حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430525731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188990/1444
رقم الحكم:4430525731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430525731 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470188990 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) للتموين والتعهدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية فرع شركة (...) للتموين والتعهدات لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 04/05/1444. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات اعاشه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٧٥,٣٣١.٨٠) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (١٨٠,٢١٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,١١٣.٨٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 23/06/1444. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة قبل انعقاد الجلسة جرى الاتفاق والاصطلاح مع المدعية على أن تسددها موكلتي مبلغ وقدره (133000)ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 30-06-1444هـ وقدرها (66500)ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30-07-1444هـ (66500) ريال وفي حال عدم السداد في الوقت المتفق عليه للسداد فإن المدعى عليها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا وقدره (133000) ريال هكذا اصطلحا وقد صادق المدعي وكالة على ما جرى في الاجابة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصه (تلتزم المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للمدعية/ فرع شركة (...) للتموين والتعهدات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (133000) ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 30-06-1444هـ وقدرها (66500) ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30-07-1444هـ مبلغ وقدره (66500)ريال وفي حال عدم السداد في الوقت المتفق عليه للسداد فإن المدعى عليها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا وقدره (133000) ريال ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصل الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.