حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381172/1444
رقم الحكم:4430531144
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381172 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531144 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470381172 لعام 1444 ه المدعي: شركة دي اس في حلول للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة الأمواج العالية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 19/5/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (1- بموجب اتفاقية شحن وتفريغ وتخزين مرفق صورتها رقم (1) تعاقدت المدعى عليها مع موكلتنا المدعية بغرض قيام موكلتنا بتخزين بضائع المدعى عليها بالمخازن الخاصة بها وذلك وفق ما هو ثابت ببند نطاق الخدمات بالملحق رقم (أ) من الاتفاقية سند الدعوى. 2- مقابل قيام موكلتنا بخدمات الشحن والتفريغ والتخزين تلتزم المدعى عليها بدفع الأجور الشهرية وفقاً لجدول الأسعار بالملحق (ب) من الاتفاقية سند الدعوى. 3- ارسلت المدعية للمدعى عليها الفواتير الشهرية المستحقة لها والمرفق صورتها رقم (2) حتى شهر مارس من عام 2022م ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها بدون وجه حق، علماً بأن هذه الفواتير اصبحت نهائية ومستحقة الدفع بموجب البند رقم (2-2) من الاتفاقية سند الدعوى والذي ينص على "... في حال عدم منازعة الشركة خلال مهلة (15) يوم يعتبر كامل مبلغ الفاتورة مستحق وواجب الدفع عملاً بهذه المادة". 4- على أثر إخلال المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة للمدعية في مواعيدها أصبح إجمالي مستحقات المدعية لدى المدعى عليها مبلغاً وقدره (614,559) ريال وذلك حتى شهر مارس من عام 2022م وذلك وفق ما هو ثابت بكشف الحساب المرفق صورته رقم (3). 5- تستحق موكلتنا المدعية غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة لها بنسبة (3%) وفق ما هو منصوص عليه بالبند رقم (3-2) من الاتفاقية سند الدعوى. لذلك نطلب من صاحب الفضيلة التكرم بالنظر في الآتي: - 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (614,559 ريال) (ستمائة واربعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين ريال) استناداً لما أوردنا بعالية. 2. إلزام المدعى عليها بدفع المقابل المالي لخدمة تخزين البضائع من شهر مارس 2022م وحتى تاريخ الفصل بالدعوى بأجرة تخزين شهرية قدرها (13,179 ريال). 3. إلزام المدعى عليها بدفع غرامة تأخير نسبتها (3%) من قيمة المبلغ المحكوم به استناداً لما اوردنا بعالية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 2/6/1444هـ حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة عبر النظام اليوم مقدمة من وكيل المدعى عليها برقم:4410615943 وبالاطلاع عليها تبين أنها بصيغة لا يمكن إضافتها إلى محضر الضبط فطلبت الدائرة تقديما بصيغة يمكن إضافتها إلى المحضر فأرسل عبر المحادثة ما نصه: بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليها أجيب على ما ورد في دعوى المدعية وحيث انه تم إفهام وكيل المدعية من قبل فضيلتكم بالجلسة الماضية بتزويدينا بمرفقات الدعوى وتم ارسال رقم الجوال الخاص بنا في المحادثة بتوجيه فضيلتكم الا انه لم يلتزم بذلك حتى تاريخه وبناء عليه اجيب على الدعوى من الناحية الشكلية وأوجز ردي على النحو التالي: يعلم فضيلتكم بأن النظر في الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى وحيث أن العقد محل الدعوى مبرم بين موكلتي وبين شركة (أجيليتي) سجل تجاري رقم (...) "مرفق صورة العقد لفة رقم 1" في حين ان الدعوى مقامة من شركة دي اس في حلول للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) "مرفق صورة اطراف الدعوى من النظام لفة رقم 2" وبذلك تصبح الدعوى مقامة من غير ذي صفة مما يستوجب صرف النظر عنها استنادا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية لاسيما وان الذمة المالية للشركة مستقلة بذاتها. لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ولعدم صفة المدعية في إقامة هذه الدعوى آمل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة." وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة ولوكيل المدعى عليها 3 أيام للاطلاع على ما سيقدم وكيل المدعية وتقديم جوابه بشكل كامل متضمنا للجانب الموضوعي فاستعدا بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام ونصها (أولا: من الناحية الشكلية: - 1-يعلم فضيلتكم ان هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها من محام استنادا الى ما ورد بنص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية وبتأمل فضيلتكم لأطراف الدعوى سيتضح انها مقامة من المدعية شركة دي اس في حلول للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) والرقم الموحد للمنشأة (المدعية) هو (7001477046) "مرفق صورة السجل التجاري لفة رقم 1" في حين ان الوكالة الممنوحة للوكيل الحاضر والتي بموجبها قام برفع الدعوى وحضور الجلسات صادرة من شركة فرع أجلتي والرقم الموحد للمنشأة المرصود بالوكالة هو (7015373447) وهو يختلف عن رقم المنشأة الخاص بالمدعية "مرفق صورة الوكالة لفة رقم 2" وما سبق يؤكد لفضيلتكم ان المحام الحاضر ليس وكيلا عن المدعية وان وكالته لا تخوله رفع الدعوى او حضور الجلسات وبناءً عليه تكون الدعوى مقامة بالمخالفة للنظام وهذا سبب جوهري يستوجب صرف النظر عن الدعوى. 