حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658278

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496307/1444
رقم الحكم:4430658278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658278 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470496307 لعام 1444هـ المدعي: شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد مختبرية فيتروس لتحليل الد م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لدعواه مطابقة رصيد بتاريخ 10/07/1442هـ على مطبوعات المدعى عليها شركة مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) على مبلغ قدره (367.973.50) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/08 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: مهند عبدالكريم احمد العريني، بالهوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال الى صحيفة الدعوى والى البينات والاسانيد، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها الكترونياً، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما أن المدعى عليها أيضاً تخلفت عن إيداع مذكرة الدفاع الأولى والواجب تقديمها قبل الجلسة الأولى استناداً للمادة 243 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وبموجب المصادقة على الرصيد المقدم ومذيل بتوقيعها وختمها ؛وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام شركة مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658278 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470496307 لعام 1444هـ المدعي: شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مختبرات الجوده العاميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى توريد مواد مختبر لفحص الدم، والمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن موكلته لم تتبلغ بالجلسات وأن التبليغ كان يرد للمدير السابق للشركة، مبيناً عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض بالدعوى رقم (41804562) وتاريخ13/ 4/ 1441هـ بالحكم النهائي الصادر بالصك رقم (419190038) وتاريخ2/ 5/ 1442هـ، القاضي منطوقه بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (367,973.50) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفاً وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة، كما بين أن المدعى عليها استندت في هذه الدعوى على نفس ما استندت إليه في تلك الدعوى ؛ طالباً إلغاء الحكم والحكم بعدم جواز نظر الدعوى، ومرفقاً صورة من الحكم الذي أشار إليه، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ سعود السقياني، ووكيل المدعى عليها/ عبدالله المطيري، الذي أكد أنه سبق الفصل في هذه المطالبة بدعوى أقامتها المدعية على موكلته حين كانت موكلته مؤسسة، مضيفاً أن الحكم الآن لدى محكمة التنفيذ، وأنها الآن أقامت نفس الدعوى على الشركة بنفس المبلغ ونفس المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال القضية السابقة لا أعلم عن تفاصيلها إلا أنها على سجل آخر وطرف آخر، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن وكيل المدعية لم ينكر الدعوى السابقة التي فصل فيها ولا أنها بنفس المطالبة، وإنما احتج بأن تلك أقيمت على سجل وهذه على سجل وطرف آخر ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجدداً بعدم جواز نظر هذه المطالبة لسبق الفصل فيها ؛ وذلك دون الحاجة للتحقق من أن الطرف المطالب هناك هو نفسه هنا ؛ إذ المطالبة هي نفسها، وقد حكم بها للمدعية. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ 23/ 6/ 1444 هـ والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث