حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430442741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094042/1444
رقم الحكم:4430442741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094042 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430442741 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470094042 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بصفته شريك في شركة (...) للأغذية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ تعيين رئيس مجلس إدارة يتحمل الإدارة التنفيذية حيث يخلو المنصب من تاريخ عزلي عنه منذ عام. بناء على مادة (١٦٤) من نظام الشركات. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ تعيين رئيس مجلس إدارة يتحمل الإدارة التنفيذية حيث يخلو المنصب من تاريخ عزله عنه منذ عام. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية بين الشركاء مطبوعة على أوراق عادية بتاريخ 13/02/1442هـ، المبرم بين أطراف الدعوى ويتضمن: إعادة هيكلة إدارة الشركة لتتماشى مع متطلبات السوق، وتعيين مدير جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مذيل بتواقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/03/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب جواب المدعى عليه أجاب: بانه لا مانع لديهم من تعيين مدير للشركة ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى وكاله بعقد اجتماع بتاريخ 24/3/1444هـ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لجمعية الشركاء وإصدار قرار بتعيين المدير وفق ما يتفق عليه الشركاء وتزويد الدائرة بنسخه من قرارات الاجتماع ونتائجه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1444هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليهما، وسالت الدائرة المدعي اصاله عن نتائج اجتماع الشركة فأجاب: أنه لم يتم الاجتماع ثم عقب وكيل المدعى عليهم بأن المدعى عليهم يطلبون تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس لكون المدعى عليهم يملكون اغلبية الحصص في الشركة بنسبة 80% ويتعذر تعيين مدير في الوقت الراهن لكون الشركة عليها ديون. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ختم المدعى عليهم دفوعهم بطلب تصفية الشركة محل الدعوى لكون المدعى عليهم يملكون أغلبية الحصص وتعذر تعيين مدير بين أطراف الدعوى فضلا عن أن الشركة محلَّ الدعوى متعثرة، بجمله من الديون، ولما كان أقرار اغلبية الشركاء بطلب تصفية الشركة محل الدعوى، مما لاينهض معه طلب المدعى بتعيين مدير والحال ما ذكر من اغلبية الشركاء مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (4470094042) لعام 1444هـ والمقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد (...) هوية وطنية رقم: (...) و (...) هوية وطنية رقم: (...)لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.