حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430656902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262116/1444
رقم الحكم:4430656902
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262116 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430656902 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٢١١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤. وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة الالكترونية ونصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال انشائية و كهربائية و ميكانيكية و تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالجاء المدعي للشكاية مما أدى إلى (خسارة المدعي مبالغ اللجوء للقضاء و التوكيل - مرفق عقد الأتعاب)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيها لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩١١٢٣٦٥٠) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مصادقة الرصيد المترجمـة تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم العقـد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال والذي يمثل قيمة عقد مقاولات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد المترجمـة تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم العقـد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٠٧.٧٥٥ريال ثلاثمائة وسبعة الاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، شامل أتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430656902 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٢١١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨٧.٦٠٥.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريالات، والذي يمثل قيمة عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٥١٣.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ٣٠٧.٧٥٥ريال ثلاثمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً شاملاً أتعاب المحاماة. وسببت ذلك أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد المترجمـة تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى، كما قدم العقـد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وأن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام، وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغه، وأن الدئرة قررت سماع الدعوى استناداً للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً، وأن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات، وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد. ثم تقدم محمد عبد اللطيف الملحم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، مفاده أن الدائرة لم تفحص شروط تطبيق أتعاب المحاماة من وجود لدد وخصومة ومماطلة من المدعى عليها، ومجرد الحكم لصالح المدعية في الدعوى بمبلغ المطالبة لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة أو التعويض مطلقًا، بل لذلك قيود، وأن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعاً تعد من قبل دعوى التعويض والتعويض لا يثبت إلا إذا وجد تعدي من قبل المدعى عليه في الدعوى أو كان مفلوج بالمخاصمة، وعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لعدم إثبات حصول ضرر فعلي للمحكوم لها. وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم وإعادة فتح باب المرافعة ونقض الحكم والقضاء برفض أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة اليوم ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضرها الطرفان وكالة المشار إليهما إلكترونياً، وذكر المستأنف ضده وكالة أن هناك مستند حوالة بمبلغ الأتعاب لم يظهر في النظام، قام بإرساله عبر محادثة الجلسة المرئية، وحيث إن الدائرة تنظر القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة لنظام المحاكم التجارية، وباطلاعها على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فبما أن الاعتراض انحصر فيما يتعلق بأتعاب المحاماة دون غيره، وبما أن الاعتراض لم تجد الدائرة فيه ما يحول دون تأييد الحكم الابتدائي، وترتكن الدائرة إلى إلجاء المدعى عليها المدعية للقضاء لتحصيل حقها محل المطالبة، وما يعتريه من كون القضاء التجاري يتطلب تعيين محامٍ لتقديم الدعوى والطلبات فيها والترافع –وفق حالات النظام-، وما استند عليه المستأنف ضده من حوالة مبلغ الأتعاب، ومن ثم فما أثاره المستأنف وكالة لا يقوم على سوقه، وبحسبان المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن دائرة الاستئناف تستوحي وجاهة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي باستحقاق أتعاب المحاماة، وتقضي بتأييده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣٠٧.٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، شاملاً أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث