حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430472871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139989/1444
رقم الحكم:4430472871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139989 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430472871 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٩٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٥م اتفق طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه معدات ثقيلة وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥٩٠,٠٠٠) خمس مئة وتسعون ألفًا ريال سدد منه (٥٤٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة واربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية ٢- مذكرة إخراج برقم (٣٢٩٩) وبتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٥م على مطبوعات المدعية. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية باجمالي مبلغ الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: انكاره لصحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين ولعدم مصادقة موكله على المستندات المقدمة من وكيل المدعية بتوقيع أو ختم موكله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأكدت وكيلة المدعية على عدم قبول يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألفًا ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في انكاره لصحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين ولعدم مصادقة موكله على المستندات المقدمة من وكيل المدعية بتوقيع أو ختم موكله.وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن حيث لم ترفق بينات تثبت دعواها وغير موصلة للدعوى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ". و أكدت وكيلة المدعية على عدم قبول يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبذلك يكون المدعي عاجزاً عن اثبات دعواه استناداً الى المادة (٢/١) من نظام الإثبات: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، والمادة (٣/١) من نظام الإثبات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى.