حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430502052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430502052

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470458818لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430502052 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٥٨٨١٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن شركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال. وذكر بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة قطع غيار سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٢/١٠هـ. ووضح بأن الشركة حالياً منتهية. وطالب إلزام المدعى برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه إقرار صادر من المدعى عليه وممهورا بتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ثم أفاد بأنه قد توصل الى صلح منهي للنزاع مع المدعى عليه ونصه كما يلي: (أنه في يوم الأثنين الموافق ٩/١/٢٠٢٣ م الموافق ١٦/٦/١٤٤٤ه، في مدينة (...) تم الاتفاق بين كلاً من:١- الطرف الأول: (...)، سعودي الجنسية، بالهوية رقم (...)، عنوانه (...)– ويمثله الأستاذ المحامي / (...) _ سعودي الجنسية، بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ (١٧/٢/١٤٤٤هـ) والتي تبيح له حق الصلح والاقرار ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الأول).٢- الطرف الثاني: (...)، (...)الجنسية، إقامة نظامية (...)، (...)، ويشار إليه بـ (الطرف الثاني).تمهيد: حيث جرى تعامل مالي بين الطرفين مفاده ان يعطي الطرف الأول الطرف الثاني مبلغ مالي وقدره.(٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون الف ريال على سبيل استخدامه في شراء وبيع قطع غيار السيارات بقصد التربح وذلك بعد طلب الثاني ذلك وبناء على اتفاقه مع المؤسسة التي يعمل بها، وقد استلم الثاني المبلغ المشار اليه ولم يقم باستثماره، وعند اللجوء للحل الودي أكثر من مرة اقر باستحقاق الأول للمبلغ وتم سداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال لا غير، وتبقى بذمة الثاني مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسة واربعون الف ريال، وقام الأول برفع دعوى قضائية رقم.٤٤٧٠٤٥٨٨١٨ امام الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام رغبة من الأطراف تسوية الامر ودياً وسداد المديونية، وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وبموجب ما تخول الأول الوكالة الشرعية قد اتفقا على الآتي: أولاً: يقر الأطراف بصحة التمهيد أعلاه ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية موضحاً ومفسرا لها عند الحاجة.ثانياً: ٢/١_اتفق الطرفان على التسوية المالية للمديونية، على ان يدفع الثاني المبلغ المستحق على تسع دفعات متساوية على ان تكون كل دفعة مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال شهرياً، عن طريق حوالة على حساب الطرف الأول لدى مصرف (...) آيبان (...)على النحو الآتي:١/ الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٢/ الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٣/ الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٤/الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٥/ الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٦/ الدفعة السادسة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٧/ الدفعة السابعة بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٨/ الدفعة الثامنة بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال٩/ الدفعة التاسعة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ٢/٢_ اتفق الأطراف على انه عند عدم سداد أربع دفعات متتالية تحل كافة الدفعات على الثاني ويلزم بسداد المتبقي كاملاً. ثالثاً: اتفق الأطراف على ان يتم اثبات هذا الصلح بالدعوى المشار اليها بالتمهيد، ويقر الأطراف بانتهاء الأثر النظامي والالتزامات الناشئة عن المطالبة والقضية، وتكون هذه الاتفاقية منهية لأي خصومة بين الأطراف بذات النزاع.رابعاً: هذه الاتفاقية تمثل الاتفاق الكامل بين الطرفيْن، ولا يعتد بأي وعدٍ أو تعويضٍ أو اتفاقٍ سابقٍ أو أي التزامٍ غير مدرجٍ صراحةً في هذه الاتفاقية، وتسري آثار هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها. خامساً: حررت هذه الاتفاقية من خمس بنود على ورقتين تم التوقيع عليها بعد فهمها فهما تاماً نافياً للجهالة أو التفسير ويعتبر توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية إقرار بصحتها وإنفاذا لمضمونها، والتزاما بأحكامها، وإيذانا بسريانها. وعلى جميع ما سبق جرى التوقيع وبالله التوفيق)، وقدم وثيقة الصلح موقعة بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا بأن ما جاء في هذا الاتفاق صحيح. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة واصطلاح الطرفين، وحيث حصر وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صلح أطراف الدعوى على ان يدفع المدعى عليه / (...) -(...)الجنسية -بهوية المقيم رقم (...)، للمدعي /(...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال وفق التواريخ المثبتة في الصلح وثبت ذلك لدى الدائرة وحكمت بلزومه، والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث