حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470424320/1444
رقم الحكم:4430499824
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470424320 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499824 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470424320 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم ممثل المدعية(...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوات سباكة مواد صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٥٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات ومطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٥٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: 1- مطابقة رصيد مطبوعة على شعار المدعية مؤرخة في 31/ 12/ 2021م والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومصادقتها على مبلغ قدره (14,559). 2- ثلاثة فواتير بتاريخ 30/ 11/ 2021م وتاريخ 4/ 4/ 2022م الأولى بمبلغ (6757) والثانية بمبلغ (4109) والثالثة بمبلغ (1587)، والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، والمتضمنة بيان بالمواد المسلمة والكمية والسعر الإجمالي. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة وأفاد قائلاً: (بينتي الفواتير ومطابقة الرصيد وهي أكثر من مبلغ المطالبة حيث إن المدعى عليه سدد جزء منها والمتبقي مبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال، علماً أنه كان هناك تعامل سابق بيننا ويقوم باستلام البضاعة ويسدد إلا أن تعثر عن السداد للفواتير المقدمة في النظام) هكذا قال، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال لقاء بيع أدوات سباكة ومواد صحية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة ولم يحضر ولم يقدم جوابه عن الدعوى، مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقه؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعده ناكل عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليه من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليه عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بمطابقة الرصيد والمطبوعة على شعار المدعية والمؤرخة في 31/ 12/ 2021م والممهورة بختم منسوب للمدعى عليه ومصادقته على مبلغ قدره (14,559)، إضافة إلى ثلاثة فواتير بتاريخ 30/ 11/ 2021م وتاريخ 4/ 4/ 2022م والأولى بمبلغ (6757) والثانية بمبلغ (4109) والثالثة بمبلغ (1587)، والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، والمتضمنة بيان بالمواد المسلمة والكمية والسعر الإجمالي، وبما أن المدعى عليه لم ينكر هذه المستندات ولم يطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليه والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليه بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، صاحب (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١١,٥٩٦) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.