حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430467455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481675/1444
رقم الحكم:4430467455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430467455 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470481675 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسه (...) للتمور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 29\08\1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة بالآجل بفواتير مبيعات، بثمن إجمالي قدره (2,587) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29\08\1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير المبيعات. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,587) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 17\04\2022م، بقيمة (2,587) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08\06\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المرفقات المقدمة سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة و عقد جلسة صلح، وطلبت منه الدائرة تزويدها بمحضر الجلسة فذكر بأنه لم تعقد جلسة مصالحة. وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,587) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال، وبناء على ما تقدم، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.