حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470530212/1444
رقم الحكم:4430524343
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530212 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524343 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٢١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صالون (...) للحلاقة الرجالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في (حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على التنازل عن مؤسستي (مؤسسة صالون (...) للحلاقة الرجالية سجل تجاري رقم (...)) مقابل مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، علماً بأننا لم نستلم سوى مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال والباقي بذمتها مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال، وقد تم التنازل عن السجل ولم تلتزم بالاتفاق)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبالغ حسب الاتفاق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة عبر النظام، ونصها:(بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في (حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على التنازل عن مؤسستي (مؤسسة صالون (...) للحلاقة الرجالية سجل تجاري رقم (...)) مقابل مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، علماً بأننا لم نستلم سوى مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال والباقي بذمتها مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال، وقد تم التنازل عن السجل ولم تلتزم بالاتفاق)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبالغ حسب الاتفاق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ)،، وبناء عليه الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي المطالبة بمبلغ قدره: ٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون الف ريال، بسبب بيعه للمدعى عليها المؤسسة المملوكة لها، ولأن اللائحة رقم ٣١ من نظام المحاكم التجارية نصت على الآتي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، ولأن مبلغ مطالبة المدعية دون ما اشترطه النظام، وبذلك فإن الاختصاص في نظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة في الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث