حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470252657/1444
رقم الحكم:4430429728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470252657 لعام 1444 هــ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429728 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٢٦٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بناء على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في فتح حساب آجل على توريد بضاعة ملابس رجالية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال مستحق بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م و غير المستحق منها مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال لعدم استلام البضاعة وانتقال السجل التجاري بالتزاماته وانتقال السند الضامن للحد الائتماني، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية، وطالب بإبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وقدم سنداً لطلبه سند لأمر، المتضمن: مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، ممهور بتوقيع المدعي، بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في إبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق ولانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وبعرض جواب ممثل المدعى عليها على وكيل المدعي أوضح بأن التعامل كان بين موكله وبين فرع المدعى عليها ومقره مدينة الدمام إلا أنه قام بتقييد الدعوى حسب رقم السجل التجاري المتوفر لديه و استمهل للحصول على العنوان الوطني لفرع الشركة المشار إليه. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إبطال السند لأمر المرفق في الدعوى لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكية المؤسسة وسجلها التجاري لطرف ثالث، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن وبناء على الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها تبين أن مقرها الرئيس يقع في مدينة الرياض، وبناء على الفقرة (٢) في المادة رقم (١٧) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث