حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470319968/1444
رقم الحكم:4430503458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470319968 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503458 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠١٦٠٧٤)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، والمنظورة لدى الثامنة عشر، وذلك بشأن المطالبة بـتوريد معدات لحام لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع لموكلته، مبلغاً قدره (١٦٥,٣٢٨) مائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣١١٨٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، وطالب إلزام المدعى عليها: بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤هـ، مبرم بين المدعية والمحامي (...) يتضمن مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى ممثل المدعية (...) وآخر منسوباً إلى(...) ، مطبوع على أوراق المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، ٢/ صك حكم برقم (٤٣٩٠١٦٠٧٤)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، والقاضي بمنطوقه إلى: (إلزام شركة م(...) للمقاولات الحديدية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة(...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٦٥,٣٢٨) مائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً) وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٧/٦/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: ان موكلتي لم تماطل وانما تأثرت بسبب جائحة كورونا وطلبت منهم مهلة الا انهم رفضوا ذلك، ثم أن القضية لا تستدعي توكيل محامي حيث حكم لهم بناء على مطابقة رصيد، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم مماطلة موكلته، وأن القضية لا تستدعي توكيل محامي، حيث حكم للمدعية بناء على مطابقة رصيد، وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبما أنه قدم في سبيل إثبات مطالبته عقد المحاماة وصك الحكم والوارد ذكرهم أعلاه، وبما أنه متى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوى وأتعابها، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة مطل المدعى عليها لها في حقها، فإن الدائرة تقدره وفق الوارد بمنطوقها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات الحديدية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...) (شركة شخص واحد)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبالله التوفيق.ِ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث