حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430481423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443027/1444
رقم الحكم:4430481423
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443027 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481423 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439443027 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة ذات الرقم (...) وتاريخ 01/06/1443هـ، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن شركة (...)هي الشركة المنتجة ل(...) في (...)وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (190.2019) تاريخ 28/07/2021م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية بولندا ضد شركة(...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) رقم (...) وبما أن وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج(...) المعد للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وبما أن شركة (...)قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) وتاريخ 23/11/1441هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ 21/05/1441هـ وحتى تاريخ 20/05/1451هـ بالوصف التالي للعلامة "رسم لشكل (...)باللون (...)" لمنتج الحلويات والآيسكريم، وطلب إلزام المدعى علها بإبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم (...) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 02/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 18/7/1440 وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن المدعي لم يرفق اخطارا للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تم إخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى ويستمهل لتقديمه فأجيب لذلك كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب على الدعوى خلال عشرين يوما ثم يجيب وكيل المدعية خلال السبعة أيام التالية فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في 22/02/1444هـ جاء فيها من الناحية الشكلية أنه في البداية تم تبليغ المدعى عليها على العناوين المرفقة من قبل ممثلها في المملكة العربية السعودية و ذلك في القضية رقم (439321205) بتاريخ 24/10/1443هـ كما هو مشار إليه في صك الحكم، والتي ذكر فيها ممثلها بأن مقر تبليغ المدعى عليه هو الرياض بموجب ص.ب (...)(...)وإبراز الوكالة التي تبين عنوان التبليغ، أيضًا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 21/04/2022م عن طريق البريد، واحتياطاً تم التبليغ بموعد الجلسة بعد تحديدها تاريخ 26/06/2022م، ومن الناحية الموضوعية: 1. الرد على اكتساب الحكم الدرجة القطعية المدعى عليها لم تسرد الحقائق والوقائع بأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...)ضد شركة (...)المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية ل(...)فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في (...)الجمهورية (...)والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركة (...). 2. الرد على تسجيل العلامة التجارية في المملكة: حيث إنه من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية ومن الغني عن البيان أن القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في ثلاثة اتفاقيات رئيسية هم اتفاقية (...)بشأن الملكية الصناعية المبرمة في سنة 1883م واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية (...)) وتشرف على هذه الاتفاقية (اتفاقية (...)) منظمة التجارة العالمية ولا شك أن اتفاقية (...)لحماية الملكية الصناعية هي الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ووفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أطلق عليه (...) وقد قررت الاتفاقية في المادة الأولى فقرة (2) منها أن الحماية المقررة للملكية الصناعية في الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية، كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد ووفقاً لقانونها الوطني، واتفاقية (...)لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكة العربية السعودية في مارس 2004م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بموجب المادة (22) " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت، وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية في بلد المنشأ بإبطال الحماية عن العلامة التجارية المذكورة، وبما أن الاتفاقيات الدولية نصت على قمع المنافسة غير المشروعة وبما أنه ثبت في قرار الهيئة (...)للملكية الفكرية أنه تم تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها شركة (...) بهدف التصدير للمنطقة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وأنه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وأن المدعية كانت منتجاً ومصمماً للعبوات الخاصة به بينما كانت المدعى عليها مجرد موزع لم يبتكر أبداً تصميمات أو أغلفة للمنتجات ويذكر أنه في عام 1951م صدر أمر ينص على أن إخطارات العلامات التجارية الملصقة على البضائع المحددة للتصدير يجب أن تكون من قبل "شركات التجارة الخارجية ذات الصلة" لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم آنذاك، وأنه في عام 1971 صدر تعديل على المرسوم المذكور أعلاه ينص على إلزام إعادة حقوق الملكية الفكرية إلى كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين على المدعية رفع دعوى في بلد المنشأ وحصولها على الحكم المكتسب القطعية في إلغاء الحماية عن العلامة المذكورة وأحقية المدعية في استخدامها مما يستدعي هنا أيضا إبطال الحماية عن العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءاً منها، واستناداً الى اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، 3. الرد على البند الثامن والمتضمن أن تسجيل العلامة التجارية لازال سارياً في بلد المنشأ، حيث أفاد بأن هذا غير صحيح وأرفق نسخة مترجمة من الإقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهورية (...)لحقوق حماية العلامات التجارية المتضمن إلغاء الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وأن قرار الإلغاء نهائي، 4. اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 15/09/2003م حيث أنه بين المدعية بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامة وشركة (...) القانوني لشركة (...)بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد وبموجب اتفاقية التعاون تكون شركة (...)هي المصدر الحصري لمنتجات المدعية في المنطقة العربية والمملكة بشكل خاص وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (7) والتي بموجبها "يظل كل طرف مع العلامات التجارية التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجارية للمورد مجاناً إذا لزم الأمر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيرة، كما نصت الفقرة (8) في الالتزامات الأساسية للمورد (شركة (...)) على تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصلة وتزويد المصدر (شركة (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعة كما نصت الفقرة (9) في التزامات المصدر في تحصيل قيمة المنتجات والتفاوض بشأن عروض الأسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين أن المدعى عليها وهي الخلف القانوني لشركة (...) بأنها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعية وكان استخدامها للعلامة التجارية خلال السنوات الماضية بناء على متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشأ، وأرفق فيها حكم المحكمة التجارية بجدة بعدم الاختصاص المكاني، قرار صادر من المحكمة الجزئية في (...)- (...)، وترجمة لحكم المحكمة الإدارية الإقليمية في (...)الجمهورية (...)، وفي جلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها واستمهل وكيل المدعية لتقديم جواب على مذكرة وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 23/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلب طرفا الدعوى نظر هذه القضية في هذا اليوم عوضا عن الموعد المحدد بتاريخ 01/04/1444هـ وذلك لوجود دعاوى بين الأطراف في هذا اليوم وبناء عليه قررت الدائرة قبول طلب الأطراف وتحديد موعد لهذا اليوم وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة لم يخرج بمضمونها عما أورده سابقًا أرفق في ملف القضية وقد اطلع عليه وكيل المدعية وقدم جواباً عنه لم يخرج هو الآخر عما تم تقديمه سلفًا أودع في ملف القضية وبسؤالهما عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية أنه يكتفي بما سبق إضافته وذكر وكيل المدعى عليها أنه يطلب مهلة للجواب على ما قدمه وكيل المدعية، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما عن الدعوى موضوعًا فلمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم (...)) وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ورد فيه من نصوص وما نظّمه من أحكام في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب أم الإلغاء إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة وبذلك تقضي الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430481423 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439443027 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 03/05/1444ه في القضية رقم 439443027 وتاريخ 18/10/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن شركة(...) هي الشركة المنتجة ل(...) في (...)وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...)ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية ل(...)، وبما أن شركة (...)قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، لذا فإنها تطلب إلزام المدعى علها بإبطال حق الحماية للعلامة التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى فتقدمت المدعية بواسطة محاميها:(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 05/05/1444ه تضمنت: أن هذه الدعوى تخضع لنظام العلامات التجارية وقد نصت المادة (22) على ذلك، كما أن المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعية والصادر من هيئة التحكيم (...)وأطلب: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الابتدائي والحكم بإبطال حق الحماية، وفي جلسة اليوم 11/06/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 03/05/1444هـ في القضية رقم 439443027 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.