حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430497844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315219/1444
رقم الحكم:4430497844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315219 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430497844 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470315219 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للزينة والتلميع الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/05/13 هـ، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ 12/09/1443هـ، كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن أن المدعى عليه قام بشراء اجل بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات من موكلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١,٦٩٥.٠٠) ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٢١.٣٥) ثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م بمبلغ قدره (٨٢١.٣٥) ثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧٣.٦٥) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠) أربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعي عن المقصود بأضرار التقاضي قال: هي أتعاب المحاماة هكذا أجاب وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين أنها فواتير صادرة من مؤسسة (...) التابعة للمدعي، الفاتورة الأولى برقم 0082 وتاريخها 28/06/2020م بمبلغ 315ريال، والثانية برقم0107 بتاريخ 07/07/2020م بمبلغ 345ريال، والثالثة برقم 0122 وتاريخها 08/07/2020م بمبلغ 345 ريال، الرابعة 0123 بتاريخ 18/07/2020م بمبلغ 690ريال، وجميعها موقعة من قبل العميل (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن علاقة هذا العميل بالمؤسسة المدعى عليها قال: هي ذاتها المدعى عليها هكذا أجاب بسؤاله عن بينته على ذلك قال: أطلب مهلة لإحضار المستخرج التجاري للمدعى عليها هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/27 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية المسجلة بياناته سابقاً، كما حضر (...) (...) الجنسية برقم إقامته (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليها قال: مالكة المؤسسة زوجتي وليس لدي وكالة للترافع هكذا أجاب فأفهمته الدائرة أن على المدعى عليها أصالة الحضور الجلسة القادمة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته التي وعد بإحضارها قال: السجل التجاري لا يوجد به ما يثبت علاقة المؤسسة المدعى عليها و المتعاقدين معنا، وعليه أطلب يمين المدعى عليها على نفي أن (...) ليس لها علاقة تبعية بمؤسسة المدعى عليها هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/16 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه حاضر عن المدعى عليها وليس لديه وكالة نظامية بذلك، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لإحضار وكالة نظامية تخوله حق المرافعة أو حضور المدعى عليها أصالة عن نفسها ففهم ذلك واستعد به، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن المدعى عليها سددت لموكلتي المبلغ المدعى به والبالغ قدره (873.65) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ريالا وخمسة وستون هلله، وموكلتي متنازلة عن مبلغ قدره (400) أربعمائة ريال نظير أتعاب المحاماة، لذا أطلب إثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوى، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي فتبين تخوله حق الإقرار وحق التنازل، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعي يخوله حق الإقرار عن موكله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) عن هذه الدعوى رقم 4470315219، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث