حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430511651
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439191916لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511651 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٩١٩١٦لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: أولا: الوقائع: في جمادى الأولى من عام ١٤٣٩هـ، الموافق فبراير ٢٠١٨م، اتفق موكلنا مع المدعى عليها على تأسيس مشروع بالمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن منصة خاصة للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركة (...) المالية، وتم الاتفاق مع شركة (...) متخصصة في هذا المجال لإنشاء المنصة الإلكترونية، واجتمع موكلنا لاحقا مع المدعى عليها في ربيع الأول من عام ١٤٤٠ هـ، الموافق نوفمبر ٢٠١٨م، لمناقشة عدة أمور أبرزها الاتفاق على أن يكون موكلنا شريك مؤسس بشركة (...) وذلك بنسبة (٥٠%) وعلى أن تكون المدعى عليها الرئيس تنفيذي للشركة والشريك المؤسس بنسبة (٥٠%)، ووفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين فقد كان أحد المتطلبات النظامية هي استخراج ترخيص دخول البيئة التجريبية من البنك المركزي السعودي، ولم يكن البنك المركزي يشترط بأن تكون الشركة مرخصة عند الطلب واستخراج ترخيص الدخول للبيئة التجريبية، (مرفق ١- شروط تصريح البيئة التجريبية)، لذلك بدأ موكلنا في ربيع الثاني من عام ١٤٤٠ هـ، الموافق ديسمبر ٢٠١٨م، بالتقديم على الترخيص لدى البنك المركزي وذلك لاستخراج ترخيص الدخول البيئة التجريبية في البنك المركزي السعودي، وتم تعبئة نموذج طلب الترخيص على أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة (...) المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لكل من (...) بنسبة (٥٠%)، وموكلنا بنسبة (٥٠%)، (مرفق ٢- صورة من طلب تصريح دخول البيئة التجريبية)، وقع موكلنا بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفاقية شراكة مع المدعى عليها لإنشاء شركة (...) المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) يتم تأسيسها بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ووفقا للجدول (د) من الاتفاقية فقد اتفق موكلنا مع المدعى عليها بأن تكون المساهمة الأولية لكل شريك مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي (مرفق ٣- اتفاقية الشراكة)، سدد موكلنا كامل مبلغ مساهمته (٢٥٠٠٠) دولار أمريكي، وقامت المدعى عليها بسداد (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف دولار أمريكي من أصل (٢٥،٠٠٠) دولار، بحسب الاتفاق بينهما، حيث قامت بتحويلها إلى حساب موكلنا، وحسب ما هو متفق عليه فإن مبلغ المساهمة الأولية يهدف إلى تغطية تكاليف تأسيس الشركة وبالتحديد المنصة الالكترونية حيث إن المنصة هي أساس المشروع وقائم عليها، لذلك قام موكلنا بتحويل المبالغ للشركة ال(...) التي قامت بإنشاء المنصة لاحقاً، وكان موكلنا يحضر لنقل مكان إقامته من (...) إلى المملكة بشكل رسمي وكانت المدعى عليها تقوم بتحضير المستندات اللازمة الخاصة بموكلنا وذلك لاستكمال إجراءات استخراج التأشيرة النظامية، ولظروف جائحة كورونا وبسبب إيقاف الرحلات الدولية تعذر حضور موكلنا للمملكة وكانت المدعى عليها على علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعى عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران والدول بسبب الجائحة، بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠١٩ م، قامت المدعى عليها ودون علم موكلنا بتحويل المؤسسة إلى شركة باسم شركة (...) المالية، وقامت وبإدخال شريك معها (مرفق ٥- عقد التأسيس النسخة الأولى)، ولم تكتف المدعى عليها بذلك، بل وقامت بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، بإشراك شريك آخر جديد ليصبح مجموع الشركاء ثلاثة شركاء (مرفق ٥- عقد التأسيس النسخة الثالثة)، ولم تتجاوب المدعى عليها مع كافة المحاولات الودية التي قام بها موكلنا وتجاهلت كافة اتصالاته، مما اضطر موكلنا للجوء بالشركة للقضاء للحصول على كافة حقوقه النظامية والشرعية، ثانيا: الطلبات: عليه ولكل ما ذكر أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلنا بشركة (...) المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة (٥٠%) وذلك منذ بداية تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة الموافق: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، حتى تاريخه ، وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها والتي يطلب فيها إثبات شراكة موكله في شركة (...) المالية وفق ما تضمنته صحيفة الدعوى الموقعة وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام على أن يتضمن جوابه إيضاح العلاقة بين الطرفين وبيان حال الاتفاقية المبرمة بينهما و ما آلت إليه والجواب عن ما تضمنته صحيفة الدعوى على أن يقدم وكيل المدعي جوابه عنها خلال عشرة أيام لاحقة ففهما ذلك واستعدا به، وبتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بكل الاحترام والتقدير ووكالة عن المدعى عليها أعلاهـ، أرجو التكرم بقبول مذكرة ردنا في مواجهة المدعي أعلاهـ، وذلك تأسيساً على ما يلي: ١/ يدعي المدعي أنه وقع اتفاقية بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، مع المدعى عليها واتفق فيها على أن يعملا على تأسيس شركة فيما بينهما وفق شروط مبينة في الاتفاق. ٢/ المدعي يطالب في دعواه باسترداد ما دفعه من رأس المال والذي يحدده في صحيفة دعواه، وحسب علم المدعى عليها فإن المدعي لم يدفع أي رأسمال (مرفق صحيفة الدعوى)، لذلك فإننا نلتمس من مقام الدائرة، إلزام المدعي بتزويد المدعى عليها بصورة من مؤيدات طلب المدعي وعلى سبيل المثال لا الحصر (الاتفاقية- بينة دفعه لرأسمال)، الطلبات: ١/ رفض الدعوى. ٢/ التزام المدعي بأن يدفع (١٢٠٠٠٠) ريال أتعاب المحاماة ، وبتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: ذكرت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها بأن موكلنا يطلب استرداد رأس المال، وهذا غير صحيح حيث أن طلب موكلنا هو إثبات شراكته وفقاً لما أوضحناه في لائحة الدعوى الموقعة والمرفقة عبر نظام ناجز فهذا الجواب كما يتبين لفضيلتكم غير ملاق للدعوى ويخالف المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية والتي ألزمت المدعى عليه بأن يكون جوابه ملاق للدعوى، فقد طلبت الدائرة في الجلسة الأولى من المدعى عليها ما يلي: الاطلاع على صحيفة الدعوى الموقعة من قبلنا، والجواب وإيضاح العلاقة بين الطرفين وبيان حال الاتفاقية المبرمة وما آلت إليه وكذلك الجواب عن ما تضمنته صحيفة الدعوى والتي نرفق نسخة منها مرة أخرى بجانب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، ونؤكد على تمسكنا بطلباتنا المذكورة بلائحة الدعوى ونؤكد على أنه تم توقيع اتفاقية شراكة وتأسيس شركة (...) المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، في المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة المعمول بها، كما تم الاتفاق والتوقيع على جميع بنود الشراكة ابتداءً بتفاصيل الشركة وبتوزيع أسهم الشركة بالتساوي والمساهمة الأولية في رأس المال التي تم تحديدها في الملحق (ث) من الاتفاقية، على أن تكون المساهمة الأولية (٢٥٠٠٠) دولار أمريكي، (مرفق ١- اتفاقية الشراكة)، حيث كان من المقرر بأن تكون المساهمة الأولية لتغطية تكاليف تأسيس الشركة وبالتحديد المنصة الالكترونية وهي أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الشركة الآن هو ما يلي: أولاً: تصريح البنك المركزي للدخول للبيئة التجريبية، وثانياً المنصة الالكترونية والتي تم إنشائها بعد سداد كلا الطرفين مبلغ المساهمة الأولية المتفق عليه، حيث قام موكلي بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية وقام موكلنا بسداد كامل مبلغ مساهمته (٢٥٠٠٠) دولار أمريكي، كما قامت المدعى عليها بسداد (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف دولار أمريكي، من أصل (٢٥٠٠٠) دولار، عبر تحويل المبلغ إلى حساب موكلنا لإتمام عملية إنشاء المنصة الإلكترونية عن طريق شركة (...) مختصة في هذا المجال كما جاء بشكل مفصل في لائحة دعوانا المقدمة إلى فضيلتكم، (مرفق٢- لائحة الدعوى)، الطلبات: نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلنا في شركة (...) المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة (٥٠%) وذلك منذ بداية تحويل المؤسسة إلى شركة الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، وحتى تاريخه كما جاء بالاتفاقية ، وبتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: ورد في محضر الجلسة بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، أن المدعي كرر ما ورد في صحيفتها والتي يطلب فيها إثبات شراكة موكله في شركة (...) المالية وفق ما تضمنه صحيفة الدعوى الموقعة، وبالعودة إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المشار لها تبين أنها تتعلق باسترداد رأس المال، وليس لإثبات شراكة، وهو ما تم الرد عليه بمذكرتنا بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، ومع ذلك واستجابة لطلب مقام الدائرة المثبت في محضر الجلسة المشار له أعلاه من المدعى عليها إيضاح العلاقة بين الطرفين وبيان حال الاتفاقية المبرمة بينها وما آلت إليه والجواب عن ما تضمنته صحيفة الدعوى فإن المدعى عليها تجيب بما يلي: أولًا: طلبات المدعي: ١/ يدعي المدعي أنه وقع اتفاقية بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (الصحيح ٠٤/٠٧/٢٠١٩م)، مع المدعى عليها واتفق فيها على أن يعملا على تأسيس شركة فيما بينهما وفق شروط مبينة في الاتفاق، ٢/ المدعي يطالب في دعواه حسب ما ورد في محضر الجلسة بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، بإثبات أنه شريك بشركة (...) المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة (٥٠%) وذلك منذ بداية تاريخ تحويل مؤسسة المدعى عليها إلى شركة الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، خلافا لما ورد في صحيفة دعواه. ثانيا: إجابة المدعى عليها لطلب مقام الدائرة: ١/ إن الاتفاقية المرتكز عليها في هذه الدعوى قد أبرمت بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، المسماة اتفاقية المؤسسين لما قبل التأسيس . ٢/ صدرت قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادر من البنك المركزي السعودي بجمادى الأولى - ١٤٤٣هـ، الموافق ديسمبر-٢٠٢١م، أي بعد توقيع الاتفاقية المرتكز عليها بأكثر من عامين مما يعني أن النشاط كان غير مرخص في وقت إبرام الاتفاقية المرتكز عليها، (مرفق ١). ٣/ تضمنت قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين عدة شروط ومن ضمنها: أ/ حددت رأس المال على أن لا يقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالفقرة (١) من المادة السادسة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين (على أنه مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين خمسة ملايين ريال سعودي ) (مرفق ٢)، وحسب الاتفاقية المرتكز عليها فإن رأس المال هو (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال سعودي، مما لا يلبي شرط أساسي من شروط تأسيس هذه الشركة، ب/ أن يكون الشريك الأجنبي مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية وذلك بناءً على نص المادة (٧) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أنه يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في منشأة التمويل الجماعي بالدين الآتي: (ب/ أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة) (مرفق ٣-أ)، كما نصت المادة (١٠) فقرة (٣٢) من الاتفاقية المرتكز عليها في هذه الدعوى (باتفاق الطرفان على انه مع توقيع هذه الاتفاقية، فإنهما مطالبان بأن يكونا مقيمين بصورة كاملة في المملكة العربية السعودية، وفي حالة امتناع أحد الأطراف عن الانتقال، سيتم إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة به.) (مرفق ٣-ب)، ويتضح من ذلك بعدم تحقق الشرط أعلاه أيضًا. ج/ كما تضمنت الاتفاقية المرتكز عليها في هذه الدعوى على أن الكيان القانوني للشركة شركة ذات مسؤولية محدودة بينما ادعى المدعي في صحيفة دعواه الظاهرة لنا بموقع ناجز بأنها شركة مضاربة وهذا ادعاء غير ما ذكر في الاتفاقية ذاتها، ومخالف أيضًا لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادرة من البنك المركزي السعودي التي تشترط أن يكون الكيان القانوني لشركات التمويل مساهمة (مرفق ٤)، د/ ويتضح من ذلك أيضًا أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي السعودي، لا تجيز تأسيس شركة تمويل وفق ما ذكر في الاتفاقية المرتكز عليها في هذه الدعوى، ٤/ ذكر المدعي في صحيفة دعواه أنه حول حصته في رأس المال إلى شركة (...) التي قامت بإنشاء المنصة، وإذا صحَ ادعاءه فإن ذلك مخالف للنظام السعودي، إذ أن رأس المال يجب أن يودعه الشركاء في حساب خاص لشركة تحت التأسيس في أحد البنوك السعودية بعد موافقة الجهات السعودية ذات الاختصاص على تأسيس هذه الشركة وهو مالم يحدث، ٥/ تنص المادة (٢٣) من الاتفاقية المتكأ عليها في هذه الدعوى على خضوع هذه الاتفاقية للنظام السعودي، وقد تبين جليًا إن ما اتفق عليه الطرفان في هذه الاتفاقية لا يتوافق مع متطلبات النظام السعودي، وختامًا، إن الشركة التي تواعد المدعي والمدعى عليها على تأسيسها وفق النظام السعودي غير قابلة للتأسيس نظامًا، الطلبات: عليه ولكل ما تقدم، فإن المدعى عليها تلتمس من مقام الدائرة الموقرة الحكم لها بما يلي: ١/ رفض الدعوى، ٢/ إلزام المدعي بأن يدفع (١٢٠٠٠٠) ريال، أتعاب المحاماة ، وبتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن موكلنا (...) تتقدم لسعادتكم بهذه المذكرة للرد على المذكرة التي قدمتها وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، وذلك وفق ما يلي: أولا: فيما يخص ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، فانه لا يخفي على فضيلتكم بأن جميع الشركات التي تود البدء بممارسة مثل هذا النوع من النشـاط تبدأ فيما يسمى بالبيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي ووفقا للفقرة الثالثة من الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية، فأنه لا يشترط لدخول البيئة التجريبية أن يكون الكيان القانوني مرخصاً ابتداء لممارسة النشاط (مرفق ١ الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية)، وأما ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن النشاط كان غير مرخص في ذلك الوقت فهذا ادعاء باطل وغير صحيح، حيث إن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين كانت موجودة سابقاً وبشروط مرنة جدا (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم اشتراط بأن يكون رأس المال خمسة ملايين ريال)، ولكن تم تعديل بعض مواد هذه القواعد مؤخراً بتاريخ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، ديسمبر ٢٠٢١م، على أن يعمل بهذه التعديلات الجديدة من تاريخ نشرها بناء على المادة الرابعة والثلاثون من قواعد ممارسـة نشـاط التمويل الجماعي بالدين وذلك بالنسبة لأي طلبات جديدة يتم تقدمها لممارسة هذا النشاط. بمعنى أن هذه التعديلات حدثت بعد تاریخ توقيع اتفاقية المؤسسين بين موكلنا والمدعى عليها وتقديم الطلب للبيئة التجريبية التشريعية والحصول على التصريح لممارسـة نشـاط التمويل الجامعي بالدين، وبالتالي فإن هذه الاشتراطات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي ولا يمكن تطبيقها على الطلب المقدم من موكلنا والمدعى عليها، (مرفق ۲ قواعد التمويل الجماعي بالدين) وعليه فقد تم قبول الطلب من قبل البيئة التجريبية بعد استيفاء المتطلبات، ثانيا: تقدم موكلنا بطلب الدخول للبيئة التجريبية كونها أولى من الخطوات لتنفيذ أهداف الشـركة وتقدم بالطلب للبنك المركزي السعودي (إدارة البيئة التجريبية) بصفته شريك مؤسس لشركة (...) بنسبة ٥٠% و(...) بصفتها شريك مؤسس أيضا بنسبة (٥٠%) كما هو موضح في نموذج طلب البيئة التجريبية في فقرة – وصـف موجز لمنظمة مقدم الطلب.. (مرفق ٣- نموذج طلب البيئة التجريبية)، وستجدون في الصفحة الأولى من هذا النموذج اسم موكلنا تم تقديمه على أنه مالك وشريك، بالإضافة إلى ذلك ستجدون في ذات الصفحة اسم الشركة ال(...) واسمها (.... ) تم إضافتها في نموذج تقديم الطلب على أنها أحد مقدمي الخدمات التي سيتم تقديمها للمستفيدين عبر الموقع / المنصة والتي هي من إنشاء هذه الشركة ال(...)، ثالثا: إشارة إلى ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن شرط إقامة الشريك الأجنبي بالمملكة العربية السعودية استنادا لنص المادة (٧) من قواعد ممارسة تشـاط التمويل الجماعي بالدين فكما أوضحنا أعلاه أن لم يكن شرطاً ملزماً في ذلك الوقت وتجنباً للتكرار نحيل فضيلتكم إلى ما ورد من إجابة في هذا الشأن بشكل مفصل في الفقرة الأولى أعلاه، والحقيقة أن موكلنا التزم بكامل بنود الاتفاقية والتي أقرت بصحتها وكيلة المدعى عليها وهو التزام موكلنا بجميع بنود اتفاقية المؤسسين (مرفق رقم ٤- اتفاقية المؤسسين) ومنها المادة (١٠) فقرة (٣٢) والتي نصت على أن يتفق الطرفان على أنه مع توقيع هذه الاتفاقية، فإنهما مطالبان بأن يكونا مقيمين بصورة كاملة في المملكة العربية السعودية بمجرد تأسيس الشركة كما نصت الفقرة ٢٩ من المادة (۱۰) من ذات الاتفاقية على ما يلي يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تشكل الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية، ولا يجوز تغييرها إلا باتفاق كتابي آخر موقع من قبل جميع الأطراف، ومن المسلم به والمتفق عليه أنه لا توجد إقرارات أو ضمانات شفيهة من أي نوع بين الأطراف . وتلفت عناية فضيلتكم إلى ما نصت عليه الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يلي: أ/ المؤسـسـان وهم موكلنا والمدعى عليها، اتفقا على إنشاء شركة (...) التي سيتم تأسيسها بموجب قوانين المملكة العربية السعودية بكونها: ب/ شركة ذات مسؤولية محدودة توفر الخدمات المالية، وتسجيل الائتمان والتقنية، ت/ ستقوم شركة (...) بتعيين والمشاركة في خدمات الإقراض... وقد اتفق المؤسـسـان على المشاركة في شراكة لإنشاء وتشغيل وتطوير شركة (...) ، وتوضيح لفضيلتكم بأن موكلنا قد قام فعلا بشراء تذاكر الطيران بغرض السفر والإقامة في المملكة العربية السعودية حتى قبل تأسيس الشركة وإدخاله كشريك بالشركة، ولكن لظروف جائحة كورونا وبسبب إيقاف الرحلات الدولية تعذر حضـور موكلنا للمملكة وكانت المدعى عليها على علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعى عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران التي فرضتها جميع دول العالم بسبب الجائحة، واستمر التواصل بين موكلنا والمدعى عليها بخصوص استخراج التأشيرة النظامية التي وعدت المدعى عليها موكلنا باستخراجها واستمرت بمماطلته علما بأن موكلي قد قدم استقالته من وظيفته ب(...) بهدف الإقامة هنا في المملكة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة مع المدعى عليها وتفاجأ بأن المدعى عليها قد قامت بتأسيس الشركة بشكل رسمي دون إدخال موكلنا كشريك، بل وقامت بإدخال شـركاء أخريين حسب ما تبين لنا من عقود تأسيس الشركة (مرفق ٥، محادثات الواتس اب)، وختاماً، ذكرت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها بأنه تواعد المدعي والمدعى عليها على تأسيس شركة (...) المالية وهذا غير صحيح، والصحيح هو بأنه ليس مجرد وعد، بل هناك اتفاقية موقعة من كلا الطرفين وسددت المدعى عليها جزء من مبلغ رأس المال للشركة ال(...) التي صممت الموقع المنصة وهذا يعد إقرار من المدعى عليها بصحة الاتفاقية ومضمونها، ولو افترضنا جدلاً بأن الشركة غير قابلة للتأسيس نظاماً كما تدعي؛ فأننا لم نكن لنرى الشركة قائمة وتعمل بشكل رسمي ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، وطلبنا ينحصر بإثبات شراكة موكلنا وفقاً للاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها والإثباتات الأخرى التي قدمناها لفضيلتكم، وتوضيح لفضيلتكم التواريخ التالية وذلك لأهميتها: ۱- / بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، تم تأسيس مؤسـسـة (...) المحدودة والمسجلة بالسجل التجاري رقم (...)، (مرفق ٦- صورة توضح تاريخ إنشاء المؤسسة)، ٢/ بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين، ٣/ وبنفس العام ١٤٤٠هـ، تم تقديم نموذج طلب الدخول للبيئة التجريبية، ٤/ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، تم تحويل المؤسسة إلى شركة بموجب رقم العقد (٣٤٦٣٢٣). (مرفق ٧، عقد تحويل المؤسسة إلى شركة) ويظهر كما هو موضح أعلاه بأن توقيع الاتفاقية بين الطرفين كان قبل تاريخ تحويل المؤسـسـة إلى شركة بشهر وخمسة وعشرون يوماً وذلك خلافاً لما تدعيه وكيلة المدعى عليها، الطلبات: عليه ولكل ما ذكر أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلنا بشركة (...) المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة (٥٠%) وذلك منذ بداية تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، حتى تاريخه، وبتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: رد المدعى عليها على مذكرة المدعي بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، أولا: مناقشة الدفوع التي أثارها المدعي في مذكرته محل الرد، تمثلت مذكرة المدعي محل الرد، فيما يلي: الدفع الأول: أفاد المدعي في مذكرته المشار لها أعلاه بأن جميع الشركات التي تود البدء بممارسة مثل هذا النوع من النشاط تبدأ فيما يسمى بالبيئة التشريعية لدى البنك المركزي السعودي، ووفقا للفقرة الثالثة من الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية، فإنه لا يشترط لدخول البيئة التجريبية أن يكون الكيان القانوني مرخصا ابتداء لممارسة النشاط ، الدفع الثاني: وانتهى المدعي في إفادته إلى القول ... وعليه فقد تم قبول الطلب من قبل الهيئة التجريبية بعد استيفاء المتطلبات ، كما ذكر المدعي في (ثانياً) من مذكرته أنه تقدم بطلب الدخول للبيئة التجريبية إلخ...، وللمدعى عليها على هذه الإفادة، عدة ملاحظ: ١/ بطلان اتفاقية الوعد بالشراكة، وتعذر تأسيس الشركة محل الدعوى؛ لتعارض بنودها مع صريح النظام، فضلا عما قررته الاتفاقية عن خضوعها للنظام السعودي، وسنورد ذلك تفصيلا: أ/ نصت المادة (١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/۳) بتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ هـ، على ما يلي: ١/ لا يجوز أن يكون عرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير ، ولإقرار وكيل المدعي المرصود في البند (ثالثا) من مذكرته محل الرد بأن الطرفين التزما -حسب اتفاقية الوعد بالشراكة المتكأ عليها، وذكر قائلا: ... ونلفت عناية فضيلتكم إلى ما نصت عليه الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يلي:... ب/ شركة ذات مسؤولية محدودة توفر الخدمات المالية، وتسجيل الائتمان والتقنية ، مما يستبين معه بطلان هذه الاتفاقية، لتعارضها مع صريح النظام، ب/ ما نصت عليه المادة الأولى من أول تنظيم صدر لقواعد نشاط التمويل الجماعي بالدين بتاريخ جمادي الأولى ١٤٤١هـ/ يونيو ٢٠٢٠م، ونصها: المادة الأولى: التعريفات (۳-۲) منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتدير منصة لهذا الغرض ، وذلك يتعارض مع ما تضمنته الاتفاقية المرتكز عليها في الفقرة (ب) من صفحتها الأولى بأن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة ، مما يجعل هذا الاتفاق محلا للنظر ومعينا اتساقا مع ما هو مستقر عليه في مبدأ تدرج القاعدة القانونية، الذي تبناه المنظم وفقا للمادة: (٤٨) من النظام الأساسي للحكم، ونص الحاجة منها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)، ٢/ إن نموذج طلب التقديم للبيئة التجريبية التشريعية المشار إليه كمرفق (٣) في مذكرة المدعي محل الرد قد خلا من وجود بيانات مقدم الطلب في الصفحة الأولى وتوقيعه أو ختمه، ولم يثبت المدعي زعمه بأن البنك المركزي السعودي قد قبل الطلب، حيث أن ما قدمه من مستند خالي من أي تواقيع أو قبول أو اعتماد من الجهة المختصة، كما نظمت المادة (١٠) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة بتاريخ ١٤٤١هـ، ونصها: تشعر المؤسسة طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة المؤسسة الأولية منحها للترخيص أو سماحا بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ، ٣/ إن تعبئة الاستمارة إلكترونيا متاح لمن أراد دخول البيئة التجريبية، وهي عبارة عن استبيان أعده البنك المركزي لاستجلاء آراء الراغبين في تأسيس شركات التمويل الجماعي بدليل أن البنك المركزي عندما يقبل دخول أي مستثمر في الاستبيان، يقوم بإبلاغه بذلك مع إشعاره بأنه سيتم اتخاذ قرار إما بتمديد فترة الاختبار أو إيقاف التجربة أو تقييم السياسات للموافقة على العرض المنتج بشكل رسمي (مرفق رقم ١)، ٤/ إن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة المؤرخة جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، ديسمبر ٢٠٢١م، التي قدمها المدعى كمستند مرفق بمذكرته موضوع هذا الرد صدرت بعد الاتفاقية المتكأ عليها المؤرخة ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، وجاء في الملحوظة الهامة لمتابعة التحديثات والتعديلات على القواعد، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دوما على نسخة القواعد المنشورة في موقعه الإلكتروني ، هـ/ ومما قدمه المدعي كمستند بالمرفق رقم (۱) في مذكرته بالفقرة (٢- نطاق البيئة التجريبية التشريعية)، يتبين منها أن البيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي متاحة فقط لفئتين، ليس في الاتفاقية المتكأ عليها في هذه الدعوى ما يفيد بأن ما يزعم الطرفان تأسيسه يندرج تحت أي من هاتين الفئتين (نعيد إرفاقه، مرفق رقم ۲)، ثانيا: ما ورد في ثالثا من مذكرة المدعي موضوع هذا الرد لا يعدو كونه تكراراً لما احتوته صحيفة دعواه، وقد تم الرد عليها مفصلاً في الفقرة ثانيا من مذكرة المدعى عليها المؤرخة ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، ثالثا: جاء في رد المدعي وختاماً مسألتان تتعلق بأن المدعي دفع جزء من مبلغ رأس المال والثانية تتعلق بمطالبته إدخاله شريكا في شركة (...) المالية ذو السجل التجاري رقم (...) ويطيب للمدعى عليها أن توضح ما التبس على المدعي بما يلي: ١/ سبق للمدعى عليها أن ردت على هاتين المسألتين من حيث المبدأ في الفقرة ثانيا من مذكرتها المؤرخة ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، ٢/ نصت الفقرة (٤) من المادة الخامسة من القواعد المشار لها أعلاه: يشترط في طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين تقديم طلب الترخيص إلى المؤسسة مرفقا به الآتي: ... ٤/ ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادرا لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية... مما يعني أن ما ذكره المدعي في الصفحة (٢) من مذكرته المؤرخة ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، من قيامه بتحويل رأس المال للشركة ال(...)، إن صدق، لا يعني استيفاءه بمتطلبات هذه القواعد. ٣/ وأما بشأن ما اشتملت عليه قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من شروط مثل: (الإقامة في المملكة وأن يكون رأس المال خمسة ملايين ريال سعودي كحد أدنى)، والتي يدفع المدعي بعدم انطباقها على الاتفاق (الوعد بالشراكة) موضوع هذه الدعوى وعدم سريان أحكامها بأثر رجعي لتشمل الاتفاق المذكور، فذلك يتنافى مع أول تنظيم صدر بذات الصدد والمتمثل في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة بتاريخ شوال ١٤٤١هـ/ يونيو ٢٠٢٠م، وبيان نصوصه ذات العلاقة على النحو التالي: أ/ المادة الثانية ونصها: (تسري هذه القواعد على المنشأة التي ترخص من المؤسسة بممارسة نشاط التمويل الجماعي)، ب/ كما نؤكد على ما أوردته المادة السادسة منها، ونص الحاجة منها: (مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، رابعا: أنهى المدعي مذكرته موضوع هذا الرد بالقول أن الشركة التي يطالب إثبات شراكته فيها ذات السجل التجاري رقم (...) كانت مؤسسة مملوكة للمدعى عليها وتحولت إلى شركة بعد تاريخ توقيعه الاتفاقية، وترد المدعى عليها على ذلك بما يلي: ١/ أن المدعي يعلم علم اليقين بأن المدعى عليها تملك مؤسسة تجارية مسجلة في السجل التجاري برقم (...) مؤسسة وقائمة وفقا للأنظمة السعودية بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، ونشاطها التقنية في الخدمات المالية، ٢/ الاتفاق المتكأ عليه في هذه الدعوى تم بين المدعي والمدعى عليها بصفتها الشخصية وليس بصفتها مالكة لمؤسستها المسماة مؤسسة نسيبة صالح محمد الراجحي، ٣/ إرادة الطرفين اتجهت إلى اتفاقهما على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، وجاء نصا في الاتفاقية المتكأ عليها في هذه الدعوى المؤسسان اتفقا على إنشاء شركة (...) التي سيتم تأسيسها بموجب قوانين المملكة العربية السعودية بدولة المملكة العربية السعودية ، وليس إلى تحويل مؤسسة المدعى عليها إلى شركة وإدخاله شريكا فيها بنسبة (٥٠%)، وفقا للأنظمة السعودية، وإلا لنص الطرفان على ذلك صراحة في الاتفاقية المتكأ عليها في هذه الدعوى، خامسا: الطلبات. بناء على ما تقدم، فإن المدعى عليها تلتمس من مقام الدائرة الحكم بما يلي: ١/ رفض الدعوى، ٢/ إلزام المدعي بأن يدفع أتعاب المحاماة والبالغة: (۱۲۰،۰۰۰) ريال، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من (...) برقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وسبق أن قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وبعرضها المدعي وكالة أجاب قائلا أني حاولت تقديم جواب الكتروني لكني لم أتمكن من ذلك... وأرسلت الجواب على ايميل الدائرة بالأمس ثم قدم نص المذكرة عبر المحادثة الالكترونية ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكلاء المدعي/ (...)، بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيلة المدعى عليها والمؤرخة في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وذلك على النحو الاتي: دفعت وكيلة المدعى عليها بالفقرة الأولى من مذكرتها بـ بطلان اتفاقية الوعد بالشراكة وهذا غير صحيح إطلاقاً؛ والصحيح هو أن الاتفاقية ليس مجرد وعد بالشراكة، بل إنها موقعة من كلا الطرفين وملزمة لكونها نصت على مصاريف وأعمال لكلا الطرفين وما يعني أن الاتفاقية -محل الدعوى- هي لإجراءات تأسيس الشراكة المتفق عليها بين موكلنا والمدعى عليها ويؤكد ذلك عدد من الأمور منها على سبيل المثال لا الحصر: محادثات الواتساب بين الطرفين لتحديد آلية عمل الشركة، والعقود المبرمة مع المطورين، ومبلغ المساهمة الأولية في رأس المال المتفق عليه بالملحق (ث) من اتفاقية الشراكة والذي دفع منه موكلنا مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) دولار أمريكي، بينما المدعى عليها قامت بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه والمقدر بـ (١٧٠٠٠) دولار أمريكي، (مرفق ١- الملحق ث من الاتفاقية)، كما تدفع وكيلة المدعى عليها في نفس الفقرة المشار إليها آنفاً بـ تعذر تأسيس الشركة محل الدعوى؛ لتعارض بنودها مع صريح النظام ، وقبل البدء بالإجابة على عدم صحة ما تدفع به وكيلة المدعى عليها نود أن نلفت انتباه فضيلتكم إلى تناقض الأخيرة في ردودها تارة تذكر أن الشراكة هي مجرد وعود ولم تنفذ وتارة أخرى ذكرت أن الشركة تعذر تأسيسها وهو ما ينتج عنه تخبط المدعى عليها وتنصلها من الاتفاقية المبرمة مع موكلنا، فيجب أن يؤخذ هذا التناقض بعين الاعتبار من أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الشراكة بين أطراف الدعوى وعلقت تملص موكلتها بتعذر التأسيس، ولو افترضنا جدلاً بأن أحد بنود الاتفاقية يتعارض مع صريح النظام كما ذكرت وكيلة المدعى عليها فأن البند (٢٤) من الاتفاقية ذاتها نص على أن إذا اعتبر أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي جزء منها غير ساري، ستستمر هذه الاتفاقية في السريان وسيتم تفسيرها وكأنه أنه لم يتضمن هذا البند أو الجزء غير الساري أو غير قابل للتنفيذ في هذه الاتفاقية ، (مرفق ٢- البند ٢٤ من الاتفاقية)، ذكرت وكيلة المدعى عليها في الفقرة الثانية من مذكرتها بـأن نموذج طلب التقديم للبيئة التجريبية التشريعية يخلو من وجود بيانات مقدم الطلب وتوقيعه أو ختمه وهذا غير صحيح إطلاقا كون النموذج المشار إليه رسمي ومعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويحتوي على بيانات محددة فقط لا يمكن الخروج عنها والتي التزم موكلي بتوفيرها حين تقديم الطلب وبالرجوع لتلك البيانات نجدها كافية وواضحة كونها تضمنت على كافة المعلومات اللازمة للأطراف ونصت في مقدمتها على ما يلي وفق للاتفاقية المبرمة بين الشركتين تمتلك مجموعة نسيبة ذ.م.م وشركة حلول صحية أية أس (٥٠%) من أسهم الشركة و(...) هي الشريك المؤسس والرئيس لشركة (...)، بينما (...) هو أيضاً المؤسس المشارك وCSIO إضافة الى ما سبق ذكره وتأكيداً عليه نفيد فضيلتكم بأن الطلب المذكور آنفاً والذي تطعن المدعى عليها بصحته قد تم قبوله من قبل جهة رسمية مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها المؤرخ في ١١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، بانضمام شركة (...) التي تم الاتفاق على تأسيسها مع المدعى عليها الى البيئة التجريبية، (مرفق ٣- خطاب مؤسسة النقد) ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن إرادة الطرفين اتجهت الى اتفاقهما على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وليس إلى تحويل مؤسسة المدعى عليها إلى شركة وإدخاله شريكاً فيها بنسبة (٥٠%) وهذا غير صحيح إطلاقاً؛ حيث إننا نود التأكيد بدايةً على إقرار المدعى عليها وكالة للمرة الثانية من أن موكلنا والمدعى عليها اتجهت إرادتهم لتأسيس الشركة وهو ما يؤكد صحة اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما وهو ما يسعى موكلنا إثباته إلا أن المدعى عليها تصر على مخالفة العقد المبرم، وبخصوص إنكار المدعى عليها الاتفاق بينها وبين موكلنا على تحويل مؤسسة (...) إلى شركة (...) وإدخال موكلنا شريكاً فيها، فهو غير صحيح إطلاقاً وننكره جملة وتفصيل كونه سبق لأطراف الدعوى أن اتفقوا على أن تكون الشركة بينهما محلها مؤسسة المدعى عليها وأنها ستتحول إلى شركة (...) ويؤكده كل من نموذج البيئة التجريبية التشريعية كما هو موضح بالمرفق رقم ٣ من مذكرتنا، والاتفاقية المبرمة بين الأطراف بالإضافة إلى