حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430479881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470510787/1444
رقم الحكم:4430479881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479881 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470510787 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (100.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (100.000) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 25/6/2020م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في 25/6/2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (189264517)، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (5.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف ريال.