حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430727172
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350168/1443
رقم الحكم:4430727172
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430727172 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439350168 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تقديم خدمات تشغيلية، لمدة (1)سنة، ابتداءً من تاريخ 1442/08/2هـ الموافق 2021/03/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/25هـ الموافق 2021/10/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (335,032.31) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (335,032.31) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (152,112) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال ، والمتبقي (182,920.31) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/2هـ الموافق 2021/03/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:تنفيذ المدعي كامل الخدمات التشغيلية بمبلغ وقدره(335,032) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,920) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الصرف.2- فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن المدعي لم يقدم أي فواتير معتمدة من قبل مدير المشروع، وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأنه قدم تحرير للدعوى عن طريق مذكره المرفقة بالنظام و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 21/10/1443 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ 5/11/1443 فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 6/11/1443هـوملخصها: أن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن رصيد حساب المدعي في كشف الحساب المرفق بقيمة (72,397.45) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة ،و أن المدعي لم يقدم أي فواتير معتمدة من قبل مدير المشروع بالمبلغ المذكور في صحيفة الدعوى، وطالب برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/11/1443هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ،وطلب المدعى عليها مهلة لتقديم مذكرة فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال عشرون يوم من تاريخ 27/11/1443هـ ثم يقدم المدعي رده خلال عشرون يوم من تاريخ 25/12/1443هـوعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على القضية رأت الدائرة حاجه القضية لندب خبير محاسبي لاطلاع على الفواتير و الحوالات و المستندات المقدمة من الطرفين واستحقاق كل طرف و بعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر انه لا مانع لدى لموكله من ذلك من أن المطالبة في مستند واحد و لأجل ذلك قررت الدائرة النظر في ندب الخبير وتأجلت الجلسة لذلك .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان و مناقشه الطرفان في موضوع النزاع طلبت الدائرة من المدعى عليها على ما ذكره المدعي وهي عبارة عن فواتير و أمر الصرف، وطلبت الدائرة من الطرفان التواصل فيما ببينها وان يطلع المدعى عليها على ما قدمه المدعي و تأجلت الجلسة لذلك .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 3/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق قررت الدائرة رفع القضية للدراسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,920) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن المدعي لم يقدم أي فواتير معتمدة من قبل مدير المشروع ،وبما أن الأصل قبول صورة المستند ما الم ينازع فيه أي من ذوي الشأن ،وحيث أنكر المدعى عليه ذلك واستحقاق المبلغ ونازع في المستند المقدم وبتدقيق الدائرة فيما استند عليه المدعي وهو صورة طلب السداد فإنه قد خلا من ختم المدعى عليها والعرف أن المستندات بين التجار لا تخلوا من ختم التاجر فضلاً عن أوامر الصرف كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت صحة هذا المستند بمستندات أو محررات أخرى ،و استناداً إلى الفقرة (د) من المادة 43 من نظام المحاكم التجارية فإن المدعي لم يقدم أي دليل أو قرينة تعضد دعواه والعرف التجاري أيضاً أن التجار يصادقون على تعاملاتهم على الفواتير أو مصادقات الرصيد وهذا مما لم يقدم في صحيفة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي رفض هذه الدعوى . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430727172 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439350168 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من توريد مواد وقدره (182,920) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن ما استندت عليه الدائرة في حكمها غير صحيح، ذلك أن أمر الصرف المقدم في الدعوى له أصل لدى المدعي ولم تطلبه الدائرة في أي من جلسات الدعوى، وتم إرفاق صورة من أصل أمر الصرف المذكور وترجمته والفواتير الخاصة به، وكشف حضور وانصراف العمال والموقع من مدير المشروع التابع للمدعى عليها وعلى نماذجها، وهو أمر صرف صادر من المدعى عليها نفسها، وصادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع من مدير المشروع لدى المدعى عليها المهندس (...) وهو التوقيع الموجود في الجانب الأيمن من أمر الصرف، وموقع أيضًا من مدير الإنشاءات لدى المدعى عليها المهندس (...) وهو التوقيع الموجود بوسط أمر الصرف، وموقع من رئيس المشرفين لدى المدعى عليها وهو التوقيع الموجود بالجانب الأيسر بالأعلى، وموقع أيضًا من قسم الشؤون الإدارية لدى المدعى عليها (...) وهو التوقيع الموجود بالأسفل من الجانب الأيسر، كما يتبين من خلال التوقيعات الموجودة على كشف الحضور والانصراف المرفق أعلاه الصادر من المدعى عليها والمتماثلة مع التوقيعات الموجودة على أمر الصرف محل الدعوى بما يقطع بصحته، وكان من الواجب على الدائرة أن تتحقق من وجود أصل لأمر الصرف سند الدعوى من عدمه حال عدم قناعتها بالصورة الضوئية المقدمة، وأن تناقش المدعى عليها عن جميع التوقيعات الثابتة عليه عند إنكاره خاصة وأنه صادر على نماذجها، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم المعترض عليه، وإلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وإلزامه بأتعاب المحاماة. أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 8/8/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما .وبعد دراسة القضية والمداولة طلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار أصول أوامر الصرف وموكله في الجلسة القادمة ، فاستعد بذلك . وفي تاريخ 22/8/1444ه انعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وتشير الدائرة إلى ان المدعي وكالة قد احضر صور أوامر الصرف حيث ذكر بأنها ترسل عبر الواتساب ولا يتوافر عنده الأصول والأصول موجودة لدى المدعى عليه ثم عقب المدعى عليه بأنه ينكر صحة هذه الأوامر وينكر وجودها لديه وأضاف بأن شركته قد سددت جميع مستحقات المدعي وهو لا ينكر التعامل معه وقد أدى جميع الاعمال الموكلة إليه وتم سداد مستحقاته في حينه وبعد المداولة رأت الدائرة تحليف المدعي أصالة الحاضر في هذه الجلسة اليمين المتممة فحلف بالله قائلاً (أقسم بالله العظيم ان لي في ذمة شركة (...) للمقاولات مبلغ قدره 182.920 ريال المتبقي من قيمة اعمال مقاولة) الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، وبما أن المدعي أحضر صور أوامر الصرف، وبما أن المدعى عليه أقر بأصل التعامل ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق المادة 31/1 من نظام الاثبات، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى و الحكم مجدداً بإلزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لـ (...) مبلغا قدره 182.920 ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430464926 وتاريخ 23/06/1444 هـ في القضية رقم 439350168 والحكم مجدداً بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 182.920 مئة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.