حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518395/1444
رقم الحكم:4430499364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518395 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499364 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470518395 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2014/01/19م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد بناء بالآجل، وذكر أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد بناء بمبلغ قدره (26,806) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات، سددت منه (2,105) ألفان ومائة وخمسة ريالات، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (24,701) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24,701) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,470) ألفان وأربعمائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد تاريخ 2018/12/19م، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (24,701) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، 2- عقد بيع بالآجل باللغة الإنجليزية محرر على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/16 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ /(...)بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال: لهم في ذمة إعمار الشرق مبلغا قدره (24,701) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وريال ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (24,701) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وريال يمثل المتبقي من ثمن مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (401849613) أقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغا قدره (24,701) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وريال. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (2,470) ألفان وأربعمائة وسبعون ريال؛ فإن الثابت أن الدعوى أقيمت من محامٍ، كما أن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلته ؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27,171) سبعة وعشرون ألف ومائة وواحد وسبعون ريالا. والله خير الحاكمين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث