حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430477266
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489948/1444
رقم الحكم:4430477266
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489948 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430477266 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٩٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: حيث جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل ودفع رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل صرف الدولار في العملات الرقمية باينس، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة بصرف الدولار، وقد بدأت الشراكة في ٦/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٥/٠٦/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالة بنكية ومحادثات واتس اب وشهادة شهود، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢- أضرار تقاضي، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي وذلك مقابل تعدي المدعى عليه وتجاوز محل المضاربة المتفق عليه من صرف الدولار إلى الدخول بالعملات الرقمية استنادًا على شهادة الشهود المرفقة وحالة رأس المال في الوضع الحالي بيد المدعى عليه، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٨هـ، وأنها صادرة من المدعي، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (....) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وذكر المدعي أن الطرفان اصطلحا قبل رفع هذه الدعوى، وطلب إثبات الصلح، وأرفق عبر الطلبات ما يثبت صلح موكله مع المدعى عليه، وجاء كالآتي: قد تم الصلح مع المدعى عليه بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ بما نصه محضر صلح رقم (...) بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ، الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١ / ٦/١٤٤٤ه أُبرم هذ الصلح في مدينة بريدة بين كل من: الطرف الأول / (...) سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) وعنوانه – القصيم – بريدة –، الطرف الثاني / (...) سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) عنوانه – القصيم – بريدة –، إشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الخاصة بشركة المضاربة وحيث استلم الطرف الثاني من الطرف الأول مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال للعمل بها في صرف الدولار في سوق العملات الرقمية (binance) ولرغبة الطرفين في إنهاء الشراكة بينهما صلحاً فقد اتفقا على ما يلي: البند الأول:يعتبر التمهيد ووصف الأطراف جزء لا يتجزأ من محضر الصلح ومكملاً له. البند الثاني:اصطلح الطرفان على أن يرد الطرف الثاني للطرف الأول رأس المال وقدره مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠)ريال ويحرر سند لأمر بهذا المبلغ. البند الثالث: يشكل هذا الصلح مخالصة نهائية وقاطعة بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات والعلاقات بينهما بخصوص الشراكة الموضح بياناتها في التمهيد وتلغي جميع ما سبق من مفاهمات سواء كانت مكتوبة أو شفهية ويقر جميع الأطراف بأنه بالتوقيع على هذا الصلح فإنه لا يوجد أي مطالبات سواء كانت سابقة لهذا الصلح أو لاحقه وإذا وجدت فإنها تعتبر ساقطة ومنتهية بمجرد التوقيع على هذا الصلح. البند الرابع: هذا الصلح مكون من تمهيد وأربعة بنود وقد اطلع عليه الطرفان وعلما به العلم النافي للجهالة والغرر واستلم كل طرف نسخة، وقد اطلعت الدائرة على محضر الصلح، ووجدت بأنه ممهور من طرفا الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة اثبات الصلح بموجب وكالته التي تخوله حق الصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم ورقة تتضمن الصلح بين الطرفين، وممهورة من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسة هذا اليوم رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبما أن المدعي وكالة قرر التصـالح والاتفاق بين موكله والمدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تقرر انتهاء الخصومة مع المدعى عليه في هذه الدعوى، حيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بانتهاء الخصومة بين المدعي/ (...)، هوية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)