حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430506921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098908/1444
رقم الحكم:4430506921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098908 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506921 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470098908 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بموجب أمر الشراء المبرم في 29/07/2019م أسندت المدعى عليها لموكلته القيام بتوريد وتركيب خزانات ملابس، وذلك لكامل مباني مدرسة (...) الخاصة، والواقعة في حي (...) -جنوب مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وذلك وفق القيم المالية الواردة في العقد الأساسي، ووفق الشروط والمواصفات التي تضمنها العقد، وقد قامت موكلته بإتمام عملية التوريد والتركيب لخزانات الملابس على الوجه المطلوب، وقامت بإصدار فاتورة للأعمال المنتهية بتاريخ 26/05/2021م، متضمنة المبالغ المطلوبة وقدرها (388,177) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، وقد أمتنعت المدعى عليها عن السداد دون مستند نظامي رغم تعهدها بالسداد، وقامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ، إلا أنها امتنعت عن ذلك، وطالب إلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ قدره (388,177) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ فاتورة مترجمة برقم (GYP-43596-1) وتاريخ: 2022/01/09م، تتضمن مبلغ قدره (194,088) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية، وممهورة توقيع منسوباً إلى محمد عاصف، 2/ فاتورة مترجمة برقم (43596) وتاريخ 2021/05/26م، تتضمن مبلغ قدره (388,177) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية، 3/ أمر شراء مترجم برقم (ABC-Po-GYP-0541-20)، وتاريخ 2020/12/07م، يتضمن مبلغ قدره (776,353.50) سبعمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، مطبوع على أوراق المدعى عليها، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وممهوراً بتواقيع منسوبة لكلاً من: (...) و(...) و(...)، 4/ كشف حساب مترجم، حتى تاريخ 2021/12/31م، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 444/06/111هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها أنه تم التوصل إلى صلح في هذه الدعوى، وبسؤالها عن بنود الصلح، أرفقت ما نصه: (اصطلح الطرفان على التالي: أولاً: سداد مبلغ المطالبة وقدره: (388,177) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، على ثلاث دفعات بحيث يكون السداد وفق الآتي: الدفعة الأولى: بمبلغ قدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، تحل بتاريخ: 19-01-2023م، والدفعة الثانية: مبلغ قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تحل بتاريخ: 19-02-2023م، والدفعة الثالثة: بمبلغ قدره (113,177) مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، تحل بتاريخ: 19-03-2023م، ثانياً: في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات في تاريخها المحدد فإنه تحل جميع الدفعات المذكورة أعلاه حالة، ثالثا: تنازل المدعية عن أتعاب المحاماة، وانتهاء النزاع صلحا في هذه الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعية، صادق على ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (388,177) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، ودفع مبلغ قدره: (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، كما أن الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، وذلك لقوله تعالى: (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.