مصادقة المدعى عليها أصالة على ذلك من خلال المحادثات التي تمت بينها وبين موكلنا عبر تطبيق الواتساب ، (مرفق ٤- صورة من المحادثة)، أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها تتهرب من الالتزام الناشئ عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بدفوع واهنه كونها ذكرت أن الاتفاقية هي وعد للشراكة وبمجرد الاطلاع عليها يتضح خلاف ذلك بالإضافة إلى تناقض دفوعها المذكورة أنفاً وهو ما ينتج عنه تسويفها المستمر وتعمدها إنكار حقوق موكلنا مما يعود بالضرر المتفاقم عليه، لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ إثبات شراكة موكلنا بشركة (...) المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة (٥٠%) وذلك منذ بداية تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، حتى تاريخه، ٢/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة لموكلنا بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي) ا.هـ، وجرى إفهام المدعي وكالة بضرورة تقديم الجواب والمرفقات عبر الطلبات الإلكترونية وذلك بالمتابعة مع أمانة سر الدائرة من أجل اطلاع الدائرة على كامل المرفقات ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه استلم المذكرة الجوابية مع أربع مرفقات الساعة السادسة مساء بالأمس وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي من أجل الجواب هكذا قرر فجرى إفهامه بأن عليه الإجابة في مدة عشرة أيام، ثم للطرفين تقديم مذكرة ختامية في مدة عشرة أيام مماثلة وتم التأكيد على الطرفين على الإيجاز فيما يقدم و عدم التكرار ففهما ذلك واستعدا به و عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله ؟ أجاب قائلا: لم أتمكن من تقديم الجواب عبر الطلبات الالكترونية ثم أرسل مذكرته عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي: (ألتمس من فضيلتكم قبول تعقيب موكلتي تأسيسًا على ما يلي: أولًا: مناقشة الدفوع التي أثارها المدعي في مذكرته محل الرد: وحيث أن ما أورده المدعي في مذكرته موضوع الرد لا يعدو كونه تكرارًا لما احتوته صحيفة دعواه ومذكراته اللاحقة لها وحيث أن المدعى عليها سبق أن دحضت هذه الادعاءات وبينت عدم صحتها في ما مضى وحفظًا لوقت مقام الدائرة تكتفي المدعى عليها بالإشارة إلى هذه المواضيع في المذكرات التي سبق تقديمها، مع بيان وجيز لما يقتضيه الحال (وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من مذكرتها الماثلة): ١/ ورد في الفقرة (١) من مذكرته محل الرد بأن الاتفاقية ليست مجرد وعد بالشراكة وإنما هي اتفاق لإجراءات تأسيس شركة… إلخ، ونحيل في الرد على ذلك إلى الفقرة (أ) و (ب) من أولًا من الصفحة (١ و ٢) من المذكرة المؤرخة في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وفيما يتعلق بما انتهى إليه في نهاية دفوعه بذات الفقرة فقد تم الرد عليها تفصيلًا في البند ثالثًا من الصفحة (٣) من المذكرة المشار إليها ونحيل لها حفظًا لوقت مقام الدائرة الموقرة ومنعًا للتكرار، ٢/ ما ورد في الفقرة (٢) و (٤) من المذكرة موضوع الرد باستناد المدعي إلى البند (٢٤) من الاتفاقية محل للنظر!!، كونه يعني اعتبار البند المتعلق ببيان نوع الشراكة كأن لم يكن مع سريان بقية النصوص، ولمَّا كان نوع الشراكة حسب اتفاقية (وعد بالشراكة) شركة ذات مسؤولية محدودة، ونصَّ على أن تؤسس مستقبلًا، وخضوعها للأنظمة السعودية من البنود الجوهرية التي تكوِّن العقد لتأسيس شركة التمويل (محل الشركة)، فإن ذلك يُفقد اتفاقية الوعد بالشراكة المتكأ عليها عنصرًا جوهريًا من عناصرها، ناهيك عن عدم إمكانية تطبيق ما تفضل فيه المدعي وكالة، فهل يمكن إمضاء باقي نصوص اتفاقية (وعد بالشراكة) ومحلها معيب بعيب جوهري وغير موضح توضيحًا نافيًا للجهالة؟ ولم يتم معالجة هذا العيب سواءً بتصحيحه أو تعديله بصيغة كتابية وفقًا لما نصت عليه أحكام البند (٢٥) من ذات الاتفاقية، فضلًا عمَّا قررته أحكام البند (٢٩) من ذات الاتفاقية (وعد بالشراكة) بأنه: يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تشكل الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، ولا يجوز تغييرها إلا باتفاق كتابي آخر موقع من قبل جميع الأطراف، ومن المسلم به والمتفق عليه أنه لا توجد إقرارات أو ضمانات شفهية من أي نوع بين الأطراف (مرفق١)، وغني عن البيان بأن إعمال أحكام البند (٢٤) من الاتفاقية يفضي إلى الجهالة في نوع الشراكة (المعقود عليها) المتواعد بالتعاقد عليها وهي ركن من أركان اتفاقية (الوعد بالشراكة) الموضوعية ويصار إلى فسادها، مما يؤدي إلى بطلان هذه الاتفاقية وترتب الفسخ نتيجة لذلك استنادا لما قررته النصوص النظامية في عدة مواضع، منها: أ/ (ما قررته أحكام الفقرة ٢ من المادة (٣) من نظام الشركات، ونص الحاجة منها: … تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة … ، ب/ (ما قررته أحكام الفقرة (١) من المادة: (١٥٣) من نظام الشركات، ونصها: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ج/ (ما قررته أحكام المادة (١٥٩) من نظام الشركات، ونص الحاجة منها: (تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) …)، د/ (ما قررته قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من متطلبات، وما تمت الإشارة إليه من نصوص نكتفي بإرفاقها، ونحيل فيما يتعلق بنصوصها إلى ما تم الاستناد عليه من نصوص في مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، (مرفق ٢)، هـ/ (ما قرره المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه . وبتطبيق النصوص النظامية أعلاه، وما قرره المبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وإعمال نصوص اتفاقية وعد الشراكة المتكأ عليها على الدعوى الماثلة يتضح جليًا عدم قبول طلب المدعي لـ (٤) أسباب جوهرية: ١/ تعارض اتفاقية (الوعد بالشراكة) مع صريح النظام، ٢/ وجود عيب في محل الشراكة، تمثل في جهالة نوع المعقود عليه ولم يتم معالجته وفقًا لبنود العقد، ٣/ عدم إمكانية تعديل نوع الشراكة إلى نوع آخر دون وجود اتفاق كتابي وفقًا لما نصت عليه أحكام البند (٢٩) من اتفاقية (الوعد بالشراكة) باعتبارها هي الاتفاق الكامل بين الطرفين والمرجع الوحيد بينهما حال التنازع، ٤/ عدم استيفاء الشراكة موضوع التعاقد لمتطلبات تأسيس هذا النوع من الشركات، وفقًا لما هو مبين في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م، ٣/ ما ورد في الفقرة (٣) من المذكرة محل الرد، سبق الرد عليها تفصيلًا في الفقرة (٢) من أولًا من الصفحة (٢) في المذكرة المؤرخة ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، ونحيل لها منعًا للتكرار، ولما تقدم، وحيث أن دعوى المدعي قد افتقرت إلى أساس تستند إليه مما ينتج عنه عدم صحة دعواه في ظل ما بذلته المدعى عليها من مستندات لدحض ادعاءاته، وتنتهي إلى طلب قبول طلباتها الواردة أدناه، ثانيا: الطلبات: بناء على ما سبق، فإن المدعى عليها تلتمس من مقام الدائرة الحكم بما يلي: ١/ رفض الدعوى، ٢/ إلزام المدعي بأن يدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: (١٢٠،٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال) ا.هـ، وقد جرى من الدائرة الاطلاع عليها وما قدمه المدعي من مرفقات وبعرضها على المدعي أجاب قائلا نكتفي بما قدمنا سلفا من مذكرات لكن لم يظهر لي في نظام ناجز مذكرتي المقدمة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، ومذكرتي المقدمة بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، هكذا أجاب وقد ظهر للدائرة المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، في مرفقات القضية وأما المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ فجرى افهامه بتقديم نصها عبر المحادثة الجانبية ثم قدم المذكرة ونصها: (ذكرت وكيلة المدعى عليها بتعذر تأسيس الشركة لتعارضها مع بنود النظام ونرد على ذلك بأن البند (٢٤) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين نصت على أنه إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير ساري أو غير قابل للتنفيذ فستستمر الأجزاء أو البنود المتبقية سليمة وصحيحة، وأما ما ذكرته أيضا من أن النموذج المقدم للبيئة التجريبية لم يتضمن ختم فنقول بأن هذا النموذج هو نموذج محدد من البنك المركزي ولا يمكن إضافة أي بيانات أخرى غير المحددة ونؤكد بأن هذا النموذج تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي بانضمام شركة (...) للبيئة التجريبية بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، أنه سبق للأطراف أن اتفقوا على أن تكون الشركة بينهما محلها مؤسسة المدعى عليها وأنها ستتحول إلى شركة (...) ويؤكد ذلك كل من نموذج البيئة التجريبية والاتفاقية المبرمة بالإضافة إلى مصادقة المدعى عليها أصالة على ذلك من خلال محادثات الواتس اب التي تمت بين الطرفين، ونرفق لكم كذلك رد البيئة التجريبية من البنك المركزي بشأن التسهيلات التي تقدمها بشأن بعض الاشتراطات ومنها عدم الالتزام برأس المال والإعفاء منه) ا. هـ، وجرى من الدائرة إرفاق المذكرتين بمرفقاتها في ملف القضية عن طريق أمانة سر الدائرة ولصلاحية الفصل في القضية رفعت للمداولة وإصدار الحكم. وفي جلسة بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، تشير الدائرة إلى صدور حكم من دائرة الاستئناف الثانية برقم (٤٤٣٠٤٧٢٧٤٦) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والتي قررت فيه الدائرة (إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لإعداد نسخة صالحة للنظر وفق ما جاء في الأسباب) ا.هـ الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إثبات شراكة موكله مع المدعى عليها في مشروع بالمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن منصة خاصة للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركة (...) المالية بنسبة قدره (٥٠%) كما هو مفصل في لائحة الدعوى. وحيث إن المدعى عليها لا تنكر وجود اتفاق بينها وبين المدعي إلا أنها تدفع بأن الاتفاق مخالف للشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت من عدة نواحي مثل قيمة رأس مال الشركة وكذلك شرط إقامة الشريك في المملكة بشكل دائم وكذلك شرط شكل شركة التمويل الجماعي بأن تكون ذات مسؤولية محدودة حسب الاتفاقية وإنما تكون شركة مساهمة حسب قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادرة من البنك المركزي السعودي، كما أنها تنكر تقديم المدعي رأس المال، وباطلاع الدائرة على الاتفاقية المقدمة من المدعي و المعنون لها بــ (اتفاقية المؤسسين لما قبل التأسيس) بتاريخ ٤ / يوليو / ٢٠١٩م، وجميع الرسائل عبر برنامج (الواتساب) المقدمة منه، استبان لها عدم أحقية دخول المدعي شريكاً في شركة المدعى عليها المسماة بشركة (...) المالية ذات السجل رقم (...) لكونها كياناً جديداً أنشئ بعد هذه الاتفاقية بشركاء جدد وشكل آخر غير الذي تم الاتفاق عليه كما أن الشروط النظامية لانعقاد شراكة المدعي قد تخلفت في حقه ولم تنطبق عليه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقيته وتقضي برفض دعواه، وأما عن طلب المدعى عليها التعويض بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى ولأن الدائرة لم يظهر لها وجود اللدد من المدعي لكون دعواه محتملة فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب، وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ رفض هذه الدعوى. ثانياً/ رفض طلب المدعى عليها الحكم لها بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.