حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430485423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470277257/1444
رقم الحكم:4430485423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485423 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470277257 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتحدة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب (عقود) تعميد أعمال تركيب وضمان وتسليم وعزل دكت وتركيب كلادينغ ألمونيوم لدكت السطح لمشروع مستشفى (...) ب(...) 400 سرير، المؤرخة في 29/30/2016م و27/04/2016م و27/06/2016م وتعميداتها الإضافية، بقيمة إجمالية بلغت (2,318,475) مليونان وثلاث مائة وثماني عشر ألفًا وأربعة مائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولقد قامت موكلته بتنفيذ كافة الأعمال العقدية المتفق عليها بحيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة الإجمالية ما مقداره (2,318,152.91) ريال مليونان وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وتسعون هلله، وتم التسليم النهائي لهذه الأعمال، وقامت المدعى عليها بتسليم موكلته معظم مستحقاتها وبقي بذمتها من هذه المستحقات مبلغ مقداره (616,297) ستمائة وستة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالا، ولقد توصل الطرفان لإبرام اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات بتاريخ 12/08/1442هـ اتفق فيها الطرفان على أنّ إجمالي مستحقات موكلته عن العقود والتعميدات المشار إليها حتى تاريخها هو مبلغ مقداره (616,297) ستمائة وستة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالا على أن تقوم المدعى عليها بتسديدها هذا المبلغ خلال عام من تاريخ الاتفاقية، وإنّ المدعى عليها لم تلتزم بمقتضى اتفاقية المخالصة النهائية وجدولة المستحقات المذكورة ولم تبادر إلى سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلته رغم انقضاء المهلة المتفق عليها والبالغة سنة واحدة، رغم مطالبات موكلته المتكررة، مما حدا بموكلته لمطالبتها بموجب خطاب وجوب أداء الحق المؤرخ في 10/10/1443هـ لدفع هذه المستحقات، فقامت المدعى عليها بتحويل مبلغ مقداره (50001,27) لحساب موكلته، وبقي بذمتها مبلغ مقداره (566,296.73) خمسمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وسبعون هلله، لقد قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بالمبلغ النهائي المستحق لها والبالغ (566,296.73) خمسمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وسبعون هلله بموجب الإخطار بوجوب أداء الحق المؤرخ في 8/03/1444هـ وتم إبلاغها هذا الإخطار عن طريق البريد السعودي وبالبريد الإلكتروني، إلّا أنّها لم تستجب لذلك. وعليه، ولمّا كانت موكلته قد أخطرت المدعى عليها بوجوب أداء الحق المدّعى به فلم تستجب لذلك، ولمّا كانت المدعى عليها قد ألجأت موكلته لإقامة هذه الدعوى وتكبّد أتعاب المحاماة فيها مبلغاً مقداره (100,000) مائة ألف ريال، وحيث أنّ المدعى عليها قد أضرّت بموكلته ضرراً فادحاً باحتباسها المبلغ المستحق لها وحرمانها من ريعه مما يبرر لها طلب إلزامها بدفع التعويض المناسب عن ذلك عملاً بقول أهل العلم رحمهم الله (كل خطأ سبّب ضرراً للغير ألزم مرتكبه بالتعويض). وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً مقداره (566,296,73) خمسمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وسبعين هلله. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية تعويضاً عادلاً عن الأضرار المادية اللاحقة بها. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً مقداره (100,000) مائة ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تعميد أعمال تركيب وضمان لمشروع مستشفى (...) ب(...) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 29\03\2016م رقم العقد FTCO\2303\2016 متضمن قائمة بوصف الأعمال والأسعار وممهورًا بختم المدعية وتوقيع الرئيس التنفيذي للعمليات. 2- اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 12\08\1442هـ الموافق 25\03\2021م متضمنة أتفاق أطراف الدعوى على أن أجمالي المستحقات مبلغ مقداره (616,297) ستمائة وستة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالا ممهورًا بختم المدعية وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12\06\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: أن موكلته تقر بما جاء به وكيل المدعية باستحقاقه بمبلغ و قدره (٥٦٦,٢٩٦) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً مقداره (566,296,73) خمسمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وسبعين هلله. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية تعويضاً عادلاً عن الأضرار المادية اللاحقة بها. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً مقداره (100,000) مائة ألف ريال.وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته تقر بما جاء به وكيل المدعية، وبما أن وكيل المدعية طلب مستحقات مالية متعلقة في ذمة المدعى عليها وجاء بما يثبت ذلك وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى وتستند في هذا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. و أما ما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض مقابل حبس المدعى عليه المال طول هذه الفترة وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء بأن حبس المال لا يعوض عنه بالمال لما يفضي ذلك من تحقق الربا المحرم شرعا قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) – سورة البقرة: ٢٧٥ – مما يكون معه طلب المدعي التعويض عن حبس المال غير متحقق شرعا مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (566,296) خمس مائة وستة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالًا لشركة (...) المتحدة سجل تجاري رقم (...) 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لشركة (...) المتحدة سجل تجاري رقم (...) تمثل أتعاب التقاضي. و رفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث