حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430505839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470474768/1444
رقم الحكم:4430505839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470474768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430505839 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470474768 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: "تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١هـ، في عقد مضاربة كمشارك على أن يدفع موكلي مالاً ويقوم المدعى عليه بالمضاربة في قطاع محلات الذهب وذلك بموجب عقد رقم: (٠١٣١) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١هـ، وقد حول موكلي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال فقط، وهو المبلغ المتعاقد عليه، وقد نص العقد في بنده التاسع على استلام المدعى عليه للمبلغ المدعى به، وقد تقدم موكلي للمدعى عليه بطلب في تاريخ ١٧\٠٢\١٤٤٢هـ بسحب نصف رأس ماله وتم تسليمه لنصف رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبقي من رأس مال موكلي (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال للعمل بها، وقد أخطر موكلي المدعى عليه بطلب إعادة رأس ماله وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، إلا أنه ماطل ثم انقطع رغم محاولات موكلي للتواصل معه، وقد تبقى في ذمته لموكلي مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والذي يمثل قيمة رأس مال موكلي، عليه أحصر دعوى موكلي بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة، هذه دعواي." وفي الجلسة الأولى تخلف المدعى عليه عن الحضور وسألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأجاب بنحو مما سلف ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره: (100.000) مئة ألف ريال تمثل ما تبقى من رأس مال موكله في شركة المضاربة مع المدعى عليه، مع إلزامه بأتعاب المحاماة، وقدم ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولم يحضر هذه الجلسة أيضا، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى"، وبما أن المدعي وكالة قدم صورة من الاخطار، وبما أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي ما تبقى من رأس ماله، كما تحكم عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (10.000) عشرة آلاف ريال نظرا لأنه ألجأ المدعي لرفع هذه الدعوى، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (110.000)، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث