حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658235
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150379/1444
رقم الحكم:4430658235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658235 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعت فيها: أن موكلتها تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مائتان وتسعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة عشرة هللة متبقي ثمن (مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها) ورَّدتها موكلتها لها بموجب فواتير مختومة من المدعى عليها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها، وبناء عليه تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلتها مع تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٩٦٧.٠٠) عشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون ريالا. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تمَّ فيها أن حضر بدايةً وكيلة المدعية وأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقدمت مستندات أخرى لها اشتملت على صورة لاتفاقية المحاماة المبرمة بينها وبين المدعية وسند صرف أتعابها. كما حضر لاحقا وكيل المدعى عليها وقدم مذكرة دفع فيها بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى؛ اعتباراً بأن المدعية لم تقدم العقد المبرم بين الطرفين والذي يوضح انتفاء صفة موكلته؛ إذ العقد مبرم بين المدعية وبين (شركة (...) التجارية)، كما أن الفاتورة المرفقة مع الدعوى باسم (شركة (...) التجارية)؛ ما يتبين به أن دعوى المدعية تخص الشركة المذكورة. هكذا تلخصت مذكرته، وقد ردَّت وكيلة المدعية على ذلك بمذكرة تمسكت فيها بأن الفواتير سند الدعوى مختومة من المدعى عليها، وأضافت أنه ورد موكلتها في تاريخ (٢٠٢٢/٨/٩م) خطاب على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها ويتضمن تعهدها بساد المبالغ المستحقة عليها لموكلتها وفق الجدولة المبينة فيه، ثم ورد موكلتها حوالة بنكية بالدفعة الأولى فقط ولم تلتزم المدعى عليها بباقي الدفعات. وأرفقت مع مذكرتها صورة لخطاب التعهد وإيصال الحوالة المشار لهما، ثم قدَّم وكيل المدعى عليها حيال ذلك صورة لصفحة يظهر منها أنها ختام عقد مبرم بين المدعية وبين (شركة (...) التجارية). ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها الممثل النظامي للمدعية بموجب الترخيص رقم (...) ووكيلتها بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيلة المدعية عن علاقة (شركة (...)) بالتعامل محل الدعوى؟ وسبب تدوين اسمها على الفواتير سند الدعوى المرفقة مع صحيفة الدعوى؟ فأجابت قائلة: شركة (...) هي الطرف الذي أحضر لنا المدعى عليها، ويتم تدوين اسمها في الفواتير لغرض إجراء خصم لكلا الطرفين، ولكن التوريد كان للمدعى عليها. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: إن العقد المرفق مني يوم أمس في ملف القضية يوضح أن التعامل محل الدعوى كان بين المدعية وبين (شركة (...))، والتعهد الصادر من موكلتي ــ سند الدعوى ـــ صحيح ولكنه معلَّق على ثبوت المبالغ واستحقاق المدعية للمبالغ في ذمة (شركة (...))، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أو تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مائتان وتسعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة عشرة هللة متبقي ثمن المواد المذكورة سابقا، وحيث قدمت المدعية مستنداتها على ذلك متمثلة في فاتورتي بيع بمبالغ تزيد على المبلغ محل المطالبة صادرة من المدعية للعميل [شركة (...) التجارية (...)] ممهورة بختم باسم (مطاعم (...) استلام المستودع)، بالإضافة لخطاب تعهد صادر على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها ويتضمن تعهدها بدفع مستحقاتٍ للمدعية على عدة دفعات تستحق أولها في تاريخ (٢٠٢٢/٨/١٠م) وآخرها في تاريخ (٢٠٠٢/١٠/٥م) ومجموعُ الدفعات يزيد على المبلغ محل المطالبة، وحيث إن الأمر كذلك وأن وكيل المدعى عليها لم ينازع في التعهد المذكور من حيث هو ومن حيث صدوره من موكلته وختمه بختمها، وحيث إن التعهد صريح في الإقرار بأصل مستحقات المدعية المذكورة فيه، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينازع أيضا في كون تلك المستحقات هي المبالغ محل المطالبة في هذه الدعوى، حيث حصر دفوعه حيال التعهد بأنه معلَّق على ثبوت المبالغ واستحقاق المدعية للمبالغ في ذمة (شركة (...))، ومعلوم أن دفعه هذا يخالف الظاهر من عبارة التعهد التي هي صريحة في التسليم بأصل استحقاق المدعية للمبلغ دون أي تقييد أو تعليق لها، وحيث إن الأمر كذلك وأن الفواتير سند الدعوى ولئن تضمنت اسم (شركة (...) التجارية) في خانة العميل فإن الدائرة تقبل تبرير وكيلة المدعية ذلك بما ذكرته من كون تدوين اسم الشركة المذكورة كان لغرض إجراء خصم لكلا الطرفين باعتبار أن تلك الشركة هي من أحضر المدعى عليها، وذلك من الدائرة استناداً لكون اسم المدعى عليها مدوَّن أيضا في خانة العميل، واستناداً لكون الفواتير ممهورة بختم استلام باسم المدعى عليها، وهذا كله فضلا عن التعهد المذكور الصريح في إقرار المدعى عليها بمستحقات المدعية محل الدعوى وفق ما سبق بيانه، فلذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي للمطالبة وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي متمثلة في أتعاب المحاماة التي قدمت الاتفاقية المتعلقة بها، فحيث ثبت الحق الأصلي للمدعية، وحيث إن الثابت أيضا أن المدعية طالبت المدعى عليها سابقا بأداء المبلغ الأصلي لها بموجب اتخاذ إجراءات المصالحة المرفق تقريريها في ملف القضية، وحيث إن البين من جواب المدعى عليها عدم وجود ما يبرر لها ــ ولو ظاهراً ــ عدم الوفاء للمدعية بذلك المبلغ ولا التأخر فيه، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب نظاما رفعها من محام طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن المقرر فقها أن من ماطل دائنه في الوفاء له بدينه حتى أحوجه لمطالبته به قضائياً فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك (الإنصاف ٥/٢٧٦)، وحيث قدمت وكيلة المدعية اتفاقية المحاماة المبرمة بينها وبين المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢هـ المتضمنة تقدير الأتعاب المستحقة للوكيلة بمبلغ قدره (٢٠٩٦٧) عشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، وحيث إن المقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي عامة بما فيها أتعاب المحاماة يكون وفق القدر الموافق للعادة، وحيث إن الدائرة وقد تأملت ذلك رأت ملائمة المبلغ المذكور للعادة في مثله وذلك اعتباراً بقدره مقارناً بمبلغ المطالبة الأصلي؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية على المدعى عليها التعويض عن أتعاب المحاماة بالمبلغ المذكور ليصبح كامل المبلغ المستحق للمدعية طبقا لما هور وارد في منطوق الحكم الآتي، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧ مائتان وثلاثون ألفا وستمائة وأربعون ريالاً وسبعة عشرة هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658235 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مائتان وتسعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة عشرة هللة متبقي ثمن مواد بلاستيك وورق. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخةً من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: "أولاً: استندت الدائرة القضائية الموقرة في أسباب حكمها الصادر أعلاه حيال التعهد الصادر من حساب المؤسسة التابعة لدى موكلتي بسداد المبالغ المستحقة، والتعهد في حال إثبات تلك المبالغ على شركة (...) التجارية المبرم بينها وبين المدعية و العقد المتضمن توريد مواد بلاستكية وورقية ومافي حكمها إلى شركة (...) التجارية، ولا تعلم موكلتي حتى الآن أن هذه المبالغ هل استحقت على شركة (...) التجارية أم لا؟ والتعهد حال الاستحقاق والإثبات. ثانياً: قبلت الدائرة القضائية وجود اسم شركة (...) التجارية من أجل إجراء خصم لكل الطرفين وقبلت بهذا التبرير من قبل المدعية دون السؤال عن معايير هذا الخصم واهليته وشروط الشركة المدعية. ثالثاً: كيفت الدائرة عبارة التعهد صريحة في الإقرار بأصل استحقاق المدعية، ولم تستند إلى العقد المبرم الذي هو الأساس والاصل والتعهد مضاف مؤخرا بناء على العقد وانتفاء صفة موكلتي بالعقد والعقد مع شركة والشركات لكل شركة ذمة مالية مستقلة. رابعاً: لايمكن لموكلتنا إثبات أو نفي أموال في ذمة الغير دون العلم عن استحقاقها أو اثباتها. أطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها لم يحضر المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه كما حضر المستأنف ضده/ (...)، ممثلة نظامية للمدعية بترخيص رقم (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وطلبت المستأنف ضدها الفصل في القضية ولصلاحية القضية للحكم واستنادا الى المادة ١/٨٤ خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ هـ القاضي بإلزام: مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧ مائتان وثلاثون ألفا وستمائة وأربعون ريالاً وسبعة عشرة هللة، محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.