ويدفع نصف ثمنها أو تباع ويقسم ثمنها، وأن الشراكة انتهت بوقف النشاط بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ ويوجد شهود على ذلك، وذكر نقاطا لم تخرج عن مذكرته السابقة، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة ذكرت فيها: أن إثبات الشراكة مازال ساريا والإثبات لم يحدد بعدد العربات لأن النشاط توسع إلى عدة عربات، وأن ما ذكره المدعى عليه بانتهاء الشراكة غير صحيح والعمل مازال ساريا في العربة ولم يحصل توقف، وإشعار البلدية لم يكن لأجل توقف عمل العربة وإنما لأجل ترتيبات تنظيمية، وتم الانتقال واستمر المشروع كما هو واضح في موقع العربة وتعليقات الزوار، كما أن إثبات الشراكة جاء بعد مراوغة ومماطلة من المدعى عليه في إثباتها وعدم التزامه بالشراكة المتفق عليها، وسوف يقام طلب مستقل لبيع العربة، وختمت مذكرتها بطلب تعيين محاسب قانوني لتقسيم الأرباح، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها: أن طلب المدعي تقسيم الأرباح عن عدة عربات دون ذكر عددها وسند ملكيتها يعد تجهيل بالطلبات ويترتب عليه عدم قبول الدعوى، وذكر أن المدعى عليه لم يمارس العمل بعد الانتقال بسبب وقف النشاط لعدم الحصول على ترخيص، وأن الاسم المشار إليه في صك الدعوى (فود ترك جباتي مومباي) يختلف عن الاسم المشار إليه في طلبات المدعي التي جاء بها من الموقع وهو:(فود ترك جباتي بومباي) وهو دليل على تجهيل الدعوى، وذكر نقاطا لم تخرج عن مذكرته السابقة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليه، كما قررت وكيلة المدعي حصر دعوى موكلها بطلب فسخ عقد الشراكة الثابت بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة ورد رأس المال وقدره ثلاثة عشر الف ومائتان وخمسون ريالاً (١٣.٢٥٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله لا يمتنع من فسخ العقد وفض الشراكة بما يتعلق بعربة الفود ترك التي اشترك بها مع المدعي، فسألته الدائرة عن العربة فقرر بأن العربة طلبت البلدية من موكله ازالتها فقام بنقلها من مكانها الى مكان آخر والآن هي متروكة ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت أنه تم دفع المبلغ من موكلها لشراء عربة فود ترك واحد إلا أن المدعى عليه توسع بعد ذلك واشترى أربع عربات فود ترك وبذلك يكون موكلها شريك بجميع العربات التي لدى المدعى عليه وعددها أربع ، ومن ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن الشراكة بين موكله والمدعي على عربة فود ترك واحد فقط، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعواها إلى الحكـم بفسخ الشراكة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه باسترداد رأس المال بمبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالاً (١٣.٢٥٠)، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما، وحيث أنها قدمت لإثبات دعوى موكلها الحكم القضائي رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٤٨) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٥هـ، والمنتهي بثبوت الشراكة بين الطرفين بنسبة ٥٠% لكل شريك، والمتضمن مبلغ الشراكة وقدره: ستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال (٢٦،٥٠٠)، وبما أن وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله لا يمتنع من فسخ العقد وفض الشراكة المتعلقة بعربة الفود ترك التي اشترك بها مع المدعي، وبما أن الثابت أن الشراكة كانت على عربة فود ترك واحدة وأنها بقيمة ستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال (٢٦،٥٠٠)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة أولاً: بفسخ العقد المبرم بين المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والمدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: ثلاثة عشر الف ومائتان وخمسون ريالاً (١٣.٢٥٠) للمدعي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.