حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430515785
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439470598/1444
رقم الحكم:4430515785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430515785 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439470598 لعام 1444هـ المدعي: (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة توريد وتركيب مواد كهربائية، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1440/07/12هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/03/15هـ، بمبلغ قدره (4,381,386) أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالا،سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسليم الحاوية الخاصة بموكلته التي تحتوي على عدد من المعدات والأدوات المملوكة لها، وذلك بتاريخ 1442/03/15هـ، مما تسبب بـعدم الانتفاع من المعدات والأدوات في مشاريع أخرى. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه عقد خدمات،ممهور بختم الطرفين، بتاريخ 1440/04/17هـ، ومستند يتضمن كشف بالأدوات والمعدات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/23هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة هل يطلب استرداد الحاوية أم قيمة الحاوية أم التعويض عن حبس الحاوية، فأفاد بأن موكلته تطلب قيمة الحاوية، حيث أن المدعى عليها حبست الحاوية من فترة طويلة ولم تسلمها لموكلته حتى الآن، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/22هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعيةالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم يحضر من يمثلها، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه تقرر الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430515785 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439470598 لعام 1444هـ المدعي: (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وذلك بسبب خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسليم الحاوية الخاصة بالمدعية التي تحتوي على عدد من المعدات والأدوات المملوكة لها، وذلك بتاريخ 15/03/1442ه، مما تسبب بـعدم الانتفاع من المعدات والأدوات في مشاريع أخرى، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 28/04/1444ه القاضي برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعية استندت على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين كدليل على صحة دعواها والذي يبين وجود علاقة بين المدعية والمدعى عليها ولم تلتفت الدائرة لذلك، واختتم بطلب نقض الحكم وتوجيه اليمين للمدعى عليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17/06/1444ه، بحضور وكيل المستأنف وأفاد بأنه هو الذي قدم الاعتراض ورقم رخصة المحاماة 35/114 وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف الدائرة إلى أن طلب وكيل المستأنف توجيه اليمين للمسـتأنف ضدها حري بالرفض، وذلك أن المادة 94 من القواعد والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أن اليمين لاتوجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/04/28هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى. والله الموفق.