2-استنادا لنص المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى حيث ان ما يطالب به المدعى وكالة ليس من اختصاص المحكمة التجارية الواردة حصرا بالمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية كون العلاقة بين الطرفين ليست علاقة تجارية ينتج عنها ربح او خسارة والعلاقة بين الطرفين تنحصر في قيام المدعية بتخزين بضائع موكلتي في المخازن التابعة لها مقابل اجرة شهرية وذلك مرصود بمقدمة العقد حيث ورد بهما نصه "ترغب الشركة بأن يقوم المقاول..لتنفيذ بعض خدمات التخزين.." وثابت ايضا بموجب المادة (2) من العقد حيث ورد بها "مقابل آداء المقاول للخدمات تدفع الشركة للمقاول..(أ) الأجور الشهرية مقابل آداء الخدمات " "مرفق صورة الصفحة لفة رقم 3" وقد اقرت المدعية بذلك في لائحة دعواها ومذكرتها المقدمة عبر النظام بتاريخ 05/06/1444هـ بالبند (ثانيا) وبناءً عليه تصبح الدعوى من اختصاص المحاكم العامة وذلك استنادا لما ورد في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439هـ البند (ثالثا) ونص الحاجة منه "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار اذا كان النزاع متعلق بالملكية او حق متصل به.... أو دفع الأجــــرة..... ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية او كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب اعماله التجارية الاصلية او التبعية وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام" لذا آمل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها. ثانيا: من الناحية الموضوعية: - ان ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وتعمدت قول غير الحقيقة للإضرار بموكلتي بدون وجه حق وأوجز ردى على موضوع الدعوى في النقاط التالية: - (1) - تجاهلت المدعية المبالغ المالية المسددة من قبل موكلتي بمبلغ وقدره (41.602) واحد واربعون ألف وستمائة واثنين ريال بموجب شيكات وتحويل بنكي "مرفق صورة الشيكات والحوالة البنكية لفة رقم 4". (2) - لم تلتزم المدعية بتنفيذ بنود العقد المبرم معها وخالفت ما ورد بالبند (2) الفقرة (2) ونص الحاجة منها "الفواتير والدفع: في أقرب وقت ممكن بعد اليوم الأول من كل شهر يتعين على المقاول (المدعية) اعداد وتزويد الشركة (المدعى عليها) بفاتورة بأجور وتكاليف المقاول المباشرة...وفي حال اعترضت الشركة بحسن نية على أي جزء من الفاتورة تقوم الشركة بإشعار المقاول خطيا بمبلغ الجزء المعترض عليه وأسباب الاعتراض خلال مهلة 15 يوم من تاريخ استلام فاتورة المقاول.." ومما سبق يتضح لفضيلتكم انه يجب على المدعية تزويد موكلتي بالفواتير الشهرية حتى تتمكن موكلتي من الاطلاع عليها ومراجعتها والاعتراض عليها الا ان المدعية لم تلتزم بذلك وامتنعت عن تزويد موكلتي بفواتير أشهر (11،10،9) لعام 2019م وامتنعت أيضا عن تزويد موكلتي بفواتير أشهر (9،8،7،6) لعام 2020م علما بأن آخر فاتورة تم ارسالها الى موكلتي هي فاتورة شهر (12) لعام 2021م وهو تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين وجميع الفواتير الغير مرسلة لموكلتي محل إنكار ولا يحق للمدعية المطالبة بقيمتها. (3) - سبق وان طلبنا من المدعية أكثر من مرة عقد اجتماع بين الطرفين يتم خلاله الاطلاع على كامل الفواتير والمبالغ التي يدَّعونها ومطابقتها بالفواتير التي تم ارسالها الى موكلتي نظرا لوجود اختلافات كبيرة بينها الا انها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة المبالغ التي المدعى بها. لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ولكون الدعوى تم إقامتها عن طريق محام ليس لديه صفة ولا يملك وكالة عن المدعية ولعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى كون العلاقة بين الطرفين ليست تجارية ولا تخص أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ولعدم صحة المبالغ المطالب بها آمل من فضيلتكم الحكم أولا بصفة أصلية: عدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للإجراءات النظامية ولعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها ثانيا: احتياطيا: رد طلبات المدعية لعدم صحتها والزامها بتسليم البضاعة الخاصة بموكلتي بحالتها الممتازة)، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦١٤,٥٥٩ ريال قيمة أجرة تخزين بضاعة للمدعى عليها في مستودعات موكلته، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلّق بمطالبة المدعية المدعى عليها بمبلغ ٦١٤,٥٥٩ ريال قيمة أجرة تخزين بضاعة للمدعى عليها في مستودعات موكلته، نشأ عنه خلاف هو مثار هذه الدعوى، وهو النزاع الذي لا يعد عملاً تجارياً لا أصلياً ولا تبعياً، على اعتبار أنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصّت عليها المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ على سبيل الحصر. وحيث إنّ المادة: (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ؛ قد نصّت صراحةً على أنْ: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ-الدعوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من أحد المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده أو نحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجارية في دعاوى العقار وما ينشأ ويتفرّع عنها ومنها الدعوى الماثلة، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.