حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430520823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470460112/1444
رقم الحكم:4430520823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470460112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430520823 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470460112 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/04/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (72,369.15) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/24هـ، لم يُسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/09/19هـ وانتهى العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (15) فاتورة الكترونية على مطبوعات المدعية. 2- نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع المدعى عليها. 3- عدد (14) فاتورة تأجير إلكترونية على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته الالكترونية، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هلله، عن الفترة من 1443/04/19هـ إلى 1444/02/09هـ، مستنداً في ذلك العقد والفواتير والخطاب الصادر من قبلهم بطلب المهلة بالسداد وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هللة. وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هللة، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بيّناته المتمثلة الفواتير الإلكترونية الصادرة للمدعى عليها، وطلب فتح الحساب المذيل بتوقيع المدعى عليها والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمها أو توقيعها وما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة والتسويق القابضة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٣٦٩.١٥) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث