حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470037618/1444
رقم الحكم:4430465855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037618 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465855 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470037618 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، بمبلغ قدره(٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة هلله. وقدم سنداً لطلبه: 1- كشف حساب، الفترة من 2021/01/01م إلى 2022/08/18م، بمبلغ إجمالي(٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة هللات. 2- فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2021/04/08م، مختومة من المدعى عليها. 3- اتفاقية فتح حساب آجل، على مطبوعات المدعية، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/16هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وكما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه أجاب: أولاً: ما ذكره المدعي من اتفاق اطراف الدعوى على أن يبيع المدعي على المدعى عليه من بيع مواد غذائية بتاريخ 26 /08 /1442هـ بثمن اجمالي قدره (8,148) ثمانية الآف ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وأنه استلم البضاعة المباعة كاملة وأنه لم يتم تحديد مدة العقد فهذا الكلام صحيح غير أن الاتفاق كان وحيث أن المدعي يقوم ببيع بضاعة من الحلويات المستوردة الغير دارجة في السوق وقد ترددوا عليه أكثر من سبع مرات ورفض التنزيل منه لأنها بضاعة غير معروفة وفي المرة الثامنة تقريباً فتمت الموافقة على التعامل شريطة أن يتقيد بسياسة المؤسسة المكتوبة على باب الإدارة، أنه لا يتم التحصيل لأي شركة أو مؤسسة مالم تسحب المرتجعات من البضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية وقد تم ابلاغهم بذلك ووافقوا على ذلك وقالوا أن بضاعتهم على التصريف وأي شيء منها تالف او منتهيه وغير مباعة على مسئوليته وارفعها فوراً وكان ذلك بشهادة الحضور الموجودين ووافق على الشرط وتم التوقيع على العقد على وجه السرعة بناءً على الاتفاق في الصباح ولم يتم قراءة بنود العقد. وأما ما ذكره المدعي في دعواه أن يكون المبلغ دفعة واحدة فهذا الكلام غير صحيح مطلقاً وهذا ما ندين الله به جملةً وتفصيلاً، وقد تم الاتفاق على التصريف ويأتي كل شهر يأخذ دفعة من قيمة المباع في حال بيعه وبعد مضي شهرين تقريباً تم التواصل معهم عدة مرات واخبارهم بأن البضاعة كاسدة ولم يباع منها شيئ يذكر وعليهم أن يأتوا لسحبها حسب المتفق عليه وبعد أن تواصلوا معهم بحوالي ثلاثة أشهر ارسلوا خطاب على جوال المؤسسة رقم (...) من الجوال رقم الجوال (...) عبر خاصية الواتساب يطلب فيه تحصيل المبلغ فتم الرد عليهم بخطاب بتاريخ 18 /03 /1443هـ، ولم يتم التجاوب معه و تم ارسال خطاب الحاقي ثاني بتاريخ 24 /03 /1443ه ـ، ولم يتم الرد عليهم وتم ارسال خطاب الحاقي ثالث بتاريخ 02 /04 /1443هـ، ولم يتم التجاوب وبعد فترة اتصل عليهم شخص افاد أنه من الشئون القانونية بمؤسسة (...) وأنه يرغب بحل الموضوع معنا بخصوص فاتورة البضاعة المباعة علينا ولم يتم الاتفاق على حل يرضي الطرفين. وبسؤال المدعي عن جوابه على ما قدمه المدعى عليه قرر: بأن مذكرة رد على المتاجر الرابحة: ذكر بأنهم مؤسسة (...) لديهم سياسة موحدة للبيع لجميع الأسواق التي نتعامل معها، وعلى ذلك تم عمل اتفاقيه مع المدعى عليه المتاجر الرابحة على شروط البيع المكتوبة من طرفهم، وتم الموافقة لجميع الأطراف، ومن ضمن الشروط ان لا يكون هناك بضاعه رجيع، لذلك يطلب كامل ثمن المباع وذكر بأنه لا يبيع على التصريف، وفيما يخص حضور المدعي عليها لمؤسستهم، فهذا الكلام صحيح وتم عمل خصم (50%) من المدير العام من طرف المدعي وذلك حسب صلاحيته لتسويه الخلاف، الا انه لم يتم انتهاء الموضوع وديا فتم تقديم الدعوى"، وبعد سؤال المدعى عليه عن جوابه طلب الإمهال، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه. قدم المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 1444/04/18هـ، تضمنت: ما ذكره المدعي أن لديهم سياسة موحدة للبيع لجميع الأسواق فنحن كذلك لدينا سياسة موحدة للتوريد من جميع المؤسسات و الشركات ومعلنة على باب إدارة المؤسسة تقرأه جميع الشركات التي ترغب في التعامل معنا ولا يتم التوريد من أي شركة او التعامل معها مالم تقرأ وتقر بالسياسة المعلنة والمكتوبة على بوابة الإدارة قبل معرفتنا بمؤسسة المدعي ولدينا ما يزيد على الف مورد متعاملين معنا وفق سياستنا ومن اكبرها شركة المراعي ويجب أن تكون السياسة واضحة ومعلنة وليست مدسوسة في طيات عقد لخداع العملاء بتناقض السياسة مع اتفاقنا مع المندوب أن بضاعتهم على التصريف. ثانياً: ما ذكره المدعي بأن مؤسستهم لا تبيع على التصريف غير صحيح واتفاقنا مع المندوب أن البضاعة على التصريف وهو موافق على ذلك وهي سياستنا التي تم اطلاعهم عليها قبل التوريد ودلت عليها مخاطبتنا لهم ثلاث مرات لرفع بضاعتهم قبل انتهاءها دون استجابة منهم وهذا دليل على عدم مصداقيتهم في في التعامل لتناقض كلام المدعي وسياسته مع اتفاقنا مع المندوب. ثالثاً: ما ذكره المدعي بحضوري لمؤسستهم وخصم (50%) من قيمة الفاتورة من المدير العام حسب صلاحيته ولم نصل لاتفاق ودي وبعدها تم رفع الدعوى فهذا الكلام غير صحيح والحاصل هو أنهم رفعوا الدعوى قبل التواصل معي شخصياً وبعد رفع الدعوى بأسبوع تم التواصل ولم نصل إلى حل ودي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/08هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عما دفع عليه بأن الاتفاق بين الطرفين والتعاقد كان على التصريف ذكر ممثل المدعية بأن ذلك غير صحيح وما نص عليه العقد واضح وصريح بعدم جواز إعادة البضاعة أو استرجاعها وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه كان بالاتفاق مع مندوب المورد اثناء تنزيل البضاعة انه على التصريف وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة هلله. ولكون وكيل المدعي قدم اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة من المدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه بصحة المبلغ والشراء واستلام البضاعة و دفع المدعى عليه بأن العقد كان على التصريف وأنه طلب سحب البضاعة من المدعية ولم يقدم بينة على ذلك ولما كانت اتفاقية فتح الحساب نصت في فقرتها السابعة " يتعهد مقدم الطلب بعدم ارجاع البضاعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو عدم المقدره على بيعها" ومذيل بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها ولما كان الأصل العبرة بما نص عليه العقد وما اتفق عليه الأطراف حيث ذكر المدعى عليه أن الاتفاق كان مع المندوب وهذا دفع لاعبرة به لكونه قد يكون غير مخول بإنشاء أي تعاقد أو التزام والعبرة بما جاء في العقد المحرر الذي يعارض ذلك و لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلذلك كله حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه مؤسسة(...) للتجارة، لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره (٨,١٤٣.٠٧) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة هلله. وبالله التوفيق.