حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430519327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278648/1444
رقم الحكم:4430519327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430519327 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470278648 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات ومواد نظافة ومطهرات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٦٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م بمبلغ قدره(١٥,٠٦٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٦٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- فاتورة مبيعات مطبوعة على أوراق شركة (...) للاستثمار المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (10,030) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٦٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال. . والثابت ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدائرة القضية للحكم الحضوري، وإن الدائرة وبدراستها للقضية وللبينات المقدمة، تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها؛ لكونها قدمت كبينة لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، كما طلب منح التسهيلات وهو على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية كما قدم مجموعة من الفواتير وباطلاع الدائرة عليها تبين انها على مطبوعات المدعية وهي غير ممهورة بختم المدعى عليها، وترى الدائرة عدم كفاية البينة التي قدمتها المدعية لكون العقد وطلب منح التسهيلات بمجردهما لا يثبتان تقديم المدعية أعمال للمدعى عليها، الفواتير لم يتم المصادقة عليها بختم المدعى عليها، وعليه وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، كما ان المدعى عليها شخصية اعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث