حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416342/1444
رقم الحكم:4430499900
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499900 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470416342 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: الشركة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إن موكلتي تمارس أعمالاً تجارية كتركيب أنظمة التدفئة بالكهرباء أو الغاز أو الزيت وتركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصلاحها وقد طلبت المدعى عليها توريد (فواصل مياه وفلاتر هواء وزيوت محرك) بموجب أوامر شراء التالية: 1. أمر الشراء رقم (PO2019-0203) بتاريخ 27/07/2019م، وتم تسليم المواد بموجب مذكرة التسليم رقم (1137) بتاريخ 25/08/2019م، وصدرت على ضوء ذلك الفاتورة رقم (1764) بتاريخ 26/08/2019م، بمبلغ وقدره ألفان وستمائة وستة وأربعون ريـ(2,646)ـال. والفاتورة رقم (1822) بتاريخ 14/09/2019م، بمبلغ وقدره ألفان ومائتان وثلاثة وستون ريـ(2,263.59)ـال وتسعة وخمسون هللة. 2. أمر الشراء رقم (PO2019-0281) بتاريخ 28/10/2019م، وتم تسليم المواد بموجب مذكرة التسليم رقم (1136) بتاريخ 30/10/2019م، وصدرت على ضوء ذلك الفاتورة رقم (1907) بتاريخ 30/10/2019م، بمبلغ وقدره أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريـ(4,387.95)ـال وخمسة وتسعون هللة. وجميعها مصادقٌ عليها بتوقيع المدعى عليها، وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي، لذا أطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم: 1- إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريـ(9,873)ـال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ألف ريـ(1000)ـال) هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة في ملف القضية، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: (ما جاء في الدعوى من وقائع فصحيح وأما ما يخص مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح أنه تم سداد مبلغ قدرة (4,936,50) ريال من مبلغ المطالبة فيكون المتبقي (4,936) ريال على أن تسدد بتاريخ 25/2/2023 بالاتفاق مع المدعي) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت قائلة: (بعد الرجوع لموكلي تبين صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد مبلغ وقدره (4936.50) فيكون المتبقي من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (4936) أربعة وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، ولا مانع لدى موكلي من أن يكون السداد بتاريخ 25/ 02/ 2023م، مع تمسكي بطلب الأتعاب) هكذا قالت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها رفض المطالبة بالأتعاب وأفاد بأنه تم الاتفاق مع المدعي قبل قيد الدعوى على تسديد المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بصحة ذلك، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما أن وكيل المدعي أقام دعواه ابتداءً مطالباً المدعى عليها بمبلغ قدره (9873) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال لقاء توريد فواصل مياه وفلاتر هواء وزيوت محرك، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) ألف ريال، وبما أن جواب وكيل المدعى عليها عن الدعوى هو إقرار بالوقائع وإنكار لمبلغ المطالبة وأنه تم سداد مبلغ (4,936,50) ريال من مبلغ المطالبة ليكون المتبقي (4,936) ريال على أن تسدد بتاريخ 25/2/2023 بالاتفاق مع المدعي، وبما أن وكيلة المدعي أقرت بذلك وحصرت دعواها في المبلغ المتبقي بالتاريخ المحدد للسداد مع التمسك بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكالة الوكيلان عن الطرفين تخول لهما حق الإقرار، وبما أن إقرار وكيل المدعى عليها حجة معتبرة حيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (4936) أربعة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال تحلً بتاريخ 25/ 02/ 2023م، وفيما يخص مطالبة وكيلة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعي لها ودفع بوجود اتفاق قبل قيد الدعوى على سداد المبلغ في 25/ 02/ 2023م، وبما أن وكيلة المدعي قررت صحة وجود الاتفاق قبل قيد الدعوى، وبما أن هذه دعوى تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الثابت عدم خطأ المدعى عليها لوجود اتفاق سابق قبل قيد الدعوى، إضافة إلى ذلك أن وكيلة المدعي لم تقدم بينة على وقوع الضرر وغرم المال، الأمر الذي تختل معه دعوى المطالبة بالتعويض، فحصول الخطأ والضرر شرط، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ قال: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30)، كما جاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للخدمات الصناعية بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (4936) أربعة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال تحلً بتاريخ 25/ 02/ 2023م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.