حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430510791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538055/1444
رقم الحكم:4430510791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430510791 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470538055 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسـسة (...) للمياه الصحيه فرع مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) مقاولون عامون ذ م م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/0٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٢٦.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تجمل وقائع الدعوى في قيام علاقة تعاقد على توريد مياه من قبل المدعية مؤسسة (...) للمياه الصحية فرع مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعى عليها (شركة (...) مقاولون عامون) ذات السجل التجاري رقم (...) الكائن مقرها بحي (...) مبنى (...) وكانت بداية التعاقد من ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى عام ٠١/٠١/٢٠٢٢م وترتب عليها مديونية متبقية بذمة المدعى عليها لصالح المدعية عبارة عن مبلغ (62,326.77) اثنان وستون الف وثلاث مائة وستة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة قيمة مياه موردة للمدعى عليها وإزاء تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ سالف الذكر المتبقي بذمتها أرسلت المدعية إليها إخطاراً بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وذلك عن طريق البريد الممتاز وذلك لحثها على السداد ولكن دون جدوى، لذلك فقد اقامت المدعية دعواها الماثلة والتي تطلب بموجبها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (62,326.77) اثنان وستون الف وثلاث مائة وستة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة بمبلغ (12,465) اثننا عشر ألفًا وأربع مائة وخمسة وستون ريال والذي يعادل (٢٠%) من مبلغ المطالبة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (لا يوجد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشوف حسابات على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها المتضمنة مبلغ وقدره (575,617) خمس مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية والتي تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال، وقد قامت المدعى عليها بالسداد وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن، وبما أنها أقرت بالسداد في الجلسة المقامة لدى الدائرة، وبما أنها عدلت عن طلبها بتسليم الثمن إلى طلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، واما كان التنازل حق للمدعي في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ننازل مؤسـسة (...) للمياه الصحيه فرع مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة (...) مقاولون عامون ذ م م سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث