حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430518756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470037428/1444
رقم الحكم:4430518756
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037428 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430518756 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٤٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مصادقة الرصيد. ٢- أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٥٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرين يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: المستند الذي قدمته المدعية بخصوص أسماء المفوضين للشراء من قبل المدعى عليها هو المدعو/ (...)، وقد تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه ومع المدعى عليها من قبل عام ٢٠٢١م؛ أي قبل العام المذكور في دعوى المدعية. إضافة إلى أن المصادقة بمبلغ (١٣.٥٢٣٫٧٥) ريال التوقيع فيها غير مطابق للمدير العام للشركة والختم غير واضح. ثانيًا: إذا كان ما تدعيه المدعية صحيح: أين العقود أو الاتفاقيات المعتمدة والموقعة مصحوبة بالأختام الرسمية والمعتمدة لدى الشركتين؟ أين التعميد المباشر بالشراء من قبل الإدارات المعنية لدى الشركتين مصحوبة بما يثبت ذلك؟ أين إيضاح أسماء المعنين في أوامر التنفيذ والتشغيل لدى الشركتين؟ أين أصل الاستلام والتسليم مصحوب بالأختام والتواقيع وأسماء المعنين ومواقعها والتواريخ؟ ثالثًا: لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية؛ لعدم قيامها على مسوغ مشروع. وفي جلسة ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة، وبسؤال وكيل المدعية عن رده عن جواب وكيلة المدعى عليها ذكر أنه لم يتم تقديم الجواب إلا بالأمس وطلب مهلة للرد، فجرى إفهامه بأن عليه تقديم الرد كطلب على القضية خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعى عليها الرد على رده خلال خمسة عشر يومًا من خلال ناجز. وفي ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- ما تضمنته الفقرة أولًا من مذكرة المدعى عليها: أن المستند المقدم من موكلتي بخصوص أسماء المفوضين بالشراء من قبلها من ضمنهم المدعو/ (...) الذي تم إنهاء علاقة عمله معها قبل عام ٢٠٢١م؛ أي قبل العام المذكور في دعوى موكلتي : مردود عليه بأنه قول مرسل مبهم يشوبه الغموض لا يفهم إن كان المقصود به العقد أو مستند المصادقة، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صحة الختم أو التوقيع الممهورين في العقد ومستند المصادقة، بل زعمت أن توقيع مستند المصادقة غير مطابق لتوقيع المدير العام ولم تنكر أنه توقيع أحد المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، لا سيما أن العقد مصادق عليه من الغرفة التجارية، وختم مستند المصادقة مطابق لختم العقد والسجل التجاري للمدعى عليها، وعملًا بالمستقر عليه حجية ختم الشركة في إثبات صحة التصرف ولا يقبل معها القول بأن من باشر الإجراء ليس له صلاحية التوقيع على الأوراق لأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها... وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كل تاجر مسؤول عن أختامه ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها، كما أن وجود ختم الشركة المدعى عليها على مستند المصادقة دليل على الإذن للشخص الموقع بذلك التصرف ، واستنادًا للمادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، مقروءًا مع المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)؛ فإن مستند المصادقة يعد إقرارًا صريحًا من المدعى عليها بالمبلغ المدون فيه ولا يجوز لها الرجوع عن هذا الإقرار عملًا بالمادة (١٨) من نظام الاثبات ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ٢- تضمنت الفقرة ثانيًا من مذكرة المدعى عليها استفسارات بشأن سبب استحقاق المبلغ المدعى به المدون في المصادقة، لذا وعملًا بالمادة (٢٩) من نظام الإثبات: (٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته)، لا يقبل إنكار المدعى عليها صحة مستند المصادقة بعد مناقشة موضوعه، علمًا بأن جميع استفساراتها أجابت عليها بنفسها في مستند المصادقة والعقد حينما أقرت بصحة التعاقد وأن المبلغ المدعى به مترصد في ذمتها، وبالتالي لا يقبل منها إنكار ما أقرت به بشأن استحقاق المبلغ عملًا بالمستقر عليه (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ لكل ما سبق أطلب الحكم لموكلتي بطلباتها. وفي ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: من الأمور الجوهرية لقبول الدعوى شكليًا: يكون المدعى عليه له صفة في الدعوى وهذا أمر مسلم به ولا يحتاج فيه لتشويه أو إيهام، وهذا ما كانت تتمحور حوله مذكرتنا السابقة، وهذا ما صادقت عليه المدعية عندما ذكرت بأن التعاقد كان مع المدعو/ (...)، لم يكن مع شخص ممثل لشركة المدعى عليها ولا علاقة للمدعى عليها بالمدعو هذا، لذا لا صفة للمدعى عليها في الدعوى وليست المسائلة فيما تدعيه المدعية. ثانيًا: لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين شركة المدعى عليها وشركة المدعية، والقاعدة الأولى المتبعة على نهج المطالبة بالحقوق، ولا يُخرج عنها مخافة للظلم والأذى للغير ألا وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر)؛ لذا إذا كان ما تدعيه المدعية صحيح لمَ تنكلوا وتعللوا عندما طالبناهم بمستندات العقد وغيرها من إيصالات تثبت ما تدعيه بأن المدعى عليها هي المسائلة. ثالثًا: القول بلا دليل هو والعدم سواء ؛ لأن الأصل عدم المدعى به، إلى أن تقام بينة ذات دليل وحجة واضحة، والمستند الذي قدمته المدعية لا يعتد به كون التوقيع الموجود فيه ليس له علاقة بالمدير العام للشركة وليس توقيعه؛ لذا ما تذكره المدعية في كلامها كلام مرسل لا صحة له. رابعًا: لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية؛ لعدم قيامها على مسوغ مشروع. وفي جلسة ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث لم تقدم المدعى عليها جوابا ملاقيا على المصادقة إذ الثابت بأن المفوضين بالاستلام مصادق عليهم من قبل المدعى عليها لدى الغرفة التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به إذ الثابت بأن المدعى عليها نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣.٥٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٥٢) ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.