حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430479993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430479993
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468127لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479993 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨١٢٧لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل برقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته تقدمت لدى إدارة (...)لتسجيل لديها فأصدرت القرار من لجنة التظلمات على (...)برقم ٩٣٦/٤٣ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ القاضي برفض تسجيل (...)بالطلب رقم (...)في الفئة (١٤) لاحتواء على (...) استناداً لنص المادة ٣/١ من النظام ولأن (...) جاءت خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات وبما أن المدعية (...) لها شكل ورسـومات خاصـة وغير مألوفة مما يجعلها مميزة عن باقي (...) الأخرى ومتوافقة مع الشروط الواجب توافرها في النظام لتسجيل (...)استناداً الى المادة ٣ من النظام ذاته والتي تنص بأن (...)كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نوقش أو تغليف أو عناصر تصـويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على أراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ولدى ((...) محل الطعن في العديد من الدول وختم صحيفة الدعوى بطلب قبول الطعن شكلاً لتقديمة ضمن المدة النظامية وموضوعًا إلغاء قرار إدارة مكتب (...) الصادر برفض طلب تسجيل (...)٣٣٧٦١٩ على الفئة (١٤) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حسب ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وأجاب عن الدعوى ممثل الجهة المدعى عليها بمذكرة تتلخص بأن وكيل شركة/(...) تقدم بتسجيل (...) عبارة عن (...) والمطلوب تسجيلها على الفئة (١٤) حيث أن الفئة رقم (١٤) تتمثل بـ (المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها غير الواردة في فئات أخرى المجوهرات والأحجار الكريمة) وبعد فحص (...)من قبل الإدارة المختصة تبين لها أنه لا يجوز تسجيل (...)التي لا يوجد بها صفة مميزة وليست إلا تسمية يطلقها العرف على السلع وذلك بناء على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣) من قانون (نظام) (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد صدر قرار الإدارة برفض تسجيل (...) المدعية بسبب أنها تحتوي على نموذج صناعي وبالتالي فإن علامتها غير مميزة وتتمثل برسم لشكل أسطواني ثلاثي الأبعاد ومن ثم فإن (...) المدعية المرفوضة ليست إلا تسمية يطلقها العرف على السلع والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة بالفئة (١٤) مما يعد مخالفة للنظام وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى ثم رأت الدائرة صلاحية البت في القضية بحالتها الراهنة وخلت للمداولة فيها وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم (٩٣٦/٤٣) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة (...)الصادر برفض (...)المقيدة برقم (٣٣٧٦١٩) بالفئة (١٤) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة ب(...)فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة (...)وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...)المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة ب(...)من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة ب(...)فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها ١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هــ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هــ مما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حريًا بالإلغاء وبما أن اللجنة أسست قرارها محل الطعن استناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لعدم التمييز ولكون (...)لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا وحيث إن المادة الثانية من نظام (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أتت على ذكر (الرسم) ضمن ما تعرّف به (...)وتسجّل على وفقه كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات.. فلم تمنع المادة أن تأخذ (...)رسمًا أو طابعًا تصويريًا والظاهر من خلال هذا النص أن الرسم -من حيث كونه رسمًا- ليس مانعًا من وصف (...)به وتسجيلها على وفقه ولا يعني أنها بذلك تكتسب وصف النموذج الصناعي وإنما المانع أن يكون الرسم غير مميز بحيث يفهم المستهلك أن (...)تعبر عن طبيعة المنتج الأصلي لا المنتج الذي يتميز بصفة تعبّر عن تاجر معين دون غيره من التجار ويتميز بها فيصير محل النزاع والمحل الذي يُفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدى كون هذا الرسم مميزًا أم لا أي في بحث التمييز من عدمه وليس رده لمجرد كونه رسمًا وحيث إن (...)المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات حيث جاءت (...)مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها وليست كما تذكر المدعى عليها من كونها رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط تلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه وبالتالي فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل (...) المدعية وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام من حيث عدم الممانعة في الرسم، ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحة ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على (...)في (...)رقم ٤٣/٩٣٦ المؤرخ في١٤٤٣/٠٩/٢٠ هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430479993 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨١٢٧لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٨١٢٧ وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من (...) برقم (٩٣٦/٤٣) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة (...)الصادر برفض (...) المقيدة برقم (٣٣٧٦١٩) بالفئة (١٤)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على(...) مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم بها وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حريًا بالإلغاء وبما أن اللجنة أسست قرارها محل الطعن استناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لعدم التمييز ولكون (...) لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا وحيث إن المادة الثانية من نظام (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أتت على ذكر (الرسم) ضمن ما تعرّف به (...) وتسجّل على وفقه كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات... فلم تمنع المادة أن تأخذ (...) رسمًا أو طابعًا تصويريًا والظاهر من خلال هذا النص أن الرسم -من حيث كونه رسمًا- ليس مانعًا من وصف (...) به وتسجيلها على وفقه ولا يعني أنها بذلك تكتسب وصف النموذج (...)وإنما المانع أن يكون الرسم غير مميز بحيث يفهم المستهلك أن(...)تعبر عن طبيعة المنتج الأصلي لا المنتج الذي يتميز بصفة تعبّر عن تاجر معين دون غيره من التجار ويتميز بها فيصير محل النزاع والمحل الذي يُفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدى كون هذا الرسم مميزًا أم لا، أي في بحث التمييز من عدمه وليس رده لمجرد كونه رسمًا وحيث إن(...)المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات حيث جاءت(...)مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها وليست كما تذكر المدعى عليها من كونها رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط تلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه وبالتالي فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل (...) المدعية وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام من حيث عدم الممانعة في الرسم، ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحة ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة. فتقدمت (...) بواسطة ممثلها النظامي: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ تضمنت: جاء في الحكم أن المنظم لم ينص على المنتج المميز والغير مميز أو المنتج المبتكر أو غير المبتكر، بل نص صراحه بمنع تسجيل(...) التي هي ليست إلا التسمية التي يطقها العرف على المنتجات، كما أن(...)هي عبارة عن الإشارات العامة حيث أن قانون(...) حماية قانونية (...) التي تتسم بالتميز أي مدى سهولة ربط العملاء بين والمنتج المقترن بها وتندرج(...) تحت خمس فئات تتراوح بين الأكثر تميزاً (القوية) والأقل تميزاً (الضعيفة) فكلما زاد تميز(...)زادت قوتها وترجح حصولها على الحماية، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما قرار (...) محل الطعن أسس رفض تسجيل (...) على الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لعدم التمييز ولكون (...) لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا، كما أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنـة التظلمات على (...)على أن الرسم من كونه رسماً ليس ممنوعا من تسجيله، وأن(...)محل طلب التسجيل قد أُضيف عليها ما يميزها عن غيرها مما يجعل تسجيها ليس مخالفا للنظام، وبما أن دائرة الاستئناف تتفق مع ما جاء في أسباب محكمة الدرجة الأولى من أن الرسم ليس ممنوعا لمجرد كونه رسما، إلا أن دائرة الاستئناف وباطلاعها على(...)محل طلب التسجيل فقد تبين لها صحة قرار لجنة التظلمات محل الدعوى؛ لأن(...)محل الدعوى لم تشتمل على ما يميزها عن الرسوم المألوفة للمنتجات أو السلع المقدمة في الفئة، وبما أن الحكم محل الاستئناف قضى بخلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٨١٢٧ القاضي (بإلغاء قرار (...) في(...) رقم ٤٣/٩٣٦ المؤرخ في١٤٤٣/٠٩/٢٠ هـ). ثانيا: رفض هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.