حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430521551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011591/1443
رقم الحكم:4430521551
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011591 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430521551 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٣٤ هـ، الموافق ٠٦ / ٠٥ / ٢٠١٣ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي معدة لمدة (٥) خمسة سنوات هجرية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٤٣٠،٠٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٣٤ هـ، الموافق ٠٦ / ٠٥ / ٢٠١٣ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (قام المدعى علية بحجز المعدة)، وذلك بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ٠٦ / ٠٨ / ٢٠١٥م، مما تسبب بـ (حجز المعدة لدى المدعى عليه وعدم الانتفاع بها خلال مدة الحجز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فعل المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١،٥٨٥،٥٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألف وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١،٥٨٥،٥٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألف وخمس مئة ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لعدم صحة تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعية وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت: بأنه لا يمكن ذلك، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى ؟ فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قررت بأنني أحصر المطالبة فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن سبب إقامة هذه الدعوى مع صدور الحكم في القضية رقم (٤٧٨١ لعام ١٤٤١هـ) ؟ فأجابت بأن القضية السابقة لم يكن من ضمن طلبات موكلها فيها التعويض وإنما الدائرة وجهت سؤالاً لموكلها عن البينة على حجز المعدة فقدم موكلها البينة إلا أن الدائرة رأت عدم صحة تلك البينة كما أن الحكم في أسبابه لم يتناول رفض طلب التعويض وقد صدر لموكلها حكم من الدائرة الثانية عشر بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدة وقد أقر وكيل المدعى عليها في تلك الدعوى بأن المعدة لدى موكلته، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم البينة على استحقاق التعويض فيما تم ذكره من مبلغ وطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك مفصلاً خلال خمسة عشر يوماً وإرساله عبر طلبات على الدائرة وعبر إيميل الدائرة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي السابق إثباتها، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم تقديرات بالأجرة عن المعدة محل الدعوى مع ضرورة بيان اسم المعدة وموديلها في التقرير فاستعدت بذلك على أن يكون خلال مهلة أقصها (١٥) يوما عبر الطلبات على القضية وعبر إيميل الدائرة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٠٣٦٢٤٣٧) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عروض سعر إيجار (البوكلين) محل الدعوى وذلك بقيمة إيجارية شهرية تقدر بـ (١٩،٥٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن آلية حساب التعويض فذكرت بأن موكلها قام بدفع قيمة المعدة كاملة ولم يستلم المعدة وحسب التعويض بناء على قيمة إيجار المعدة خلال مدة الحجز وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٠٥٣٤٥١٥)، وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر في هذه المحكمة بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة برقم (٦٧٣١) وتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤١هـ والمتضمن لدعوى(...) ضد (...) وقد انتهت الدائرة بعد حصر المدعي لطلباته فيها إلى الحكم بما نصه:"حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقـم: (...) بـأن تسـلـم للمـدعي (...) رقم الهوية: (...) المعـدة (اس أي ٢٢٠) والـرقـم المسلسل (٢٢BT٢١٣٣٠٩٢٥٢) ورقم الماكينة (٧٣٣٦٤٤٣١) وبالله التوفيق" ا.هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن تعلق مطالبتها بالتعويض في هذه الدعوى بذات المعدة ؟ فأجابت قائلة: نعم أطالب بالتعويض عن حجز المدعى عليها لذات المعدة المذكورة في الحكم، وبالرجوع إلى وقائع الحكم المذكور تبين رصد جواب لوكيل المدعى عليها بما نصه:"وبسؤال المدعى عليه وكالة هل العقد صحيح وكم استلمت المدعى عليها من قيمة الحفار أجاب قائلا العقد صحيح وتضمن شراء ثلاث حفارات والمتبقي من قيمة الحفارات الثلاثة (٧١٢،٥٠٠) سبعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، حالة كاملة وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتأكد من المستلم والمتبقي من قيمة الحفار محل الدعوى هكذا قرر، وبسؤاله هل الحفار موجود لدى موكلته فأجاب قائلاً الحفار موجود لدى موكلتي ولم تحجزه موكلتي والمدعي لم يراجع موكلتي لاستلام المعدة ولم تمنعه موكلتي من استلام الحفار وليس من حق موكلتي منعه من استلام الحفار هكذا قرر، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن طريق الترافع المرئي جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن قيمة المعدة محل الدعوى فأجاب قيمة الحفار الإجمالية أربعمائة وثلاثين ألف ريال، والمدفوع من قبل المدعي (١٤٢،٥٠٠) مائة واثنين وأربعين ألف وخمسمائة ریال، وقيمة الدفعة الأولى المدفوعة أيضا (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف ريال، والمتبقي في ذمة المدعي (٢٣٧،٥٠٠) مئتين وسبعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، وكلها حالـة هـكـذا قرر" ا.هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على حجز المدعى عليها للمعدة محل الدعوى؟ أجابت قائلا: البينة سبق إيضاحها في لائحة الدعوى المؤرخة في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، هكذا أجابت، وبتصفح الدائرة لملف القضية لم تجد نسخة من عقد الأجرة المتعلق بموضوع الدعوى وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق نسخة من عقد التأجير المتعلق بالمعدة محل الدعوى وذلك عبر طلبات القضية فاستعدت بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٩٩٦١٢٢٠) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية نسخة من العقد المتعلق بموضوع الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن فترة الحجز التي تطالب بالتعويض عنها ؟ أجابت قائلة: إن مطالبة موكلي تتعلق بفترة الحجز من تاريخ ٠٦ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٣٦ هـ، وحتى تاريخ صدور الحكم المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، في القضية رقم (٦٧٣١) لعام ١٤٤١هـ، هكذا أجابت، وبسؤالها عن البينة على امتناع المدعى عليها عن تسليم المعدة لموكلها؟ أجابت قائلة: بينتي على ذلك شهادة الشهود وأطلب مهلة لإرفاق شهادتهم المكتوبة في القضية مع استعداد الشهود للحضور في الجلسة القادمة هكذا أجابت. وبسؤالها عن بينتها على تاريخ بداية الحجز؟ أجاب قائلة: بينتي على ذلك هو التقرير الصادر من المدعى عليها باستلام المعدة من موكلي في التاريخ المذكور وأطلب مهلة لإرفاق نسخة منه هكذا أجابت. وبناء عليه جرى إفهامها بتقديم ما استمهلت لأجله عبر الطلبات على القضية في النظام خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٥٦٥٠٩٦٥) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبسؤال وكيلة المدعي عما طلبت الأجل من أجله ؟ أجابت قائلة: لدي شهادة حاضر وأطلب الإذن في سماعها، وبعد الإذن لها اتصل برابط الجلسة شاهد المدعي وبسؤاله عن اسمه وعمله وعمره وجهة اتصاله بالخصوم؟ أجاب قائلا: اسمي (...) وعمري (...) عاماً وأعمل على وظيفة مراقب عام لدى مؤسسة (...) وليس لي علاقة بالمدعي أو بالمدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلاً: (أشهد بالله العظيم أنه تم دخول حفار بوكلين نوعه شينتوي (SE ٢٢٠) رقم المسلسل (٢٢bt٢١٣٣٠٩٢٥٢) لعمل صيانة في طرمبة الهيدروليك في ورشة مجموعة (...) بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، وبعد إصلاحها من قبل الورشة رفضوا تسليم المعدة البوكلين لـ(...) لوجود التزامات مالية من قسم المبيعات وبعد المفاوضة مع قسم المبيعات قال الشخص المسؤول في القسم سدد قسط من المبلغ المستحق ويتم إخراج البوكلين وتم دفع قسط من قبل (...) ولم يتم تسليمه البوكلين وبعدما رفع دعوى قضائية في المحكمة تم تسليمه المعدة بموجب الحكم الصادر بتسليم البوكلين وكان ذلك في تاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م) هكذا شهد، وبسؤاله عن مصدر علمه بما شهد عليه من تاريخ دخول المعدة وامتناع الورشة عن تسليمها للمدعي وسداد المدعي للقسط ومبلغ الصيانة وتاريخ إعادة المعدة للمدعي ؟، أجاب قائلاً: أما عن تاريخ دخول المعدة فقد كنت حاضرا في ورشة مجموعة (...) في ذلك اليوم ورأيت دخول هذه المعدة للصيانة حيث أنني أعمل في نشاط النقليات والمعدات وأتردد على ورش الصيانة بطبيعة عملي ومنها ورشة المدعى عليها، وأما عن امتناع الورشة عن تسليم المعدة للمدعي فقد علمت بذلك من المدعي حيث إنه عرض علي إيصال سداد مبلغ الصيانة وذكر لي بأن المدعى عليها رفضت تسليم المعدة قبل سداد قسط من ثمنها، وأما عن سداد القسط للمدعى عليها فقد علمت بذلك من المدعي حيث إنه عرض علي إيصال سداد القسط وتاريخ هذا الإيصال لاحق لتاريخ دخول المعدة وتاريخ سداد مبلغ الصيانة، وأما عن تسليم المعدة للمدعي بعد الحكم فقد كنت حاضرا في ورشة مجموعة (...) في ذلك اليوم ورأيت تسليم المعدة للمدعي هكذا قرر، وقد جرى التحقق من هوية الشاهد أثناء الجلسة وهي إقامة نظامية برقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن تقرير استلام المدعى عليها للمعدة ؟ أرفقت عبر المحادثة صورة منها وتتضمن أن استلام المعدة كان بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، وبسؤالها عن المستند الدال على تاريخ إعادة المعدة للمدعي بعد الحكم؟ أرفقت عبر المحادثة صورة من خطاب مدير الصيانة والإصلاح لدى المدعى عليها المؤرخ في ١٢ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، كما أرفقت المحضر الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٨٨٤٤٢١) في ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، المتعلق بطلب التنفيذ رقم: ((...)٢٨٣٣٩) في ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، والمتضمن إنهاء طلب التنفيذ بناء على الخطاب الوارد من إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، المبني على إقرار طالب التنفيذ باستلام المعدة محل التنفيذ، وبسؤال المدعي عن تاريخ إنهاء المدعى عليها لأعمال الصيانة بعد إدخال المعدة في ٠٦ / ٠٨ / ٢٠١٥م ؟ أجاب قائلا: كانت المعدة جاهزة للاستلام في تاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، وهو التاريخ الموافق لسداد مبلغ الصيانة وفق إيصال السداد رقم (١٧١٢) المحرر على مطبوعات المدعى عليها وأرفق عبر المحادثة صورة من الإيصال فتبين أنه محرر بغير اللغة العربية، وبناء عليه رأت الدائرة ندب خبرة في القضية لتقدير وتقييم منفعة المعدة محل الدعوى من تاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، وحتى تاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وسيجري من الدائرة إصدار قرار بذلك عبر منصة (خبرة) وعلى المدعية وكالة المتابعة في ذلك، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإرفاق نسخة من المستندات التي شاركتها مع الدائرة في محضر هذه الجلسة بملف القضية وترجمة المحرر منها بغير اللغة العربية وفي حال وجود مشكلة تقنية في النظام فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة خلال مدة (١٠) أيام من تاريخ الجلسة مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المستندات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٢٣٥٧٤٨٩) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى صدور قرار الخبرة في القضية برقم ((...)) في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، ولخلل في النظام لم يظهر للدائرة ما تم في إجراءات الخبرة ولم يرد للدائرة تقرير الخبير، وبسؤال وكيلة المدعي عن ذلك؟ أجابت قائلة: لم يصل إلينا أي إشعار من المنصة لتعيين الخبير والبدء في إجراءات الخبرة هكذا أجابت. وقد سبق للدائرة الرفع بهذا الخلل للإدارة المختصة بالمنصة وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالمتابعة في ذلك مع المنصة وأمانة سر الدائرة فاستعدت بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٨١٩١٥٣٠) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير في تقدير منفعة المعدة محل الدعوى وتضمن التقرير ما نصه: (وصف الآلات والمعدات م الوصف العلامة التجارية الطراز رقم الهيكل الحالة بلد الصنع العدد رأي القيمة الإيجارية للفترة كاملة: ١/ حفارة (بوكلين) شانتوي (SE٢٢ ٢٢BT٢١٣٣٠٩٢٥٢) تعمل الصين ١ ١،١٧٩،٠٧٠ ريال تم الأخذ بالاعتبار بطريقة المقارنة وفقا لأسلوب السوق حسب الجدول أدناه: م وصف الفترة مقدار الفترة تقدير الأجرة الشهرية تقدير الأجرة للفترة ١ دخول ضريبة القيمة المضافة ٥% الحظر الكلي للإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا. دخول ضريبة القيمة المضافة ١٥% انتهاء فترة الحظر الكلي ١٨/٠٨/٢٠١٥م، حتى ٣١/١٢/٢٠١٨م. ٣ سنوات و٧ أشهر و ١٣ يوم، (١،٣٢٣) يوم ١٥،٠٠٠ ريال ٦٦١،٥٠٠ ريال ٢ ٠١/٠١/٢٠١٩م، حتى ٣٠/١٠/٢٠١٩م. ٩ أشهر و ٢٨ يوم، (٣٠٢) يوم ١٦،٠٠٠ ريال ١٦١،٠٦٧ ريال ٣ ٠١/١١/٢٠١٩م، حتى ٠٦/٠٤/٢٠٢٠م. ٥ أشهر و ٥ أيام، (١٥٧) يوم ١٦،٨٠٠ ريال ٨٧،٩٢٠ ريال ٤ ٠٧/٠٤/٢٠٢٠م، حتى ١٩/٠٦/٢٠٢٠م. ٢ شهرين و ١٢ يوم، (٧٣) يوم ٨،٠٠٠ ريال ٢٢،٣٨٧ ريال ٥ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، حتى ٢٢/٠٦/٢٠٢١م. ١ سنة و ٢ يوم، (٣٧٦) يوم ١٧،٥٠٠ ريال ٢٤٦،١٩٦ ريال) ا.هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: موكلي ليس لديه اعتراض على هذا التقدير ويطلب الحكم بموجبه كما يطلب الحكم بأتعاب الخبرة في القضية وقدرها (٥،٨٢٥) ريال، وأتعاب المحاماة هكذا قررت، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على صفة دعواه؟ أجاب قائلاً: أنا مستعد لأدائها هكذا أجاب، وبعد الإذن له حلف قائلاً: (والله العظيم أن المدعى عليها حجزت المعدة محل الدعوى لديها ومنعتني من استلامها منذ تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٥م، وحتى تاريخ استلامها عن طريق محكمة التنفيذ في ٢٢/٠٦/٢٠٢١م) هكذا حلف. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم على المدعى عليها بالتعويض عن حجز المعدة محل الدعوى لديها وتعطيل منفعتها عليه بالإضافة إلى تضمين المدعى عليها أتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة في هذه القضية، ولأن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسات هذه القضية وتقديم الجواب عنها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام مما تعد معه الخصومة حضورية في حقها، ولأنه سبق لوكيل المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٦٧٣١) في ٢٣/٠٥/١٤٤١ه الإقرار بصحة العقد المتعلق بالمعدة محل الدعوى ووجودها تحت يد موكلته وعدم وجود سبب مشروع لمنع المدعي من استلام المعدة وعدم قيام موكلته بمنع المدعي من استلامها، ولأن الدائرة اطلعت على العقد المتعلق بالمعدة محل الدعوى فتبين أنه عقد بيع بالتقسيط يملك فيه المدعي عين ومنفعة المعدة وليس عقد تأجير، ولأن المدعي قدَّم سنداً لدعواه شهادة الشاهد (...) المرصودة بنصها في وقائع الحكم، ولما قرره أهل العلم من صحة القضاء بالشاهد واليمين أخذاً بالأحاديث المروية عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وفيها أن النبي صل الله عليه وسلم قضى بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، وهو ما يتفق مع المواد رقم ٩٢ ورقم ١٠٥ من نظام الإثبات فإن الدائرة أخذت على المدعي يمينه المتممة فأداها على الصفة الواردة في وقائع الحكم، ولأن الدائرة تحققت من فترة حجز المعدة محل الدعوى لدى المدعى عليها فتبين أنها بدأت من تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٥م الموافق لإنهاء المدعى عليها صيانة المعدة وفق إيصال السداد رقم (١٧١٢) المحرر على مطبوعاتها، كما تبين أنها انتهت بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م بوجب خطاب مدير الصيانة والإصلاح لدى المدعى عليها، ولما ورد في تقرير الخبير من تقدير منفعة المحطة خلال فترة حجزها على التفصيل المرصود في وقائع الحكم وقبول المدعي بما ورد فيه، ولأن المدعي تكلف أتعاب الخبرة في هذه الدعوى كما تكلف أتعاب المحاماة، ولظهور الاعتداء والمماطلة من المدعى عليها في حجز المعدة محل الدعوى على المدعي وتعطيل منفعتها عليه حتى أحوجته إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن أتعاب الخبرة ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع مجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي: أولاً/ مبلغا قدره (١،١٧٩،٠٧٠) مليون ومائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعون ريالاً فقط عن منفعة المعدة محل الدعوى. ثانياً/ مبلغا قدره (٥.٨٢٥) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً فقط عن أتعاب الخبرة في القضية. ثالثاً/ مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في القضية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث