حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404785/1444
رقم الحكم:4430465610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465610 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404785 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٥م اتفق طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية مبردة ومجمدة من دجاج وخضروات وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه عن أداء الحق الذي بذمته. وطالبت المدعية بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥٥,٠٦١) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال. ٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٥٦) خمسون ألفًا وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- مصادقة على صحة الرصيد موقعه ومختومة بختم المدعى عليها.٢- اتفاقية فتح حساب لأجل مذيلة بختم المدعى عليه.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/08 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى: أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بالاتي:١- تسليم الثمن وقدره (٤٥٥,٠٦١) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٥٦) خمسون ألفًا وستة وخمسون ريال. وبناء على عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه قررت الدائرة السير في الدعوى استناداً الى المادة السابعة والخمسون: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا). وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن وقدره (٤٥٥,٠٦١) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال. وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من مصادقة على صحة الرصيد ومذيلة بختم المدعى عليها واستناداً الى المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وبما ان المدعية تطالب بتسليم الثمن. ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٥٦) خمسون ألفًا وستة وخمسون ريال. واستناداً لما جاء به الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ). القاعدة الفقهية " الضرر يُزال". مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالاتي: ١- الزام شركة (...) للأطعمة والتموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (455٫061) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال. ٢- الزام شركة (...) للأطعمة والتموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (15٫000) خمسة عشر ألف ريال.