حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381330/1444
رقم الحكم:4430519867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519867 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470381330 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: لشركه (...)للمقاولات (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 20/ 01/ 1443هـ الموافق 28/ 08/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتسليم وتركيب أعمال البلوك الصلب للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الاتفاقية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (36,695.65) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 17/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: أولًا: الرد على موضوع الدعوى: طبيعة التعاقد مع المدعية هو عقد توريد وتركيب ولا يوجد قيمة محددة لإجمالي التعاقد، ولا يتضمن العقد توريد كميات أو مستويات محددة ويكون تحديد كمية التوريدات وفقًا لتعليمات مدير المشروع (المادة 10 من اتفاقية العقد). تم احتساب صافي الرصيد للمدعية حسب الأعمال المنفذة والمعتمدة الموقعة من قبل استشاري المشروع بمبلغ (54.150) ألف ريال، وتم تحويل مبلغ للمدعية بمبلغ (25.000) ألف ريال بتاريخ 06/ 01/ 2022م. المتبقي للمدعية حسب الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (29.150) ألف ريال. ثانيًا: الطلبات: رد طلب المدعية بإلزام موكلتي بدفع مبلغ (36,695) ألف ريال، ولا مانع لدى موكلتي من سداد مبلغ وقدره (29.150) ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم 22/ 06/ 1444هـ قصرت وكيلة المدعية دعواها على المبلغ المقر فيه (29.150) ألف ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، وحيث أقرت المدعى عليها عن طريق وكيلها بأن في ذمتها للمدعية مبلغًا قدره تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وحيث قصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في جلسة هذا اليوم على المبلغ المقر فيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (29.150) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث